أقام أسامة أبو ذكري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار الامتناع عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة، طبقًا لنص المادة 118من قانون السلطة القضائية . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26240 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وذكرت الدعوى، أن المجلس الأعلى للقضاء دأب في كل سنواته على قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظيفة وكيل للنائب العام وما دونها حتى عام 1994، وذلك بموجب قانون السلطة القضائية، ثم أوقف قبول هذه الدفعات دون مبرر أو سند من القانون. وأضاف، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون طبقا لنص المادة 198من دستور 2014 وعلى ذلك يكون أمتناع السلطة القضائية عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة يكون مخالفا للدستور والقانون، مما يستتبع وجوب إلغائه وتعيين دفعات جديدة من المحامين.