كشف بيان أصدره مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن أن السبب الرئيسي لرفضه طلب تقدم به محامو حزب "الحرية والعدالة" في مصر للتحقيق في جرائم النظام العسكري الذي تولى السلطة عقب انقلاب 3 يوليه 2013 هو أن "الدكتور مرسي لم يعد يمتلك "السيطرة الفعلية" على إقليم مصر ويُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي" . وشرح المدعي العام ذلك بقوله أنه : "وفقاً للمعيار القانوني الخاص "بالسيطرة الفعلية"، فإن الكيان الذي يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي ، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان (المقدم من محامي حكومة د. مرسي) وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسي لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التي تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر" . وقال بيان المدعي العام للجنائية الدولية التوضيحي – الذي حصلت علي نسخة منه "الشعب" - بشأن قراره الخاص برسالة تلقاها تتصل بالوضع في مصر ، أن ممثلي حزب الحرية والعدالة من المحامين حاولوا التحجج بأن الاتحاد الإفريقي علق عضوية مصر ما يشير إلى وجود رفض جماعي للاعتراف بالحكومة الجديدة، التي وصلت إلى سدة الحكم في 3 تمّوز/يوليه 2013، إلا أن "مكتب المدعي العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار في الاعتراف بالدكتور مرسي كرئيس للدولة المصرية " . وذكر المدعي العام أن الوثائق المقدمة له في 10 آب/أغسطس 2013، نيابة عن الحكومة المصرية ، استنتج منها المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولي، "لم يتمتع مقدمي الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر ، كما تقول اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات . كما أن "قائمة المراسم الخاصة بالأممالمتحدة تشير إلى أن رئيساً جديداً للدولة (عدلي منصور)، ورئيساً للحكومة (حازم الببلاوي)، ووزيراً للخارجية (نبيل فهمي) عُيّنوا في تمّوز/يوليه 2013 ، وفي 5 كانون الأوّل/ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية الحالي نبيل فهمي ، ما يدل دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسي ممثلين لدولة مصر في الأممالمتحدة بدلاً من الوفد الذي قُبلت وثائق تفويضه. ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعني أيضاً أنه اعتباراً من تمّوز/يوليه 2013 فصاعداً، لم يكن في استطاعة الدكتور مرسي أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسي نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك . وشدد مكتب المدعي العام علي أنه "لا ينبغي أن يُأوّل تقييم مكتب المدعي العام بأي حال بأنه قرار بشأن طبيعة أي جرائم مزعومة ارتُكبت في مصر أو بشأن صحة أي أدلة مقدمة " ، وقال : "سيحتفظ المكتب بالرسالة والمعلومات الإضافية التي قدمها مقدمو الطلب في محفوظاته، ويجوز إعادة النظر في قرار عدم المضي في التحليل إذا أشارت حقائق أو أدلة جديدة إلى أن الادعاءات لا تقع خارج إطار اختصاص المحكمة بصورة واضحة " . وفيما يلي نص بيان المدعي العام للجنائية الدولية : قرار مكتب المدعي العام بشأن الرسالة التي تلقاها في ما يتصل بمصر عقب ما صدر مؤخراً من تقارير إعلامية واستفسارات من جانب الجمهور، يقدم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المعلومات التوضيحية الآتية بشأن قراره الخاص برسالة تلقاها تتصل بالوضع في مصر . في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة، من ضمن آخرين (يُشار إليهم في ما يلي باسم "مقدمو الطلب")، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية (يُشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة") بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسي (يُشار إليه في ما يلي باسم "النظام الأساسي") في ما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها في إقليم دولة مصر منذ 1 حزيران/يونيه 2013. وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعي العام. وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامي مقدمي الطلب وعقد اجتماعات معهم. وبعد تحليل وقائعي وقانوني دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمي الطلب، قرّر مكتب المدعي العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 2013لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وباختصار، لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضي لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسي. وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغي التعامل معها على أنها رسالة عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي. ومع ذلك، لما كانت المزاعم التي تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمي والشخصي للمحكمة، قرّر المكتب، إضافة إلى ذلك، أنه لا يستطيع المضي في إجراءات شكوى مقدمي الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها في البلد. ولا ينبغي أن يُأوّل تقييم مكتب المدعي العام بأي حال بأنه قرار بشأن طبيعة أي جرائم مزعومة ارتُكبت في مصر أو بشأن صحة أي أدلة مقدمة. ويتصرف مكتب المدعي العام، في جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانوني لنظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا مكان للسياسية والاعتبارات السياسية ولا دور لها في القرارات التي يتخذها المكتب وفي تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة. وفي ما هو آتٍ مزيد من التحليل الذي استند إليه المكتب في قراره: 1 - بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المادة 13(ب)) أو دولة (المادة 12) أن يمنح الاختصاص للمحكمة. وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً في النظام الأساسي (المادة 12(1)) أو بأن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة (المادة 12(3)). وكما أشار المكتب سلفاً، فإن النظام الأساسي لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12(3) من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12(1). 2- يُزعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة في 10 آب/أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية. وبعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولي، لم يتمتع مقدمي الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض"[1] نيابة عن دولة مصر، سواء في تاريخ التوقيع على الإعلان أو في تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة. 3 – تشير قائمة المراسم الخاصة بالأممالمتحدة إلى أن رئيساً جديداً للدولة (السيد عدلي منصور)، ورئيساً للحكومة (السيد حازم الببلاوي)، ووزيراً للخارجية (السيد نبيل فهمي) عُيّنوا في تمّوز/يوليه 2013.[2] وإضافة إلى ذلك، في 5 كانون الأوّل/ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري،[3] برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسي ممثلين لدولة مصر في الأممالمتحدة بدلاً من الوفد الذي قُبلت وثائق تفويضه. ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعني أيضاً أنه اعتباراً من تمّوز/يوليه 2013 فصاعداً، لم يكن في استطاعة الدكتور مرسي أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسي نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك. وعلى الرغم من أن محامي مقدمي الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعي للاعتراف بالحكومة الجديدة، التي وصلت إلى سدة الحكم في 3 تمّوز/يوليه 2013، فإن مكتب المدعي العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار في الاعتراف بالدكتور مرسي كرئيس للدولة المصرية. 4 – وفقاً للمعيار القانوني الخاص "بالسيطرة الفعلية"، فإن الكيان الذي يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي. وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسي لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التي تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، في جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أي جزء من إقليم مصر، بما في ذلك في تاريخ التوقيع على الإعلان. كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية. 5 – وبناءً على هذه الاعتبارات، قرّر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وقد قدّم مكتب المدعي العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذي أبلغ مقدمي الطلب بناءً على ذلك. 6 – سيحتفظ المكتب بالرسالة والمعلومات الإضافية التي قدمها مقدمو الطلب في محفوظاته، ويجوز إعادة النظر في قرار عدم المضي في التحليل إذا أشارت حقائق أو أدلة جديدة إلى أن الادعاءات لا تقع خارج إطار اختصاص المحكمة بصورة واضحة. [1] راجع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، المادتين 2(1)(ج) و7(1)؛ المستشار القانوني للأمم المتحدة، "المبادئ التوجيهية لوثائق التفويض"، LA41TRl22 11 المبادئ التوجيهية لوثائق التفويض 2010. [2] دائرة الأممالمتحدة للمراسم والاتصال، "رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية"،الموقع الالكتروني : http://www.un.int/protocol/documents/Hspmfm.pdf [3] قرار الجمعية العامة 68/22، "وثائق تفويض الممثلين في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة"، 5 كانون الأوّل/ديسمبر 2013، وثيقة الأممالمتحدة رقم A/RES/68/22.