انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    ربنا هيعوضك بالأحسن.. بسمة بوسيل ل آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يطعن علي حكم براءة هاني سرور وآخرين في قضية "الدم الفاسد"
نشر في الشعب يوم 11 - 06 - 2008

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض علي الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالبراءة في قضية أكياس الدم الفاسدة الموردة من شركة هايدلينا إلي وزارة الصحة، والمتهم فيها هاني ممدوح سرور، عضو مجلس الشعب، وآخرون، وذلك للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت كلاً من هاني سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب مصنع هايدلينا، ووفاء عبدالرحيم الزرقاني، مدير المصنع، وأشرف إسحاق، مدير الإنتاج بالمصنع، وفتحية أحمد عبدالرحيم، مديرة الجودة بالمصنع، والدكتور حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشؤون الدم بوزارة الصحة، والدكتور محمد وجدان شكري، رئيس قسم التوجيه الفني بإدارة شؤون الدم.
أصدر النائب العام بياناً أمس أوضح فيه أن حكم البراءة قد شابه العديد من مناحي الطعن منها الخطأ في تطبيق القانون إذ استند الحكم علي قضائه ببراءة المسؤولين عن شركة هايدلينا علي أساس أن تلك العيوب الثابتة في قرب الدم تدخل في نطاق النسب المسموح بها في قانون المناقصات والمزايدات، وذلك علي خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب التي أكدت التقارير الفنية بشأنها أنها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة من الجهة المختصة بقبولها.
كما ارتكن الحكم علي نفي تحقق الغش لما جاء بتقرير لجنة الطب الشرعي المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط والتفت عن باقي العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الأخري ومنها: زيادة درجة استطالة الخامة المصنع منها القرب إلي الضعف مما قد يؤدي إلي تعرض المتبرعين بالدم للإغماء
وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية في الخامة، ووجود ميكروبات وفطر به، وانبعاث رائحة في بعض القرب مما قد يؤدي إلي تسلل البكتيريا إلي دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري، وسهولة إزالة الأرقام الموجودة علي "اللي" مما قد يؤدي إلي عدم الاهتداء إلي شخص المتبرع بالدم بعد اختبار صلاحيته.
فضلا عن المقرر قانوناً من أن مدلول الغش يشمل كل مخالفة لأصول صناعة الشيء أو المواصفات القياسية المصرية، والتي أثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها في إنتاج هذه القرب، إلا أن الحكم قصر مدلول الغش في تنفيذ عقد التوريد علي مخالفة بنود المواصفات الفنية للمناقصة فقط.
وأضاف النائب العام أن حكم البراءة قد خالف الثابت في الأوراق وأصابه التعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال، إذ ورد بالحكم أن المتهمين الثالث والرابعة لم يتدخلا في أعمال المناقصة أو التوريد علي خلاف الثابت بالأوراق من أن المتهم الثالث حضر خمسة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الصحة أنصبت علي موضوع المناقصة، ومع مفتشي إدارة الصيدلة بالمصنع تعلقت بخط إنتاج القرب، وأن المتهمة الرابعة هي التي تولت إجراءات تقديم عرض الشركة واستيراد ماكينات وخامات الإنتاج.
كما نسب الحكم لشاهدتين بأن العيوب الواردة بقرب الدم قد تحدث من سوء التداول والتخزين علي عكس ما شهدتا به من أن هذه العيوب لا تحدث إلا من الإنتاج وسوء الخامات.
كما ورد بالحكم أنه لم ترد أي شكاوي من الجهات المستعملة للقرب من أي عيوب بها، علي خلاف الثابت بالأوراق من ورود عدة شكاوي في هذا الشأن عن حدوث الآلام للمتبرعين، وعدم إتمام بعض عمليات التبرع، وحدوث تجلطات في بعض القرب، فضلا عما قرره أحد الشهود عن شعوره بالألم أثناء عملية التبرع، بالإضافة لإصابته بإغماء وتورم في الذراع.
وصف الحكم التقارير الفنية العديدة سواء الواردة من الجامعات المختلفة أو اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة فيما أوردته من عيوب في هذه القرب بأنها متناقضة علي أساس أن كلاً منها أضافت عيوباً أخري لم توردها غيرها دون أن تخالف إحداها الأخري، وذلك بدلاً من أن يصفها بأنها تقارير متكاملة، بل وصفها بأنها متناقضة وبالتالي لم يعول عليها.
وافترض الحكم أيضا تناقض تقرير اللجنتين المنتدبتين من النيابة العامة لفحص القرب الموردة والدم المجمع داخلها دون الفطنة إلي أن اللجنة الأولي انتدبت لفحص القرب ذاتها وليس الدم المجمع داخلها الذي انتدبت له اللجنة الثانية.
وأشار النائب العام إلي التناقض بين أسباب الحكم وعدم صحة إجراءاته، إذ نفي الحكم جريمة التربح في موضع منه علي أساس سلامة الإجراءات التي اتبعت وتوافقها مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، بينما انتهي في ذات المقام لنفي ذات التهمة وأن إجراءات المناقصة برمتها شابتها أخطاء ومخالفات لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ونفي جريمة الغش التجاري علي أساس أنها لا تتوافر إلا في حق مدير المصنع والمحلل الصيدلي، ثم انتهي في ذات الوقت إلي تبرئة المتهمتين الخامسة والسابعة اللتين أقرتا بتوليهما هذه المسؤولية، مما يعيب الحكم علي نحو يناقض بعضه وما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصد.
وتبين أيضا عدم صحة إجراءات الحكم إذ صدر من محكمة الجنايات بتشكيل مغاير لتشكيل الدائرة التي استمعت إلي مرافعة النيابة العامة، كما أن المحكمة قبلت مذكرة للدفاع عقب قفل باب المرافعة وعولت في حكمها علي بعض ما أوردته هذه المذكرة دون فتح باب المرافعة وتمكين النيابة العامة من التعليق علي ما ورد بها.
وبناء علي ما تقدم فقد أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، وتم إيداعها والتقرير بالطعن.
وقد أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإرسال ملف الطعن إلي محكمة النقض لتحديد جلسة عاجلة لنظره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.