تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    وزير الإسكان يتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    محافظ المنيا يسلم 328 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة    لو كانت الشرعية الدولية حاضرة!!    روبرت باتيلو: إسرائيل تستخدم الاتفاقات التجارية لحشد الدعم الدولي    أكرم توفيق: مشروع نادي الشمال وراء انضمامي.. وأتطلع لتحقيق البطولات    كأس العالم للأندية| محمود عاشور حكم فيديو رئيسي في مباراة بايرن وأوكلاند    السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر شابو وهيروين في قنا    أول ظهور لتامر حسني ورسالة مؤثرة لجمهوره بعد الحالة الصحية لنجله | شاهد    طارق فهمي: أمريكا ستدخل بشكل مباشر في حرب مع إيران إذا هددت مصالحها    صوت أم كلثوم على تتر مسلسل «فات الميعاد» | شاهد    مصر تستهدف 166 مليار جنيه استثمارات للصناعات التحويلية فى 2025-2026    أفضل أدعية العام الهجري الجديد.. تعرف عليها    السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة وتضع خطة متكاملة لخدمة الحجاج الإيرانيين    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تداعيات العمليات الإسرائيلية ضد إيران    الرقابة النووية تطمئن المصريين: لا مؤشرات على أي تغيّر إشعاعي داخل البلاد    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    «الصحة» تُصدر تحذيرات وقائية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    لتفقد المنشآت الرياضية.. وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية- صور    ب"فستان جريء".. أحدث ظهور ل ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها بفرعي القنطرة والعريش    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    مصدر ليلا كورة: بيراميدز مدد عقد ماييلي لموسم واحد.. ومحاولات لزيادة المدة    بعد توصية ميدو.. أزمة في الزمالك بسبب طارق حامد (خاص)    والد طفلة البحيرة: استجابة رئيس الوزراء لعلاج ابنتى أعادت لنا الحياة    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    رئيس جامعة القاهرة يهنئ عميدة كلية الإعلام الأسبق بجائزة «أطوار بهجت»    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    إعلام عبرى: نقل طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أثينا مع بدء هجوم إيران    ثقافة الإسماعيلية تنفذ أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي البيئي وتنمية مهارات النشء    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بكرداسة    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    إحالة عامل بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر للجنايات    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يطعن علي حكم براءة هاني سرور وآخرين في قضية "الدم الفاسد"
نشر في الشعب يوم 11 - 06 - 2008

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض علي الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالبراءة في قضية أكياس الدم الفاسدة الموردة من شركة هايدلينا إلي وزارة الصحة، والمتهم فيها هاني ممدوح سرور، عضو مجلس الشعب، وآخرون، وذلك للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت كلاً من هاني سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب مصنع هايدلينا، ووفاء عبدالرحيم الزرقاني، مدير المصنع، وأشرف إسحاق، مدير الإنتاج بالمصنع، وفتحية أحمد عبدالرحيم، مديرة الجودة بالمصنع، والدكتور حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشؤون الدم بوزارة الصحة، والدكتور محمد وجدان شكري، رئيس قسم التوجيه الفني بإدارة شؤون الدم.
أصدر النائب العام بياناً أمس أوضح فيه أن حكم البراءة قد شابه العديد من مناحي الطعن منها الخطأ في تطبيق القانون إذ استند الحكم علي قضائه ببراءة المسؤولين عن شركة هايدلينا علي أساس أن تلك العيوب الثابتة في قرب الدم تدخل في نطاق النسب المسموح بها في قانون المناقصات والمزايدات، وذلك علي خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب التي أكدت التقارير الفنية بشأنها أنها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة من الجهة المختصة بقبولها.
كما ارتكن الحكم علي نفي تحقق الغش لما جاء بتقرير لجنة الطب الشرعي المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط والتفت عن باقي العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الأخري ومنها: زيادة درجة استطالة الخامة المصنع منها القرب إلي الضعف مما قد يؤدي إلي تعرض المتبرعين بالدم للإغماء
وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية في الخامة، ووجود ميكروبات وفطر به، وانبعاث رائحة في بعض القرب مما قد يؤدي إلي تسلل البكتيريا إلي دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري، وسهولة إزالة الأرقام الموجودة علي "اللي" مما قد يؤدي إلي عدم الاهتداء إلي شخص المتبرع بالدم بعد اختبار صلاحيته.
فضلا عن المقرر قانوناً من أن مدلول الغش يشمل كل مخالفة لأصول صناعة الشيء أو المواصفات القياسية المصرية، والتي أثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها في إنتاج هذه القرب، إلا أن الحكم قصر مدلول الغش في تنفيذ عقد التوريد علي مخالفة بنود المواصفات الفنية للمناقصة فقط.
وأضاف النائب العام أن حكم البراءة قد خالف الثابت في الأوراق وأصابه التعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال، إذ ورد بالحكم أن المتهمين الثالث والرابعة لم يتدخلا في أعمال المناقصة أو التوريد علي خلاف الثابت بالأوراق من أن المتهم الثالث حضر خمسة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الصحة أنصبت علي موضوع المناقصة، ومع مفتشي إدارة الصيدلة بالمصنع تعلقت بخط إنتاج القرب، وأن المتهمة الرابعة هي التي تولت إجراءات تقديم عرض الشركة واستيراد ماكينات وخامات الإنتاج.
كما نسب الحكم لشاهدتين بأن العيوب الواردة بقرب الدم قد تحدث من سوء التداول والتخزين علي عكس ما شهدتا به من أن هذه العيوب لا تحدث إلا من الإنتاج وسوء الخامات.
كما ورد بالحكم أنه لم ترد أي شكاوي من الجهات المستعملة للقرب من أي عيوب بها، علي خلاف الثابت بالأوراق من ورود عدة شكاوي في هذا الشأن عن حدوث الآلام للمتبرعين، وعدم إتمام بعض عمليات التبرع، وحدوث تجلطات في بعض القرب، فضلا عما قرره أحد الشهود عن شعوره بالألم أثناء عملية التبرع، بالإضافة لإصابته بإغماء وتورم في الذراع.
وصف الحكم التقارير الفنية العديدة سواء الواردة من الجامعات المختلفة أو اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة فيما أوردته من عيوب في هذه القرب بأنها متناقضة علي أساس أن كلاً منها أضافت عيوباً أخري لم توردها غيرها دون أن تخالف إحداها الأخري، وذلك بدلاً من أن يصفها بأنها تقارير متكاملة، بل وصفها بأنها متناقضة وبالتالي لم يعول عليها.
وافترض الحكم أيضا تناقض تقرير اللجنتين المنتدبتين من النيابة العامة لفحص القرب الموردة والدم المجمع داخلها دون الفطنة إلي أن اللجنة الأولي انتدبت لفحص القرب ذاتها وليس الدم المجمع داخلها الذي انتدبت له اللجنة الثانية.
وأشار النائب العام إلي التناقض بين أسباب الحكم وعدم صحة إجراءاته، إذ نفي الحكم جريمة التربح في موضع منه علي أساس سلامة الإجراءات التي اتبعت وتوافقها مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، بينما انتهي في ذات المقام لنفي ذات التهمة وأن إجراءات المناقصة برمتها شابتها أخطاء ومخالفات لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ونفي جريمة الغش التجاري علي أساس أنها لا تتوافر إلا في حق مدير المصنع والمحلل الصيدلي، ثم انتهي في ذات الوقت إلي تبرئة المتهمتين الخامسة والسابعة اللتين أقرتا بتوليهما هذه المسؤولية، مما يعيب الحكم علي نحو يناقض بعضه وما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصد.
وتبين أيضا عدم صحة إجراءات الحكم إذ صدر من محكمة الجنايات بتشكيل مغاير لتشكيل الدائرة التي استمعت إلي مرافعة النيابة العامة، كما أن المحكمة قبلت مذكرة للدفاع عقب قفل باب المرافعة وعولت في حكمها علي بعض ما أوردته هذه المذكرة دون فتح باب المرافعة وتمكين النيابة العامة من التعليق علي ما ورد بها.
وبناء علي ما تقدم فقد أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، وتم إيداعها والتقرير بالطعن.
وقد أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإرسال ملف الطعن إلي محكمة النقض لتحديد جلسة عاجلة لنظره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.