«دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    الخارجية السورية تكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثي واعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء    مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    نتائج مباريات أمس الثلاثاء والقنوات الناقلة    "فأل حسن".. ماذا قدم الزمالك بحضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟    صاحبه ولع فيه بالبنزين.. مصرع سائق توكتوك حرقًا في ههيا بالشرقية    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    زيارة صرف الأنظار، ترامب يصل إلى بريطانيا ومراسم استقبال ملكية في انتظاره    ارتفاع جديد ب 340 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بالصاغة    موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2025 رسميا بعد انتهاء التسجيل (رابط الاستعلام)    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    مصرع وإصابة 3 شبان بحادث تصادم في محافظة البحيرة    90.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    تدريبات فنية خاصة بمران الزمالك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي    نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن موعد نتيجة التنسيق (فيديو)    مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في حفل واحد بجدة، غدا    أعراض مسمار الكعب وأسباب الإصابة به    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    ما زال الحبل السري متصلا بها.. أنثى حوت أوركا تحاول إنعاش طفلها الميت (فيديو)    رئيس أركان جيش الاحتلال ل نتنياهو: القوات تعمّق الآن «إنجازًا» سيقرب نهاية الحرب    كاراباك يصعق بنفيكا بثلاثية تاريخية في عقر داره بدوري الأبطال    موعد مباريات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. إنفوجراف    سعر السمك البلطي والسردين والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    مواليد 4 تواريخ «عندهم قدرة على التنبؤ».. يتمتعون بالبصيرة ويقرأون الأحداث مسبقًا    وفاة اللواء خالد العزازى مستشار رئيس هيئة قناة السويس للإعلام والعلاقات العامة    يوفنتوس يتعادل 4-4 مع دورتموند في أجمل مباريات دوري أبطال أوروبا    فرنسا تدين توسيع العملية الإسرائيلية بغزة وتدعو إلى وضع حد للحملة التدميرية    ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 108 خلال هجمات الاحتلال اليوم    وزير الري: ندرة المياه لا تسمح بزراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي    داليا عبد الرحيم تكتب: ثلاث ساعات في حضرة رئيس الوزراء    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في الوراق    ضبط ومصادرة 2 طن طحينة بمصنع بدون ترخيص بالمنيرة    الحماية المدنية تخمد حريق منزل في سرابيوم بالإسماعيلية    ننشر خريطة موعد بدء الدراسة للتعليم الابتدائي بمدارس الفيوم تدريجيًا.. صور    على باب الوزير    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: النيل مسألة وجودية لمصر    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل من بلدة دير أبو ضعيف    وزير الدفاع السعودي وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة    أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الروبوت في غسل الموتى وشروط من يقوم بالتغسيل    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يطعن علي حكم براءة هاني سرور وآخرين في قضية "الدم الفاسد"
نشر في الشعب يوم 11 - 06 - 2008

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض علي الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالبراءة في قضية أكياس الدم الفاسدة الموردة من شركة هايدلينا إلي وزارة الصحة، والمتهم فيها هاني ممدوح سرور، عضو مجلس الشعب، وآخرون، وذلك للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت كلاً من هاني سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب مصنع هايدلينا، ووفاء عبدالرحيم الزرقاني، مدير المصنع، وأشرف إسحاق، مدير الإنتاج بالمصنع، وفتحية أحمد عبدالرحيم، مديرة الجودة بالمصنع، والدكتور حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشؤون الدم بوزارة الصحة، والدكتور محمد وجدان شكري، رئيس قسم التوجيه الفني بإدارة شؤون الدم.
أصدر النائب العام بياناً أمس أوضح فيه أن حكم البراءة قد شابه العديد من مناحي الطعن منها الخطأ في تطبيق القانون إذ استند الحكم علي قضائه ببراءة المسؤولين عن شركة هايدلينا علي أساس أن تلك العيوب الثابتة في قرب الدم تدخل في نطاق النسب المسموح بها في قانون المناقصات والمزايدات، وذلك علي خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب التي أكدت التقارير الفنية بشأنها أنها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة من الجهة المختصة بقبولها.
كما ارتكن الحكم علي نفي تحقق الغش لما جاء بتقرير لجنة الطب الشرعي المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط والتفت عن باقي العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الأخري ومنها: زيادة درجة استطالة الخامة المصنع منها القرب إلي الضعف مما قد يؤدي إلي تعرض المتبرعين بالدم للإغماء
وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية في الخامة، ووجود ميكروبات وفطر به، وانبعاث رائحة في بعض القرب مما قد يؤدي إلي تسلل البكتيريا إلي دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري، وسهولة إزالة الأرقام الموجودة علي "اللي" مما قد يؤدي إلي عدم الاهتداء إلي شخص المتبرع بالدم بعد اختبار صلاحيته.
فضلا عن المقرر قانوناً من أن مدلول الغش يشمل كل مخالفة لأصول صناعة الشيء أو المواصفات القياسية المصرية، والتي أثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها في إنتاج هذه القرب، إلا أن الحكم قصر مدلول الغش في تنفيذ عقد التوريد علي مخالفة بنود المواصفات الفنية للمناقصة فقط.
وأضاف النائب العام أن حكم البراءة قد خالف الثابت في الأوراق وأصابه التعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال، إذ ورد بالحكم أن المتهمين الثالث والرابعة لم يتدخلا في أعمال المناقصة أو التوريد علي خلاف الثابت بالأوراق من أن المتهم الثالث حضر خمسة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الصحة أنصبت علي موضوع المناقصة، ومع مفتشي إدارة الصيدلة بالمصنع تعلقت بخط إنتاج القرب، وأن المتهمة الرابعة هي التي تولت إجراءات تقديم عرض الشركة واستيراد ماكينات وخامات الإنتاج.
كما نسب الحكم لشاهدتين بأن العيوب الواردة بقرب الدم قد تحدث من سوء التداول والتخزين علي عكس ما شهدتا به من أن هذه العيوب لا تحدث إلا من الإنتاج وسوء الخامات.
كما ورد بالحكم أنه لم ترد أي شكاوي من الجهات المستعملة للقرب من أي عيوب بها، علي خلاف الثابت بالأوراق من ورود عدة شكاوي في هذا الشأن عن حدوث الآلام للمتبرعين، وعدم إتمام بعض عمليات التبرع، وحدوث تجلطات في بعض القرب، فضلا عما قرره أحد الشهود عن شعوره بالألم أثناء عملية التبرع، بالإضافة لإصابته بإغماء وتورم في الذراع.
وصف الحكم التقارير الفنية العديدة سواء الواردة من الجامعات المختلفة أو اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة فيما أوردته من عيوب في هذه القرب بأنها متناقضة علي أساس أن كلاً منها أضافت عيوباً أخري لم توردها غيرها دون أن تخالف إحداها الأخري، وذلك بدلاً من أن يصفها بأنها تقارير متكاملة، بل وصفها بأنها متناقضة وبالتالي لم يعول عليها.
وافترض الحكم أيضا تناقض تقرير اللجنتين المنتدبتين من النيابة العامة لفحص القرب الموردة والدم المجمع داخلها دون الفطنة إلي أن اللجنة الأولي انتدبت لفحص القرب ذاتها وليس الدم المجمع داخلها الذي انتدبت له اللجنة الثانية.
وأشار النائب العام إلي التناقض بين أسباب الحكم وعدم صحة إجراءاته، إذ نفي الحكم جريمة التربح في موضع منه علي أساس سلامة الإجراءات التي اتبعت وتوافقها مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، بينما انتهي في ذات المقام لنفي ذات التهمة وأن إجراءات المناقصة برمتها شابتها أخطاء ومخالفات لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ونفي جريمة الغش التجاري علي أساس أنها لا تتوافر إلا في حق مدير المصنع والمحلل الصيدلي، ثم انتهي في ذات الوقت إلي تبرئة المتهمتين الخامسة والسابعة اللتين أقرتا بتوليهما هذه المسؤولية، مما يعيب الحكم علي نحو يناقض بعضه وما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصد.
وتبين أيضا عدم صحة إجراءات الحكم إذ صدر من محكمة الجنايات بتشكيل مغاير لتشكيل الدائرة التي استمعت إلي مرافعة النيابة العامة، كما أن المحكمة قبلت مذكرة للدفاع عقب قفل باب المرافعة وعولت في حكمها علي بعض ما أوردته هذه المذكرة دون فتح باب المرافعة وتمكين النيابة العامة من التعليق علي ما ورد بها.
وبناء علي ما تقدم فقد أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، وتم إيداعها والتقرير بالطعن.
وقد أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإرسال ملف الطعن إلي محكمة النقض لتحديد جلسة عاجلة لنظره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.