عاجل- مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ويوجه بحوافز جديدة لجذب المواطنين    الخارجية الأوكرانية: روسيا تتجاهل تمامًا مقترح الهدنة لمدة 30 يوما    تأكد غياب عمر خضر أمام غانا    ولي العهد السعودي يستقبل فريق أهلي جدة بعد التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة    تجارة عين شمس: زيادة وقت الامتحان لطلاب ذوي الإعاقة    الشيباني: الغارات الإسرائيلية على سوريا تصعيد مدروس يجر المنطقة إلى صراع    كرة يد - قبل قمة السوبر الإفريقي.. النهائي لن يكون مصريا خالصا لأول مرة من 2016    تعرف علي ملامح تشكيل الجهاز الفنى الجديد للأهلي بعد اقتراب ريفيرو من القلعة الحمراء    المدارس اليابانية تصل إلى قلب القاهرة في توسع غير مسبوق    مصر تدين الهجوم على وحدة تابعة للجيش الإكوادوري    ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص بكفر الشيخ    6 سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن، احذريها    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أكبر انخفاض يومي .. سعر الذهب فى مصر يهبط لأدنى مستوى فى شهر    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    ميشيل يانكون يقترب من الرحيل عن الأهلي بسبب مدرب فالنسيا الإسباني    أشرف حكيمي أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي    موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة    الحركة الوطنية: «تكافل وكرامة» نجح في توفير مظلة الحماية الاجتماعية    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    موعد امتحان الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع لطلاب «تانية ثانوي» في القليوبية 2025    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    تأجيل محاكمة عامل وعمه قتلا شابا فى شبرا الخيمة ليونيو المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    البحث عن السعادة.. «الطائر الأزرق» يختتم عروضه على مسرح 23 يوليو    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    طب القاهرة تحصد اعتمادًا أوروبيًا كأحد أفضل مراكز رعاية مرضى قصور عضلة القلب    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) لعام 2025- 2026    «الوزير»: جذب مستثمرين لشراكات مع مصانع بقطاع الأعمال    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    رسميًا.. أورلاندو بايرتس يعلن رحيل خوسيه ريفيرو من تدريب الفريق    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية    النواب يحيل 33 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    طالب بهندسة قناة السويس يواصل تألقه العالمي بتحكيمه في أكبر مسابقة روبوتات دولية بأمريكا    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء فى مصر من أخطر وأهم آليات الثورة المضادة والدولة العميقة الفاسدة
نشر في الشعب يوم 05 - 12 - 2013

بعض الأحكام القضائية تثير الاستغراب لوقوعها فى أخطاء جسيمة تستوجب إحالة القضاة للصلاحية
القضاء فى مصر من أخطر وأهم آليات الثورة المضادة، كان وما زال كذلك وسيظل، فقد وقف منذ الوهلة الأولى مع الثورة المضادة والدولة العميقة الفاسدة التى كان من ضمن آلياتها ذراع يبطش به النظام الفاسد السابق بما يقف فى وجه فساده وعربدته فى مصر، وكان أداة تنكيل بخصوم هذا النظام الفاسد، كما أنه شرعن للباطل ووقف يحميه ويصد عنه، وذلك مقابل عرض زائل ودنيا غيره، فقد باعوا دنياهم وآخرتهم بدنيا غيرهم، حيث كان المقابل زيادة فى المرتبات وتعيين الفاشلين من أبناء أعضاء الهيئات القضائية فى القضاء، فضلا عن إلقاء لقيمات لهم من المال الحرام الذين فضلوه على العزة والكرامة، فأصبحوا عبيدا للعبيد.
مهرجان البراءة للجميع
واستمرارا لهذا الدور الخطير جاءت كل أحكام القضاء فى مصر سواء الدستورى بحل مجلس الشعب بحكم منعدم من الناحية القانونية، فضلا عن مهرجان البراءة للجميع فى كل قضايا قتل الثوار أمام كافة محاكم الجنايات فى مصر، أما القضاء الإدارى فحدث ولا حرج، أحكام صادمة للمنطق قبل القانون وتعد من قبيل الأخطاء الجسيمة التى تستوجب الإحالة إلى لجنة الصلاحية تميهدا للفصل.
الجديد فى دور القضاء فى مصر هو محكمة الجنح التى باتت تحكم بأحكام لا تحكم بها محاكم الجنايات، وبأحكام مخالفة لأبجديات القانون التى تدرس للطلاب بكليات الحقوق، خاصة فى الفرقة الأولى والثانية، لذلك نطلق عليها محكمة الجنح السياسية.
الانتهاكات الخطيرة فى حكم طلبة الأزهر
وفى هذا المقال سوف نبين الانتهاكات الخطيرة للقانون فى حكم طلبة الأزهر القاضى ب(17) سنة سجنا على طالب من (12) طالبا، والصادر من محكمة جنح الجمالية بالقاهرة، وحكم محكمة جنح سيدى بشر بالإسكندرية على بنات الإسكندرية كل واحدة منهن ب(11) سنة سجنا. وفى المقابل محكمة جنح مستأنف العجوزة تبرئ سلمى حمدين صباحى من تهمة النصب، وتفرج عن الممثل أحمد عزمى بكفالة لحيازته مواد مخدرة، وتفرج عن الممثلة انتصار التى ضبطت فى حالة سكر بين فى وقت حظر التجوال ومعها كويتيان، وتفرج بكفالة عن الممثلة دينا الشربينى التى ضبطت تتعاطى مخدرات فى شقة بكفالة،كما قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة (3) ضباط أمن دولة سابقين من تهمة تعذيب(5) مواطنين، كما أن محكمة إسرائيلية حكمت على(7) شباب فلسطينيين بالسجن لمدة سنة بتهمة قتل جندى صهيونى، لكن القضاء فى مصر حكم على فتيات يحملن إشارة رابعة بالسجن (11) عاما.
مخالفة صارخة للدستور
أما أنصار الشرعية، فالحبس الاحتياطى لهم واجب ولازم دون حتى توافر أى اشتراطات واردة فى قانون الإجراءات الجنائية بالمادة (143) التى عدلت بالقانون رقم 145 لسنة 2006م خاصة بالحبس الاحتياطى، الذى تعدلت مدده بقرار بقانون رقم (83/ لسنة 2013م) الذى نص على (يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى: (ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة). فى مخالفة صارخة للدستور وضمانات العدالة، حيث انقلب الحبس الاحتياطى من تدبير احترازى إلى عقوبة للتشفى ومعاقبة الخصوم بمجرد الخلاف فى الرأى الذى لا يعد جريمة.
خطأ مهنى جسيم... يستوجب التأديب
هذان الحكمان وقعا فى خطأ مهنى جسيم يستوجب الإحالة إلى لجنة صلاحية تميهدا للفصل، لمخالفتهما القواعد العامة فى النظرية العامة للأحكام، والتى تستوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد حال وجود تعدد فى الجرائم من ذات فصيلة الجريمة ذات العقوبة الأشد، كما أن كل جريمة تتكون من عدة أفعال تشكل الركن المادى للجريمة ولا يشكل كل فعل منها جريمة منفردة ومستقلة بذاتها، بل هى جزء من الركن المادى لجريمة واحدة فقط وهذه بديهية فى القانون واستقر عليها قضاء النقض قبل أن يلوث القضاء ويفسد، ويؤكد ذلك حكم محكمة النقض الذى نص على (يشترط لقيام جريمة التجمهر فى حق المتهم اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر).
حكم ظالم على طلبة الأزهر
هذا الكلام لا ينطبق على طلبة الأزهر الذى حكم على كل طالب منهم ب(17) سنة الحد الأقصى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها (إن هيئة المحكمة اطمأنت إلى أدلة ثبوت الاتهام الموجه إلى المتهمين، حيث إن المتهمين قاموا بإحداث الشغب وإثارة الفوضى أمام مشيخة الأزهر، محاولين إحداث حالة من الانفلات الأمنى والقيام بأعمال تخريبية ضد السلم العام.(
ليس ما حدث تجمهرا بل تظاهر
وأضافت المحكمة أن من الواجب على القضاء الوقوف ضد أى محاولات تهدف إلى إحداث العنف والفوضى تنفيذًا لأغراض تهدف إلى تعطيل القانون ومؤسسات الدولة عن القيام بأعمالهما. فقد حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 3 سنوات و30 ألف جنيه غرامة لكل منهم فى تهمة التجمهر، وفى تهمة البلطجة حبس 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه، وتهمة التعدى على موظفين عموميين بالحبس 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم، أما بالنسبة لتهمة إتلاف الممتلكات العامة حبس 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، وتهمة إتلاف الممتلكات الخاصة هى سنتان وغرامة ألف جنيه، وتهمة حيازة أسلحة وذخائر 3 سنوات وغرامة ألف جنيه).
إن التكييف القانونى لما حدث من طلاب الأزهر هو استخدام حقهم الدستورى فى التظاهر السلمى وحقهم فى التعبير عن رأيهم فى الأمور العامة فى مصر، وحق التظاهر السلمى منصوص عليه فى كافة اتفاقيات وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، فليس ما حدث تجمهرا بل تظاهر لاسترداد حق اغتصب من الانقلابيين، كما أنه إبداء لرأيهم فى الأمور العامة وليس بلطجة، كما أن هؤلاء الطلبة كل ما فعلوه أنهم تظاهروا أمام مشيخة الأزهر لم يكن لديهم أو معهم أية أسلحة والدليل على ذلك أن النيابة لم تحرز الأسلحة التى ادعت المحكمة أنها كانت معهم، إنه من وقع خيال المحكمة المريض، كما أن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا أو محكمة الجنايات، لذلك فإن المحكمة تكون غير مختصة، كما أن تهمة البلطجة لا تليق بطلاب الأزهر، أما البلطجية فتعرفهم المحكمة والنيابة والشرطة
تهم باطلة
كما أن المحكمة حكمت على الطلاب بتهمة إتلاف ممتلكات عامة وإتلاف ممتلكات خاصة، علما بأن أوراق القضية ليس فيها أى بيان أو ذكر للممتلكات العامة أو الخاصة التى أتلفها الطلاب، مما يجعل الحكم عليهم بهذه التهمة منعدما، حيث لا أساس له من الصحة أو الواقع، كما أنه لم تحقق النيابة مع الطلبة فى كل التهم التى حكم عليهم بها، وتلك ضمانة كبيرة من ضمانات الدفاع أن يعلم المتهم التهم الموجهة إليه على سبيل التفصيل والحصر، كما أن المحكمة لم تستكمل هذا النقص فى التحقيقات، بل صدر الحكم بسرعة لم نعهدها على القضاء المصرى وخاصة فى الجنح، كما أنه ليس من المقبول أو المعقول قانونا أن تحكم محكمة جنح بمدة (17) سنة على المتهم لأن الجنحة أقصى عقوبة لها ثلاث سنوات، ولو أن الأمر يتطلب هذه المدة الطويلة كان ينبغى على المحكمة أن تحليها إلى محكمة الجنايات.
حكم بنات الإسكندرية الجائر
كما أن محكمة حنج بالإسكندرية حكمت على عدد من الطالبات بالإسكندرية بالسجن (11) سنة بتهم مختلقة لا توجد فى أى قانون عقوبات فى العالم، كل جريمتهن أنهن استخدمن حقهن فى التظاهر السلمى. فالأوراق فى الجنحة ليس فيها أى من التهم التى حكم عليهن بها، كما أن النيابة العامة لم تواجههن بهذه التهم ولا المحكمة أيضا، فكما حدث فى محكمة جنح الجمالية حدث الشىء نفسه مع محكمة جنح سيدى بشر بالإسكندرية.. نفس الأخطاء المهنية الجسيمة فى أبجديات القانون، حتى عندما تم استئناف هذا الحكم تم تحديد جلسة فى شهر فبراير القادم زيادة فى التنكيل بالأبرياء من الشباب والفتيات.
سطو مسلح على إرادة الشعب
كما أنه بعد أن وقوف القضاء فى مصر مع الانقلاب العسكرى الذى يعد طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سطوا مسلحا على إرادة الشعب، بما أن الأحكام فى مصر تصدر باسم الشعب لذلك فالشعب المصرى برىء من هذه الأحكام، وهذه المظاهرات السلمية التى تملأ كافة محافظات مصر تعلن صراحة وبكل وضوح أن هذه الأحكام الجائرة السياسية لا تعبر عن هذا الشعب، وأن الشعب المصرى برىء منها؛ لذلك فهى لم تصدر باسمه بل باسم الانقلابيين، نتيجة ذلك أنه لا ولاية للقضاء فى مصر على الشعب المصرى بعد أن وقف ضد هذا الشعب.
فى النهاية، ينبغى أن نقول «القضاء فى مصر وليس القضاء المصرى لأنه لم يعد مصريا، كما أن محكمة الجنح يجب أن نطلق عليها محاكم الجنح السياسية بالأحكام التى تصدرها صادمة للقانون ومخالفة لأبجديات القانون، لذلك فهى منعدمة لا أثر قانونيا يترتب عليها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.