اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. السيد مصطفى أبو الخير يكتب: أحكام محكمة الجنح السياسية!

القضاء فى مصر من أخطر وأهم آليات الثورة المضادة، كان ولا يزال كذلك وسيظل، فقد وقف منذ الوهلة الأولى مع الثورة المضادة والدولة العميقة الفاسدة التى كان من ضمن آلياتها ذراعا يبطش بها النظام الفاسد السابق بما يقف فى وجه فساده وعربدته فى مصر، وكان أداة تنكيل بخصوم هذا النظام الفاسد، كما أنه شرعن للباطل ووقف يحميه ويصد عنه، وذلك مقابل عرض زائل ودنيا غيره فقد باعوا دنياهم وآخرتهم بدنيا غيرهم، حيث كان المقابل زيادة فى المرتبات وتعيين الفاشلين من أبناء أعضاء الهيئات القضائية فى القضاء، فضلا عن إلقاء لقيمات لهم من المال الحرام الذين فضّلوه على العزة والكرامة، فأصبحوا عبيدا للعبيد.
واستمرارا لهذا الدور الخطير جاءت كل أحكام القضاء فى مصر سواء الدستورى بحل مجلس الشعب بحكم منعدم من الناحية القانونية، فضلا عن مهرجان البراءة للجميع فى كل قضايا قتل الثوار أمام كافة محاكم الجنايات فى مصر، أما القضاء الإدارى فحدث ولا حرج، فهى أحكام صادمة للمنطق قبل القانون وتعد من قبيل الأخطاء الجسيمة التى تستوجب الإحالة إلى لجنة الصلاحية تمهيدا للفصل، الجديد فى دور القضاء فى مصر هو محكمة الجنح التى باتت تحكم بأحكام لا تحكم بها محاكم الجنايات، وبأحكام مخالفة لأبجديات القانون التى تدرس للطلاب بكليات الحقوق خاصة فى الفرقتين الأولى والثانية، لذلك نطلق عليها محكمة الجنح السياسية.
وفى هذا المقال سوف نبين الانتهاكات الخطيرة للقانون فى حكم طلبة الأزهر القاضى ب(17) سنة سجنا على طالب من (12) طالبا والصادر من محكمة جنح الجمالية بالقاهرة، وحكم محكمة جنح سيدى بشر بالإسكندرية على بنات الإسكندرية كل واحدة منهن ب(11) سنة سجنا.
وفى المقابل محكمة جنح مستأنف العجوزة تبرئ سلمى حمدين صباحى من تهمة النصب، وتفرج عن الممثل أحمد عزمى بكفالة لحيازته مواد مخدرة، وتفرج عن الممثلة إنتصار التى ضبطت فى حالة سكر بيّن فى وقت حظر التجوال ومعها كويتيون، وتفرج بكفالة عن الممثلة دينا الشربينى التى ضبطت تتعاطى مخدرات فى شقة بكفالة، كما قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة (3) ضباط أمن دولة سابقين من تهمة تعذيب (5) مواطنين، كما أن محكمة إسرائيلية حكمت على (7) شباب فلسطينيين بالسجن لمدة سنة بتهمة قتل جندى صهيونى، لكن القضاء فى مصر حكم على فتيات يحملن شارة رابعة بالسجن (11) عاما!!
أما أنصار الشرعية فالحبس الاحتياطى لهم واجب ولازم دون حتى توافر أى اشتراطات واردة فى قانون الإجراءات الجنائية بالمادة (143) التى عدلت بالقانون رقم 145 لسنة 2006م خاصة بالحبس الاحتياطى، الذى تعدلت مدده بقرار بقانون رقم (83/ لسنة 2013م) الذى نص على (يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى": ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة). فى مخالفة صارخة للدستور وضمانات العدالة حيث انقلب الحبس الاحتياطى من تدبير احترازى إلى عقوبة للتشفى ومعاقبة الخصوم بمجرد الخلاف فى الرأى الذى لا يعد جريمة.
هذان الحكمان وقعا فى خطأ مهنى جسيم يستوجب الإحالة إلى لجنة صلاحية تميهدا للفصل، لمخالفتهما القواعد العامة فى النظرية العامة للأحكام، والتى تستوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد حال وجود تعدد فى الجرائم من ذات فصيلة الجريمة ذات العقوبة الأشد، كما أن كل جريمة تتكون من عدة أفعال تشكل الركن المادى للجريمة ولا يشكل كل فعل منها جريمة منفردة ومستقلة بذاتها بل هى جزء من الركن المادى لجريمة واحدة فقط، وهذه بديهية فى القانون واستقر عليها قضاء النقض قبل أن يلوث القضاء ويفسد ويؤكد ذلك حكم محكمة النقض الذى نص على (يشترط لقيام جريمة التجمهر فى حق المتهم اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر).
هذا الكلام لا ينطبق على طلبة الأزهر الذى حكم على كل طالب منهم ب(17) سنة الحد الأقصى وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها (إن هيئة المحكمة اطمأنت إلى أدلة ثبوت الاتهام الموجه إلى المتهمين، حيث إن المتهمين قاموا بإحداث الشغب وإثارة الفوضى أمام مشيخة الأزهر، محاولين إحداث حالة من الانفلات الأمنى والقيام بأعمال تخريبية ضد السلم العام. وأضافت المحكمة أن من الواجب على القضاء الوقوف ضد أى محاولات تهدف إلى أحداث العنف والفوضى تنفيذا لأغراض تهدف إلى تعطيل القانون ومؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها فقد حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 3 سنوات و30 ألف جنيه غرامة لكل منهم فى تهمة التجمهر، وفى تهمة البلطجة حبس 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه، وتهمة التعدى على موظفين عموميين بالحبس 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم، أما بالنسبة لتهمة إتلاف الممتلكات العامة فحبس 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، وتهمة إتلاف الممتلكات الخاصة سنتين وغرامة ألف جنيه، وتهمة حيازة أسلحة وذخائر 3 سنوات وغرامة ألف جنيه).
إن التكييف القانونى لما حدث من طلاب الأزهر هو استخدام حقهم الدستورى فى التظاهر السلمى وحقهم فى التعبير عن رأيهم فى الأمور العامة فى مصر، وحق التظاهر السلمى منصوص عليه فى كافة اتفاقيات وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، فليس ما حدث تجمهر بل تظاهر لاسترداد حق اغتصب من الانقلابيين، كما أنه إبداء لرأيهم فى الأمور العامة وليس بلطجة كما أن هؤلاء الطلبة كل ما فعلوه أنهم تظاهروا أمام مشيخة الأزهر، لم يكن لديهم أو معهم أية أسلحة والدليل على ذلك أن النيابة لم تحرز الأسلحة التى ادعت المحكمة أنها كانت معهم فالقضية بلا أحراز، فمن أين أتت المحكمة بذلك، إنه من وقع خيال المحكمة المريض، كما أن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا أو محكمة الجنايات، لذلك فإن المحكمة تكون غير مختصة، كما أن تهمة البلطجة لا تليق بطلاب الأزهر أما البلطجية فتعرفهم المحكمة والنيابة والشرطة.
كما أن المحكمة حكمت على الطلاب بتهمة إتلاف ممتلكات عامة وإتلاف ممتلكات خاصة، علما بأن أوراق القضية ليس فيها أى بيان أو ذكر للممتلكات العامة أو الخاصة التى أتلفها الطلاب مما يجعل الحكم عليهم بهذه التهمة منعدما، حيث لا أساس له من الصحة أو الواقع، كما أنه لم تحقق النيابة مع الطلبة فى كل التهم التى حكم عليهم بها، وتلك ضمانة كبيرة من ضمانات الدفاع أن يعلم المتهم التهم الموجهة إليه على سبيل التفصيل والحصر.
كما أن المحكمة لم تستكمل هذا النقص فى التحقيقات، بل صدر الحكم بسرعة لم نعهدها على القضاء المصرى وخاصة فى الجنح، كما أنه ليس من المقبول أو المعقول قانونا أن تحكم محكمة جنح بمدة (17) سنة على المتهم لأن الجنحة أقصى عقوبة لها ثلاث سنوات، ولو أن الأمر يتطلب هذه المدة الطويلة كان ينبغى على المحكمة أن تحليها إلى محكمة الجنايات.
كما أن محكمة جنح بالإسكندرية حكمت على عدد من الطالبات بالإسكندرية بالسجن (11) سنة بتهم مختلقة لا توجد فى أى قانون عقوبات فى العالم، كل جريمتهم أنهم استخدموا حقهم فى التظاهر السلمى فالأوراق فى الجنحة ليس فيها أى من التهم التى حكم عليها بها كما أن النيابة العامة لم توجههم بهذه التهم ولا المحكمة أيضا، فكما حدث فى محكمة جنح الجمالية حدث الشىء نفسه مع محكمة جنح سيدى بشر بالإسكندرية نفس الأخطاء المهنية الجسيمة فى أبجديات القانون، حتى عندما تم استئناف هذا الحكم تم تحديد جلسة فى شهر فبراير القادم زيادة فى التنكيل بالأبرياء من الشباب والفتيات.
كما أنه بعد أن وقف القضاء فى مصر مع الانقلاب العسكرى الذى يعد طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سطوا مسلحا على إرادة الشعب، بما أن الأحكام فى مصر تصدر باسم الشعب لذلك فالشعب المصرى برىء من هذه الأحكام وهذه المظاهرات السلمية التى تملأ كافة محافظات مصر تعلن صراحة وبكل وضوح أن هذه الأحكام الجائرة السياسية لا تعبر عن هذا الشعب، وأن الشعب المصرى برىء منها لذلك فهى لم تصدر باسمه بل باسم الانقلابيين، نتيجة ذلك أنه لا ولاية للقضاء فى مصر على الشعب المصرى بعد أن وقف ضد هذا الشعب.
فى النهاية ينبغى أن نقول القضاء فى مصر وليس القضاء المصرى لأنه لم يعد مصريا، كما أن محكمة الجنح يجب أن نطلق عليها محاكم الجنح السياسية بالأحكام التى تصدرها صادمة للقانون ومخالفة لأبجدياته، لذلك فهى منعدمة لا أثر قانونى يترتب عليها.
____________________________
الخبير القانونى والمحامى بالنقض والدستورية العليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.