مجلس الكنائس العالمي يدعو لحماية حرية الدين في أرمينيا: "الكنيسة الرسولية الأرمينية تمثل إرثًا روحيًا لا يُمس"    محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025    تنسيق الالتحاق بمدارس التمريض 2025 بالمنيا (الأماكن والأوراق المطلوبة)    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 9 يوليو 2025    سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    رئيس الوزراء الفلسطيني يأمل في أن تتكلل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالنجاح سريعا    فلسطين.. «الرئاسية العليا»: كنيسة الخضر والمقبرة في بلدة الطيبة ليستا هدفًا للاحتلال    ملخص وأهداف مباراة فلومينينسى ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية    سلطنة عُمان تستثمر 25 مليون دولار في توطين مشروعات الصناعات الكيميائية والطاقة    ثنائية بيدرو تمنح تشيلسي بطاقة التأهل لنهائي مونديال الأندية    الرمادي: السعيد مثل المحترفين وعمر جابر سيحمل راية الزمالك    وسام أبو علي يغيب عن معسكر الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة    أيمن الرمادي عن اعتزال شيكابالا: قرار خاطئ    مدرب الزمالك السابق: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة    حامد حمدان ينتقل إلى الزمالك مقابل إعارة ثنائي الأبيض ل بتروجت    الفيفا يفتتح مكتبا داخل برج ترامب استعدادا لمونديال 2026    عقب تداول الفيديو.. «الداخلية» تعلن القبض على طفل يقود سيارة في القليوبية    النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية حادث الطريق الإقليمي (فيديو)    هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025    تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : موجة شديدة الحرارة والرطوبة 93%    إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الصعيد في المنيا    وفاة سائق قطار داخل كابينة القيادة بمحطة دسوق    بعد 12 سنة.. هل يقدم ناصر القصبي نسخة كوميدية من «فبراير الأسود» بعد خالد صالح؟    ريهام حجاج: «وحشني أوي كوكب الأرض قبل ما يقلب سيرك»    «السياحة» تدرج قبتي «يحيى الشبيه وصفي الدين جوهر» على خريطة المزارات الأثرية    بعد سرقتها لوحاته.. الفنان الفرنسي "سيتي": سأقاضي مها الصغير    غالبًا ما تمر دون ملاحظتها.. 7 أعراض خفية لسرطان المعدة    السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على نظام ملكية الأجانب للعقارات في المملكة    ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة    رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في قمة "بريكس" نيابة عن الرئيس    تنظيم الاتصالات: استمرار الخدمة بعد حريق سنترال رمسيس يؤكد وجود بدائل له    "إنستاباي شغال".. وزير الشئون النيابية يرد على نائب بشأن أزمة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس    مصادر طبية في غزة: مقتل 100 فلسطيني بغارات إسرائيلية منذ فجر الثلاثاء    أرسنال يتحرك لضم صفقة نجم كريستال بالاس    جهاز تعمير مطروح: الانتهاء من تصميمات المنطقة السكنية بشرق مدينة مرسى مطروح    وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة    معشوق القراء... سور الأزبكية يتصدر المشهد بمعرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية    مينا رزق لإكسترا نيوز: الدعم العربى والأفريقي سببا فى فوزى برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة الفاو    وراءها رسائل متعددة.. الاحتلال يوسّع استهدافه بلبنان ويصفي مسؤولًا بحماس شمالًا    80 شهيدًا منذ الفجر.. قصف إسرائيلي عنيف يضرب غزة وأوامر إخلاء شاملة لخان يونس    مستقبل وطن: القائمة الوطنية الخيار الانتخابي الأفضل لتوحيد القوى السياسية    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    مرشحان في اليوم الرابع.. 7مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بعدد من الأحياء    رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفى الجراحة: تطوير ب350 مليون جنيه لخدمة مليون مواطن سنويا    تطورات الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة بعد إجراء عملية جراحية    دينا أبو الخير: الجلوس مع الصالحين سبب للمغفرة    كشف حساب مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.. 186 قانونا أقرها البرلمان في دور الانعقاد الخامس.. إقرار 63 اتفاقية دولية.. 2230 طلب إحاطة باللجان النوعية    رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل والاطمئنان على المرضى بالمستشفى الجامعي    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بأقل التكاليف والنتيجة مبهرة    الخميس.. الأوقاف تنظم 2963 مجلسا دعويا حول آداب دخول المسجد والخروج منه    «الوطنية للانتخابات»: 311 مرشحا لانتخابات الشيوخ على الفردي.. .ولا قوائم حتى اليوم    وزير الكهرباء و"روسآتوم" يتفقدان سير العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    وزارة الأوقاف تخصص 70 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد للعاملين    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    وزير البترول: تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية فى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جمعة" محرض ومساهم وشريك فى جرائم القتل التى حدثت منذ الانقلاب الدموى وحتى الآن
نشر في الشعب يوم 13 - 10 - 2013

عقوبة الشريك هي الإعدام مثل عقوبة الفاعل الأصلى للجريمة.. وهم قادة الانقلاب ومَن نفذ
بال أحد الأعراب فى ماء زمزم، فلما سأله الناس عن تلك الفعلة البشعة، قال: أريد أن يذكرنى الناس ولو باللعن، وقيل: لدخول عالم فى زمرة سلطان جائر أخطر على الإسلام من دخول أمة.
مقولتان تذكرتهما عندما سمعت أشرطة الفيديو المسربة لأفوال المفتى السابق الدكتور على جمعة الحاصل على بكالريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1973م، ثم على ليسانس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية عام 1979م من الأزهر الشريف، بعدها حصل على الماجستير فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1985م، ونال الدكتوراه فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون عام 1988م.
تحول من محاسب لباحث فى دار الإفتاء المصرية، ثم تدرج فى المناصب الشرعية حتى وصل إلى وظيفة مفتى مصر من 28 سبتمبر 2003 وحتى 2013م، ومعلوم أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل، ومن ضمن إداراتها.
وقد أثارت تصريحاته وفتاويه خاصة بعد الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو هذا العام، ردود فعل غاضبة من علماء وفقهاء، فقد أحل بدم بارد ونفس منفعلة لقوات الجيش والشرطة قتل المتظاهرين فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بل أباح قتل كل من يؤيد شرعية الرئيس المنتخب المختطف الدكتور محمد مرسى، وقال عنهم (إنهم خوارج، ويجب تنظيف مصر منهم، وإنهم لا يستحقون الجنسية المصرية، ويجب قتلهم) هذه الأقوال المسجلة تشكل جريمة تحريض على القتل وفقا (40/أولا) من قانون العقوبات المصرى والتى نصت على (كل مَن حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض) وبالفعل ما كانت الجريمة لتقع ويقتل فى كل محافظات مصر حوالى عشرة آلاف شخص، وما زال الحبل على الجرار لولا هذا التحريض وتلك الفتوى التى أحلت ما حرم الله من قتل النفس.
وسوف نبين فى هذا المقال التكييف القانونى لهذه الأقوال فى قانون العقوبات المصرى وفى القانون الجنائى الدولى، حيث تشكل هذه التصريحات جرائم دولية.
نتيجة لذلك وترتيبا عليه، يكون محرضا ومساهما وشريكافى جرائم القتل التى حدثت منذ الانقلاب الدموى وحتى ينتهى القتل؛ لارتكابه فعلا من أفعال المساهمة الجنائية، وهو التحريض، وفقا لنص المادة سالفة الذكر، وعقوبة القتل العمد هى الإعدام وفقا لنص المادة (230) من قانون العقوبات التى تنص على (كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد يُعاقب بالإعدام) ويؤكد ذلك نص المادة (41) من قانون العقوبات المصرى التى نصت على (من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها). وقد استقر القضاء المصرى على ذلك، وأشهر هذه القضايا قضية اغتيال السادات عندما حكمت المحكمة على ( محمد عبد السلام فرج) بالإعدام؛ لتحريضه بإصدار فتوى لقتل السادات للمتهمين، هذا هو الحكم وفقا لقانون العقوبات المصرى.
كما أن هذه التصريحات وتلك الفتاوى تشكل جرائم دولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة المادة الخامسة التى نصت على الجرائم الدولية، وهى جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وما صدر عنه يشكل الجرائم الثلاث الأخيرة؛ وهى جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، فوفقا للمادة السادسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على الأفعال التى تشكل جريمة إبادة جماعية، ذكرت(لغرض هذا النظام الأساسى تعنى الإبادة الجماعية أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا أو جزئيا:
أ- قتل أفراد الجماعة.
ب– إلحاق ضرر جسدى أو عقلى أو جسمى بأفراد الجماعة).
وبناء على تصريحه وفتواه، فضت الاعتصامات فى ميادين مصر بالقتل والقنص وقتل أفراد مؤيدى الشرعية الرافضين للانقلاب،خاصة أعضاء التيار السياسى الإسلامى، لذلك فالمسئولية الجنائية الفردية متوفرة فى حقه، ومؤكدة فى طرفه وذمته.
كما يشكل القتل والقنص الذى يحدث كل يوم فى شوارع مصر، والذى استند إلى تصريحاته وفتواه المسجلة عليه؛ صوتا وصورة، جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على ( لغرض هذا النظام الأساسى، يشكل أى فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى ضد أى مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:
أ–القتل.
ب– الإبادة.
ه- السجن أو الحرمان الشديد على أى نحو من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى.
ح– اضطهاد أى جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.
ك-الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التى تتسبب عمداً فى معاناة شديدة، أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2 - لغرض الفقرة 1 :-
أ) تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها فى الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم, أو تعزيزا لهذه السياسة.
ه) يعنى "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة, سواء بدنيا أو عقليا, بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته, ولكن لا يشمل التعذيب أى ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها.
ز- يعنى "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولى, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع).
ترتيبا وتطبيقا لنص المادة السابعة السابقة، يتبين أن عمليات فض الاعتصامات والقتل الممنهج، والسجن لكل مؤيد للشرعية وضد الانقلاب الذى يحدث كل يوم فى كافة محافظات مصر، تشكل جريمة ضد الإنسانية يرتكبها الجيش والشرطة، ومعهم كل من حرض على ذلك، من أمثال التصريحات والفتاوى التى نحن بصددها، والتى ترتكب ضد فئة معينة من سكان مصر بناء على مواقفهم السياسية، والدفاع عن حقهم فى الحرية والاختيار، وفى حقهم فى التظاهر السلمى، الذى كفلته كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية.
كما تشكل جرائم حرب وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى نصت على:
(1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, لاسيما عندما تُرتكب فى إطار خطة أو سياسة عامة أو فى إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2 - لغرض هذا النظام الأساسى تعنى "جرائم الحرب":-
أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949, أى فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص, أو الممتلكات، الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
1-القتل العمد.
2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
ب‌)الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة فى النطاق الثابت للقانون الدولى).
لقد قامت -ولا تزال- قوات الجيش والشرطة بقتل وقنص المدنيين خلافا لما ورد من أحكام فى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهما، بشكل ممنهج ومستمر منذ الانقلاب العسكرى، وكان ذلك مستندا على تصريحات وفتاوى صدرت منه، مما يشكل جريمة حرب، يجب معاقبة كل من خطط وحرض وارتكبها فى حق فئة من الشعب المصرى لأسباب سياسية معلومة للكافة بعد أن تم السطو على الإرادة المصرية فى وضع النهار.
لذلك، يجب التحرك عمليا نحو كل هؤلاء بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم المفتى السابق بارتكاب ما سبق من الجرائم السابق بيانها والتى عقوبتها الإعدام، فإذن كانت عقوبة الشريك الإعدام، وهى عقوبة الفاعل الأصلى فى الجريمة، وهم هنا قادة الانقلاب ومن نفذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.