المصري الديمقراطي ينظم تدريبًا حول تحليل الموازنة العامة    انقطاع المياه بعدد من مناطق مركز الخانكة    ويتكوف: تخصيب إيران اليورانيوم خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة    خطف بطاقة التأهل.. الترتيب النهائي لمجموعة منتخب مصر للشباب في أمم أفريقيا    استنفار بالغربية والمحافظ يتابع من مركز السيطرة جهود التعامل مع حريق شونة كتان بزفتى.. صور    تكريم عمرو يوسف ودينا فؤاد بختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.. صور    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    محافظ الإسكندرية يشدد على إعلان التصميمات الهندسية واللوحات الإرشادية بطريق الحرية    الكرة النسائية.. الزمالك يخطف نقاط المقاولون بهدف نظيف    قصص «أقفل المحضر في ساعته وتاريخه» لوئام أبوشادي ترصد الصمود الإنساني في وجه الأزمات    وزير الثقافة يصطحب نظيرته الفرنسية في جولة بالجناح المصري في بينالي فينيسيا للعمارة    بوليانسكي: روسيا ترحب بإصلاح متزن لدور الأمم المتحدة    منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9.. قوة ردع باكستانية أمام الهند    فريق طبي بسوهاج الجامعي ينجح في استخراج «دبوس» من معدة طفل    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    عمرو سلامة عن تعاونه مع يسرا: «واحد من أحلام حياتي تحقق»    "بنقول للضحايا إحنا مباحث".. اعترافات عصابة الشرطة المزيفة ب"عين شمس"    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    موعد بدء العام الدراسي الجديد وتفاصيل الخريطة الزمنية والإجازات    ارتفاع توريد القمح المحلى إلى 128 ألف طن وزيادة التقاوى ل481.829 طن بالدقهلية    خبر في الجول - الزمالك يحدد موعدا جديدا للتحقيق مع زيزو    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    الاتحاد الأوروبي يتعهد بدفع مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل الصناعة العسكرية الأوكرانية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    إعلان نتائج بطولة ألعاب القوى (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    جامعة مصر للمعلوماتية تعلن إطلاق هاكاثون 17 .. غدًا    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    نانسي عجرم تعلن غنائها لأول مرة في إندونسيا نوفمبر المقبل    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    «الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    بعد تعيينه في الجهاز الفني للزمالك.. أحمد سمير يفسخ تعاقده مع فريق الأولمبي السكندري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جمعة" محرض ومساهم وشريك فى جرائم القتل التى حدثت منذ الانقلاب الدموى وحتى الآن
نشر في الشعب يوم 13 - 10 - 2013

عقوبة الشريك هي الإعدام مثل عقوبة الفاعل الأصلى للجريمة.. وهم قادة الانقلاب ومَن نفذ
بال أحد الأعراب فى ماء زمزم، فلما سأله الناس عن تلك الفعلة البشعة، قال: أريد أن يذكرنى الناس ولو باللعن، وقيل: لدخول عالم فى زمرة سلطان جائر أخطر على الإسلام من دخول أمة.
مقولتان تذكرتهما عندما سمعت أشرطة الفيديو المسربة لأفوال المفتى السابق الدكتور على جمعة الحاصل على بكالريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1973م، ثم على ليسانس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية عام 1979م من الأزهر الشريف، بعدها حصل على الماجستير فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1985م، ونال الدكتوراه فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون عام 1988م.
تحول من محاسب لباحث فى دار الإفتاء المصرية، ثم تدرج فى المناصب الشرعية حتى وصل إلى وظيفة مفتى مصر من 28 سبتمبر 2003 وحتى 2013م، ومعلوم أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل، ومن ضمن إداراتها.
وقد أثارت تصريحاته وفتاويه خاصة بعد الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو هذا العام، ردود فعل غاضبة من علماء وفقهاء، فقد أحل بدم بارد ونفس منفعلة لقوات الجيش والشرطة قتل المتظاهرين فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بل أباح قتل كل من يؤيد شرعية الرئيس المنتخب المختطف الدكتور محمد مرسى، وقال عنهم (إنهم خوارج، ويجب تنظيف مصر منهم، وإنهم لا يستحقون الجنسية المصرية، ويجب قتلهم) هذه الأقوال المسجلة تشكل جريمة تحريض على القتل وفقا (40/أولا) من قانون العقوبات المصرى والتى نصت على (كل مَن حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض) وبالفعل ما كانت الجريمة لتقع ويقتل فى كل محافظات مصر حوالى عشرة آلاف شخص، وما زال الحبل على الجرار لولا هذا التحريض وتلك الفتوى التى أحلت ما حرم الله من قتل النفس.
وسوف نبين فى هذا المقال التكييف القانونى لهذه الأقوال فى قانون العقوبات المصرى وفى القانون الجنائى الدولى، حيث تشكل هذه التصريحات جرائم دولية.
نتيجة لذلك وترتيبا عليه، يكون محرضا ومساهما وشريكافى جرائم القتل التى حدثت منذ الانقلاب الدموى وحتى ينتهى القتل؛ لارتكابه فعلا من أفعال المساهمة الجنائية، وهو التحريض، وفقا لنص المادة سالفة الذكر، وعقوبة القتل العمد هى الإعدام وفقا لنص المادة (230) من قانون العقوبات التى تنص على (كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد يُعاقب بالإعدام) ويؤكد ذلك نص المادة (41) من قانون العقوبات المصرى التى نصت على (من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها). وقد استقر القضاء المصرى على ذلك، وأشهر هذه القضايا قضية اغتيال السادات عندما حكمت المحكمة على ( محمد عبد السلام فرج) بالإعدام؛ لتحريضه بإصدار فتوى لقتل السادات للمتهمين، هذا هو الحكم وفقا لقانون العقوبات المصرى.
كما أن هذه التصريحات وتلك الفتاوى تشكل جرائم دولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة المادة الخامسة التى نصت على الجرائم الدولية، وهى جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وما صدر عنه يشكل الجرائم الثلاث الأخيرة؛ وهى جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، فوفقا للمادة السادسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على الأفعال التى تشكل جريمة إبادة جماعية، ذكرت(لغرض هذا النظام الأساسى تعنى الإبادة الجماعية أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا أو جزئيا:
أ- قتل أفراد الجماعة.
ب– إلحاق ضرر جسدى أو عقلى أو جسمى بأفراد الجماعة).
وبناء على تصريحه وفتواه، فضت الاعتصامات فى ميادين مصر بالقتل والقنص وقتل أفراد مؤيدى الشرعية الرافضين للانقلاب،خاصة أعضاء التيار السياسى الإسلامى، لذلك فالمسئولية الجنائية الفردية متوفرة فى حقه، ومؤكدة فى طرفه وذمته.
كما يشكل القتل والقنص الذى يحدث كل يوم فى شوارع مصر، والذى استند إلى تصريحاته وفتواه المسجلة عليه؛ صوتا وصورة، جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على ( لغرض هذا النظام الأساسى، يشكل أى فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى ضد أى مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:
أ–القتل.
ب– الإبادة.
ه- السجن أو الحرمان الشديد على أى نحو من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى.
ح– اضطهاد أى جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.
ك-الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التى تتسبب عمداً فى معاناة شديدة، أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2 - لغرض الفقرة 1 :-
أ) تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها فى الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم, أو تعزيزا لهذه السياسة.
ه) يعنى "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة, سواء بدنيا أو عقليا, بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته, ولكن لا يشمل التعذيب أى ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها.
ز- يعنى "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولى, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع).
ترتيبا وتطبيقا لنص المادة السابعة السابقة، يتبين أن عمليات فض الاعتصامات والقتل الممنهج، والسجن لكل مؤيد للشرعية وضد الانقلاب الذى يحدث كل يوم فى كافة محافظات مصر، تشكل جريمة ضد الإنسانية يرتكبها الجيش والشرطة، ومعهم كل من حرض على ذلك، من أمثال التصريحات والفتاوى التى نحن بصددها، والتى ترتكب ضد فئة معينة من سكان مصر بناء على مواقفهم السياسية، والدفاع عن حقهم فى الحرية والاختيار، وفى حقهم فى التظاهر السلمى، الذى كفلته كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية.
كما تشكل جرائم حرب وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى نصت على:
(1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, لاسيما عندما تُرتكب فى إطار خطة أو سياسة عامة أو فى إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2 - لغرض هذا النظام الأساسى تعنى "جرائم الحرب":-
أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949, أى فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص, أو الممتلكات، الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
1-القتل العمد.
2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
ب‌)الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة فى النطاق الثابت للقانون الدولى).
لقد قامت -ولا تزال- قوات الجيش والشرطة بقتل وقنص المدنيين خلافا لما ورد من أحكام فى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهما، بشكل ممنهج ومستمر منذ الانقلاب العسكرى، وكان ذلك مستندا على تصريحات وفتاوى صدرت منه، مما يشكل جريمة حرب، يجب معاقبة كل من خطط وحرض وارتكبها فى حق فئة من الشعب المصرى لأسباب سياسية معلومة للكافة بعد أن تم السطو على الإرادة المصرية فى وضع النهار.
لذلك، يجب التحرك عمليا نحو كل هؤلاء بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم المفتى السابق بارتكاب ما سبق من الجرائم السابق بيانها والتى عقوبتها الإعدام، فإذن كانت عقوبة الشريك الإعدام، وهى عقوبة الفاعل الأصلى فى الجريمة، وهم هنا قادة الانقلاب ومن نفذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.