الخارجية الإيرانية تعلن موعد ومكان انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات مع واشنطن    كلهم من عائلة واحدة، قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن سقوط تروسيكل يقل 17 شخصا بنهر النيل    على طريقة محمد رمضان، دنيا سمير غانم تفاجئ جمهور جدة وتقتحم المسرح ب"عربة جولف" (فيديو)    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    روسيا: كييف تُماطل في قبول جثث العسكريين الأوكرانيين بسبب جهات خارجية    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    بعد الارتفاع الكبير ل الجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة وعيار 21 يسجل مفاجأة    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 مواطن    مصرع مهندسة وإصابة أسرتها في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج    تنفيذ 238 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج    يتطلب استجابة عاجلة.. الصحة العالمية: جدري القرود لا يزال طارئة صحية دولية (التوصيات)    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية    إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ    احتجاجات في إيطاليا ضد هجوم إسرائيل على السفينة مادلين    استشهاد 3 مسعفين وصحفي في قصف إسرائيلي استهدف طواقم الإنقاذ في غزة    الجيش الإسرائيلى يصدر تحذيرًا بإخلاء 3 موانئ يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين    السيطرة على حريق فيلا بكمبوند الدبلوماسيين في القاهرة الجديدة    حدث في منتصف الليل| توجيه من شيخ الأزهر بشأن أسرة شهيد الشجاعة وموجة شديدة الحرارة    انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس ونجاة السائق    أقوال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر تكشف الجهة المسؤولة عن انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    ترامب: إيران تلح على السماح لها بتخصيب اليورانيوم    حدث بالفن | حفل زفاف أمينة خليل في اليونان وحفيد الزعيم يستعد للزواج    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    دوناروما: علاقتنا مع سباليتي تجاوزت حدود كرة القدم.. والمدرب الجديد سيحدد موقفي من شارة القيادة    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    إزاى سعر الدولار بيتحدد أمام الجنيه وما هو المتوقع مع عودة البنوك للعمل؟    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    نفقات حرب غزة تقفز بديون إسرائيل 17% في 2024    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    برلماني: 30 يونيو ستظل شاهدة على وعي الشعب وحمايته لوطنه    القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    فريق واما يحيي حفلا غنائيا في بورتو السخنة ضمن احتفالات عيد الأضحى    تامر عاشور: أنا رجل شرقي بحت.. وهذا سبب خوف نانسي نور قبل الزواج    الاتحاد السكندري يؤجل حسم المدير الفني انتظارا لموقف مصيلحي    الغربية تُنهي موسم عيد الأضحى ب1431 ذبيحة مجانية في 18 مجزرا    مأساة على شاطئ بقبق بمطروح.. مصرع 10 مصريين وأفارقة في رحلة هجرة غير شرعية قادمة من ليبيا    تفاصيل حجز شقق صبا بمدينة 6 أكتوبر..آخر موعد للتقديم وأنظمة السداد    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني لعملائها بعد تشغيل الجيل الخامس.. تفاصيل    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    3 وزراء ومحافظ في أمسية ثقافية ب احتفالات عيد الأضحى    الأبراج    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
نشر في النهار يوم 29 - 11 - 2021

يناقش مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، في تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وجاءت أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض كالتالي:
اشتمل مشروع القانون كما ورد من الحكومة على خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن أربعا وعشرين مادة على النحو التالى:
(أ‌) مواد الإصدار:
المادة الأولى: حددت نطاق سريان القانون.
المادة الثانية: يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة: أعطت الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
المادة الرابعة: ألزمت المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وأعطت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.
المادة الخامسة: قضت باستمرار العمل بالقرارات القائمة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا المشروع خلال ستة أشهر من العمل به.
المادة السادسة: وهى المادة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(ب‌) تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق فيما يلى:
جاء مشروع القانون في (24) مادة تندرج تحت أربعة فصول :
الفصل الأول من المشروع تضمن المادة (1) التي أوضحت تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة في مشروع القانون ومجال تطبيقه، وأوضحت المادة (2) الأهداف من مشروع القانون ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفدين من الأنشطة الغير مصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وتضمن الفصل الثاني من مشروع القانون المواد من (3 : 8) تحت مسمي (مزاولوا الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية):
نظمت المادة (3) منه طريقة تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والأوراق المطلوبة، وطريقة تسجيلها في هيئة الرقابة المالية.
ووضعت المادة (4) الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديداً الرسوم المطلوبة وطريقة سدادها.
كما أجازت المادة (5) للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة مباشرة أنشطتها عن طريق إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما وحددت شروط هذا الاتفاق.
وقضت المادة (6) بإنشاء سجل بالهيئة لقيد الجهات الراغبة في تقديم خدمة التعهيد للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت ضوابط القيد والشطب بتلك السجلات.
كما حددت المادة (7) القواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحددت المادة (8) التطبيقات الإلكترونية التي يجوز للشركات والجهات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها والشروط التي يجب توافرها في التطبيقات التي تعتمدها الهيئة.
الفصل الثالث: الذى تناول (أحكام عامة) واشتمل على المواد من (9 : 16) :
فألزمت المادة (9) الهيئة بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات.
كما حددت المادة (10) الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها.
وأناطت المادة (11) لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.
وحددت المادة (12) وسائل تلقي شكاوي المتعاملين مع مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية والتعامل معها والرد عليها.
وألزمت المادة (13) مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم.
وحددت المادة (14) التدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لشروط الترخيص.
وقضت المادة (15) بإنشاء لجنة لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وتشكيل هذه اللجنة، وكيفية تقديم التظلم ونظر اللجنة به، ومتي يتم اللجوء للمحكمة المختصة.
وقضت المادة (16) بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يحددهم وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة وأعطتهم حرية الاطلاع على المستندات المطلوبة.
الفصل الرابع: ويشمل المواد من (24:17) وهى تتعلق بالعقوبات الجنائية حال مخالفة القانون والتصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.