وفاة الشيخ أحمد منصور «حكيم سيناء» أشهر معالج بالأعشاب فى سانت كاترين    «هلال الخير» تواصل مسيرة العطاء موائد إفطار يومية وعربات تجوب الشوارع ليلًا لتوزيع السحور    في ضيافة مستقبل وطن.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض خطة تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز الصادرات    إيران وأرمينيا تبحثان قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي    مباحثات بين الصومال وتركيا بأنقرة لتعزيز التعاون الثنائي    إعلام إيراني: عراقجي عرض على نظيره العماني بنود اتفاق محتمل للملف النووي ورفع العقوبات    الأمير هاري وزوجته ميجان يزوران أطفالا من غزة في المستشفى ومخيما للاجئين خلال رحلة إلى الأردن    المصري يفوز على مودرن سبورت في الدوري    بفضل انتصار الذهاب.. باريس سان جيرمان يتخطى عقبة موناكو في أبطال أوروبا    الدوري الممتاز، ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت    القبض على أطراف مشاجرة السوق القديم بالمقطم    المسرح القومي يقدّم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    أعمال «المتحدة» في عيون لجنة الدراما بالأعلى للإعلام.. تنوع في الطرح ومحتوى من قلب الشارع ودعم للمواهب الشابة.. ماجدة موريس: صحاب الأرض ورأس الأفعى من أهم ما قُدم دراميًا منذ سنوات.. ولاشين: دراما متقنة الصنع    خالد الصاوي يروي موقفًا غيَر حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى    إحالة مدير مستشفى بلقاس في الدقهلية والنباطشية للتحقيق    بينهم سيدة.. حبس 5 أشخاص تعدوا على مواطن وتصويره فى مشاهد مسيئة فى المطرية    27 منطقة أزهرية تحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر ال 1086    سفارة أمريكا فى إسرائيل توضح حقيقة توسيع نطاق خدماتها لتشمل الضفة الغربية    نواف سلام: لن نسمح بانزلاق لبنان إلى حرب جديدة    موعد وديات منتخب مصر استعدادا لكأس العالم    وكيل الأزهر يحرص على حضور تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر    الصومال وتركيا يعززان التعاون الإعلامي والاستراتيجي    الأعلى للجامعات يوجه بمحاربة الشائعات والأخبار الكاذبة (مستند)    85.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء    تعليم القاهرة تعلن عن المسابقة الفنية الكبرى لطلاب اللغات الأجنبية    حريق هائل داخل مخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة    أولى جلسات محاكمة التيك توكر مداهم بتهمة بث فيديوهات خادشة.. غدا    5 مشاهد من أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد الأمن بالتجمع    طريقة عمل القشطوطة لتحلية لذيذة بعد الإفطار فى رمضان    نصائح لتناول الحلويات بشكل صحي في رمضان    نقل تبعية هيئة الاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام    بشرى: لست ضد الزواج العرفي ولكني لست مضطرة له    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حُكم إخراج الزكاة في صورة «شنط رمضان»    «المراكز الطبية» تعلن حصول عدد من مستشفياتها ومراكزها على اعتماد GAHAR    أسباب حرقة المعدة بعد الإفطار ونصائح للتخلص منها    محافظ الفيوم يحيل رئيس حي غرب المدينة إلى التحقيق لتقصيره في أداء مهام عمله    طفل مصري يتوج بالمركز الأول عالميًا في تكنولوجيا المعلومات ويشارك بمنافسات الابتكار    سماح أنور: جمعتني قصة حب بسمير صبري لم تكتمل.. وبشرب علبه سجاير يومياً    «المالية»: إعفاء 98% من المواطنين من الضرائب العقارية.. غدا ب اليوم السابع    المشدد 3 سنوات للمتهم في محاولة إنهاء حياة أمين شرطة بملوي بالمنيا    المفتي: المنع في الشريعة حب ورحمة لا حرمان    ندوة بإعلام الداخلة توصي بتعزيز التوعية الرقمية لضمان تنشئة اجتماعية سليمة للأطفال    وزيرة «الإسكان» تتابع مشروعات تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة    فهمى عمر.. رحلة شيخ الإذاعيين الذى روّض الميكروفون وصافح التاريخ    الأهلي ينعى وفاة الإذاعي الكبير فهمي عمر    غرق مركب هجرة غير شرعية يضم مصريين قبالة جزيرة كريت.. والتعرف على 9 ناجين    الاتصالات: إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات بهدف ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل    وزيرة الإسكان تبحث مع «التنمية الحضرية» إجراءات تشغيل «حديقة تلال الفسطاط»    انتشار كثيف للألعاب النارية بين الأطفال في الوادي الجديد.. والبازوكا وسلك المواعين ابتكارات بديلة    "السود ليسوا قردة".. طرد نائب ديمقراطي خلال خطاب ترامب بسبب لافتة    محمد سامي يعلن وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر    28 فبراير 2026.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    الاتحاد المغربي ينفي إقالة وليد الركراكي    بث مباشر النصر في اختبار صعب أمام النجمة بالدوري السعودي.. مواجهة حاسمة على صدارة روشن    رأس الأفعى: "الأواصر الممزقة".. تشريح لسقوط "الحصن" الإخواني وبداية النهاية الوجودية    شاهندة عبد الرحيم تكشف سر صلاة والدها في كنيسة فرنسية    الزمالك يتصدر الدورى بثنائية مثيرة أمام زد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مرسى» .. فرعون جديد أم رئيس منزوع الصلاحيات
نشر في النهار يوم 26 - 06 - 2012


نقلا عن العدد الأسبوعىرغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي علي رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحبها منه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتي كانت بحوزته بحكم دستور عام 1971 .ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 مارس 2011من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز.حيث يجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات علي تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولي صياغة الدستور الدائم للبلاد.وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه.وتنص المادة 53 مكررا علي أنه من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع.وتنص المادة 53 مكرر1 علي أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.فيما تنص المادة 56 مكررا علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد.وتنص المادة 60 مكررا علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، علي أن يعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.وتنص المادة 60 مكرر1 علي أنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر في هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية علي رأيها يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة.وينص الإعلان الدستوري المكمل علي أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 ما ينص علي ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141 .وتواصلت ردود الأفعال الرافضة لمحاولة العسكر إلقاء كرة إنهاء أزمة الدستور في ملعب الرئيس المقبل في ما قد يكون أول اختبار لمدي قدرته علي جسر الهوة بين القوي السياسية وفتح حوار مع الجنرالات يتناول وضع الجيش وإخضاع موازنته، لا سيما مشاريعه الاقتصادية.غالبية الأحزاب لا تري جدوي لاستصدار إعلان دستوري مكمل، لا سيما أن الإعلان الدستوري الحالي موقت وسينتهي بكتابة دستور جديد للبلاد والجميع يري أن الإعلان الدستوري الحالي يحدد صلاحيات الرئيس ويمكن العمل به موقتاً والخلافات في شأن تشكيل الجمعية التأسيسة التي سيوكل لها وضع الدستور.وقال المعارض البارز وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، في تصريحات سابقة إن البلاد تقع بين مطرقة انتخاب رئيس صلاحياته غير محددة حتي الآن، وبين سندان إعلان دستوري ناقص لا يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديل والكرة في ملعب العسكري. ولفت إلي أن الإعلان الدستوري ناقص: من هو القائد الأعلي (للجيش) ما سلطات الرئيس في حال وجود خطر، وحقه في حل البرلمان، وحق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة؟.2011 ما ينص علي ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141 .وتواصلت ردود الأفعال الرافضة لمحاولة العسكر إلقاء كرة إنهاء أزمة الدستور في ملعب الرئيس المقبل في ما قد يكون أول اختبار لمدي قدرته علي جسر الهوة بين القوي السياسية وفتح حوار مع الجنرالات يتناول وضع الجيش وإخضاع موازنته، لا سيما مشاريعه الاقتصادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.