تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    وزيرا الدفاع والداخلية في فنزويلا على قائمة الأهداف الأمريكية المحتملة    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    بيان الجابر وباسندوة: بوصلة سياسية لتعزيز الدولة واستقرار اليمن    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    إصابة 4 إسرائيليين وقتيل حصيلة حادث دهس حافلة لمتظاهرين من التيار الحريدي بالقدس    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مرسى» .. فرعون جديد أم رئيس منزوع الصلاحيات
نشر في النهار يوم 26 - 06 - 2012


نقلا عن العدد الأسبوعىرغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي علي رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحبها منه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتي كانت بحوزته بحكم دستور عام 1971 .ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 مارس 2011من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز.حيث يجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات علي تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولي صياغة الدستور الدائم للبلاد.وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه.وتنص المادة 53 مكررا علي أنه من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع.وتنص المادة 53 مكرر1 علي أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.فيما تنص المادة 56 مكررا علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد.وتنص المادة 60 مكررا علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، علي أن يعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.وتنص المادة 60 مكرر1 علي أنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر في هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية علي رأيها يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة.وينص الإعلان الدستوري المكمل علي أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 ما ينص علي ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141 .وتواصلت ردود الأفعال الرافضة لمحاولة العسكر إلقاء كرة إنهاء أزمة الدستور في ملعب الرئيس المقبل في ما قد يكون أول اختبار لمدي قدرته علي جسر الهوة بين القوي السياسية وفتح حوار مع الجنرالات يتناول وضع الجيش وإخضاع موازنته، لا سيما مشاريعه الاقتصادية.غالبية الأحزاب لا تري جدوي لاستصدار إعلان دستوري مكمل، لا سيما أن الإعلان الدستوري الحالي موقت وسينتهي بكتابة دستور جديد للبلاد والجميع يري أن الإعلان الدستوري الحالي يحدد صلاحيات الرئيس ويمكن العمل به موقتاً والخلافات في شأن تشكيل الجمعية التأسيسة التي سيوكل لها وضع الدستور.وقال المعارض البارز وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، في تصريحات سابقة إن البلاد تقع بين مطرقة انتخاب رئيس صلاحياته غير محددة حتي الآن، وبين سندان إعلان دستوري ناقص لا يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديل والكرة في ملعب العسكري. ولفت إلي أن الإعلان الدستوري ناقص: من هو القائد الأعلي (للجيش) ما سلطات الرئيس في حال وجود خطر، وحقه في حل البرلمان، وحق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة؟.2011 ما ينص علي ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141 .وتواصلت ردود الأفعال الرافضة لمحاولة العسكر إلقاء كرة إنهاء أزمة الدستور في ملعب الرئيس المقبل في ما قد يكون أول اختبار لمدي قدرته علي جسر الهوة بين القوي السياسية وفتح حوار مع الجنرالات يتناول وضع الجيش وإخضاع موازنته، لا سيما مشاريعه الاقتصادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.