نقلا عن العدد الأسبوعىرغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي علي رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحبها منه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتي كانت بحوزته بحكم دستور عام 1971 .ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 مارس 2011من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز.حيث يجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات علي تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولي صياغة الدستور الدائم للبلاد.وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه.وتنص المادة 53 مكررا علي أنه من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع.وتنص المادة 53 مكرر1 علي أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.فيما تنص المادة 56 مكررا علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد.وتنص المادة 60 مكررا علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، علي أن يعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.وتنص المادة 60 مكرر1 علي أنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر في هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية علي رأيها يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة.وينص الإعلان الدستوري المكمل علي أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 ما ينص علي ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141 .وتواصلت ردود الأفعال الرافضة لمحاولة العسكر إلقاء كرة إنهاء أزمة الدستور في ملعب الرئيس المقبل في ما قد يكون أول اختبار لمدي قدرته علي جسر الهوة بين القوي السياسية وفتح حوار مع الجنرالات يتناول وضع الجيش وإخضاع موازنته، لا سيما مشاريعه الاقتصادية.غالبية الأحزاب لا تري جدوي لاستصدار إعلان دستوري مكمل، لا سيما أن الإعلان الدستوري الحالي موقت وسينتهي بكتابة دستور جديد للبلاد والجميع يري أن الإعلان الدستوري الحالي يحدد صلاحيات الرئيس ويمكن العمل به موقتاً والخلافات في شأن تشكيل الجمعية التأسيسة التي سيوكل لها وضع الدستور.وقال المعارض البارز وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، في تصريحات سابقة إن البلاد تقع بين مطرقة انتخاب رئيس صلاحياته غير محددة حتي الآن، وبين سندان إعلان دستوري ناقص لا يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديل والكرة في ملعب العسكري. ولفت إلي أن الإعلان الدستوري ناقص: من هو القائد الأعلي (للجيش) ما سلطات الرئيس في حال وجود خطر، وحقه في حل البرلمان، وحق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة؟.2011 ما ينص علي ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141 .وتواصلت ردود الأفعال الرافضة لمحاولة العسكر إلقاء كرة إنهاء أزمة الدستور في ملعب الرئيس المقبل في ما قد يكون أول اختبار لمدي قدرته علي جسر الهوة بين القوي السياسية وفتح حوار مع الجنرالات يتناول وضع الجيش وإخضاع موازنته، لا سيما مشاريعه الاقتصادية.