خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يصبح نافذًا في 1 أغسطس    سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025    محور 26 يوليو «يتنفس» بعد سنوات من «الاختناق» المرورى    الشيوخ الأمريكى يصوت ضد مشروع قانون لمنع بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل    إصابة عضلية تبعد أحمد ربيع عن تدريبات الزمالك استعدادًا للموسم الجديد    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    بعد شهر من الواقعة.. وفاة المُعلم المهتز نفسيا بعد إنهاء حياة والده بالمنوفية    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    لم يتزم بالموعد المحدد.. المهرجان القومي للمسرح المصري يلغي ندوة الفنان محيي إسماعيل    لطفى لبيب بطل من سلسال الفن العظيم.. رحمة ونور لروحك    انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم    سامسونج تخسر نصف أرباحها الفصلية بسبب القيود الأمريكية    ضبط 276 عاملا أجنبيا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    اليوم.. توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى لمرشحى مجلس الشيوخ    تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات    طقس اليوم الخميس 31-7-2025.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب بالملاحة    ميتا تعتزم زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بعدما فاقت نتائج الربع الثاني التوقعات    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    وزير خارجية ألمانيا في زيارة للضغط لوقف النار في غزة.    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    بدأ في الزمالك وصديق مصطفى محمد.. 20 صورة ترصد مسيرة إبراهيم شيكا قبل المرض والوفاة    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    نحن ضحايا «عك»    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    الحقيقة متعددة الروايات    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مرسى» .. فرعون جديد أم رئيس منزوع الصلاحيات
نشر في النهار يوم 26 - 06 - 2012


نقلا عن العدد الأسبوعىرغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي علي رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحبها منه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتي كانت بحوزته بحكم دستور عام 1971 .ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 مارس 2011من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز.حيث يجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات علي تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولي صياغة الدستور الدائم للبلاد.وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه.وتنص المادة 53 مكررا علي أنه من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع.وتنص المادة 53 مكرر1 علي أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.فيما تنص المادة 56 مكررا علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد.وتنص المادة 60 مكررا علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، علي أن يعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.وتنص المادة 60 مكرر1 علي أنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر في هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية علي رأيها يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة.وينص الإعلان الدستوري المكمل علي أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 ما ينص علي ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141 .وتواصلت ردود الأفعال الرافضة لمحاولة العسكر إلقاء كرة إنهاء أزمة الدستور في ملعب الرئيس المقبل في ما قد يكون أول اختبار لمدي قدرته علي جسر الهوة بين القوي السياسية وفتح حوار مع الجنرالات يتناول وضع الجيش وإخضاع موازنته، لا سيما مشاريعه الاقتصادية.غالبية الأحزاب لا تري جدوي لاستصدار إعلان دستوري مكمل، لا سيما أن الإعلان الدستوري الحالي موقت وسينتهي بكتابة دستور جديد للبلاد والجميع يري أن الإعلان الدستوري الحالي يحدد صلاحيات الرئيس ويمكن العمل به موقتاً والخلافات في شأن تشكيل الجمعية التأسيسة التي سيوكل لها وضع الدستور.وقال المعارض البارز وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، في تصريحات سابقة إن البلاد تقع بين مطرقة انتخاب رئيس صلاحياته غير محددة حتي الآن، وبين سندان إعلان دستوري ناقص لا يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديل والكرة في ملعب العسكري. ولفت إلي أن الإعلان الدستوري ناقص: من هو القائد الأعلي (للجيش) ما سلطات الرئيس في حال وجود خطر، وحقه في حل البرلمان، وحق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة؟.2011 ما ينص علي ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141 .وتواصلت ردود الأفعال الرافضة لمحاولة العسكر إلقاء كرة إنهاء أزمة الدستور في ملعب الرئيس المقبل في ما قد يكون أول اختبار لمدي قدرته علي جسر الهوة بين القوي السياسية وفتح حوار مع الجنرالات يتناول وضع الجيش وإخضاع موازنته، لا سيما مشاريعه الاقتصادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.