بدأ المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة, التحقيق في واقعة لو صحت من شأنها نسف اللجنة التأسيسية للدستور بالكامل, بإعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل قانونا.فقد كشف علاء الدين البراز المحامي خلال البلاغ الذي تقدم به للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد مصطفى بكري عضو مجلس الشعب الحالي, ورئيس اللجنة العامة لتأسيسية الدستور, أن هناك سابقة حبس لبكري ضمن صحيفة الحالة الجنائية له, ورغم ذلك دخل مجلس الشعب رغم صدور حكم قضائي ضده بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ, ولم يسقط عنه أو يرد له إعتباره, مما يحيط بالشبهات حول صحة عضويته بمجلس الشعب, وبالتالي صحة رئاسته للجنة وضع الدستور, مطالبا بفتح تحقيق في دخوله المجلس ومدى صحة عضوته.وأكد مقدم البلاغ رقم 3052 لسنة 2012 عرائض النائب العام, والذي حصلت جريدة النهار على نسخة منه, أنه بتاريخ 22 أكتوبر عام 1998 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسيب البطراوي, حكما في الجنحة رقم 15566 لسنة 1996 جنح حدائق القبة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ على مصطفى بكري وشقيقه محمود, بتهمة السب والقذف بحق د. محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الإجتماعية.فتقدما بطعن أمام محكمة النقض لإيقاف التنفيذ برقم184 لسنة69/ق إلا أن محكمة النقض دائرة الأحد الجنائية أ أصدرت بتاريخ 1يونية عام2003, حكما برفض الطعن وتأييد الحكم, إلا أنه وفقا للبلاغ هناك أيادي خفية تدخلت لعدم تنفيذ الحكم, ولإفلات بكري وشقيقه من الحكم.وبعد يومين من الحكم وبتاريخ 3يولية عام2003, تقدم وكيل المحكوم عليهما عريضة للنائب العام وقتها المستشار ماهر عبدالواحد, ذكر فيها أن هناك وقائع جديدة إستجدت ولم تكن تحت نظر محكمة الجنايات, وهي صدور حكم ضد مقيم دعوى السب والقذف, رغم أن الحكم الصادر ضده في واقعة لا علاقة لها بالواقعة التي حصل بسببها بكري وشقيقه على حكم بالحبس, ورغم ذلك تم تبرئته نهائيا منها.وفي اليوم التالي لتقديم العريضة للنائب العام, قدم بكري وشقيقه إشكالا في تنفيذ الحكم الصادر ضدهما, وتم عرضه على محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بجلسة 23يونية عام2003, برئاسة المستشار أحمد العشماوي بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الإلتماس المقدم للنائب العام.وذكر مقدم البلاغ أنه منذ تقديم هذا الإلتماس وحتى يومنا هذا لم يصدر أي قرار سواء بحفظه أو نظره أو إتخاذ أي قرار بشأنه, وهو ما ترتب عليه مرور الوقت حتى سقطت العقوبة بمضي 5سنوات من تاريخ الحكم.وأكد أن العقوبة تسقط بالفعل بالتقادم لمضي 5سنوات إلا أنها لا تمحى من صحيفة الحالة الجنائية للشخص, ويظل صاحبها مسجل بصحيفته حصوله على حكم بالحبس, وهو ما ينطبق مع حالة مصطفى بكري, حيث أنه لم يحصل هو وشقيقه على حكم برد إعتبارهما, وهو ما يتعارض مع الشروط المطلوبة للمرشحين على عضوية مجلسي الشعب والشورى بأن تكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم خالية من أي أحكام قضائية, أو حصولهم على حكم برد الإعتبار, مطالبا بفتح تحقيق في كيفية خلو الحالة الجنائية لبكري من الحكم بالحبس.وإذا ثبت وجود الواقعة فإن عضوية مصطفى بكري تكون باطلة, وبالتالي فإن رئاسته للجنة وضع الدستور باطلة, ووفقا للقاعدة القانونية فإن ما بني على باطل فهو باطل, فبالتالي تكون اللجنة الدستورية باطلة لبطلان تأسيسها, وهو ما ينسفها بالكامل.