البورصة المصرية تخسر 90 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يرعى الاتحاد المصري للتنس للعام الخامس على التوالي    أستاذ جامعي: إصلاح التعليم يتطلب تخفيض أعداد المقبولين بكليات الآداب والحقوق والإعلام والتجارة    خلال زيارتها لمصر.. مايا مرسي تستقبل قرينة رئيس دولة البوسنة والهرسك    هل تنخفض أسعار المقررات التموينية خلال مايو ؟.. «التموين» تُجيب    توريد 77283 طن قمح في كفر الشيخ    رئيس وزراء مصر وبيلاروسيا يشهدان مراسم توقيع اتفاق بين البلدين لتعزيز نظام التجارة المشتركة    الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت اليوم    استشهاد «حسن».. سائح تركي يطعن جندي إسرائيلي في القدس (التفاصيل)    مقتل خمسة أشخاص وإصابة العديد الآخرين جراء الفيضانات بولاية «جامو وكشمير»    وزير التعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم    «بكاء ومشادة».. مفارقة مورينيو تهدد صلاح بالرحيل عن ليفربول    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. «سيدات الأهلي» يواجه سان دوني    الإسماعيلي يزف بشرى سارة للاعبيه قبل مواجهة الأهلي    مصرع شخص دهسه قطار الصعيد في أبوقرقاص بالمنيا    الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم وموعد ارتفاع درجات الحرارة    توقعات برج الثور في شهر مايو 2024: تحديات ومشكلات على كافة الأصعدة    إحالة حرامي الهواتف بالموسكي للمحاكمة    مدبولي: العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا تمتد في جميع المجالات    رئيس "كوب 28" يدعو إلى تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء    فالفيردي: جاهز لمواجهة بايرن ميونيخ    القيعي: يجب تعديل نظام المسابقات.. وعبارة "مصلحة المنتخب" حق يراد به أمور أخرى    عضو إدارة الأهلي: دوري الأبطال ليس هدفنا الوحيد.. ونفقد الكثير من قوتنا بدون جمهورنا    جهاز مشروعات التنمية الشاملة ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة    بلينكن يتوجه للأردن لبحث سبل زيادة المساعدات إلى غزة    رئيس الوزراء الفلسطيني: لا دولة بدون قطاع غزة    تتزعمها سيدات.. مباحث الأموال العامة والجوازات تُسقط أخطر عصابات التزوير    أول بيان من «الداخلية» عن أكاذيب الإخوان بشأن «انتهاكات سجن القناطر»    وفد شركات السياحة المصرية بالسعودية يكشف تفاصيل الاستعداد لموسم الحج    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    مساعد وزير الخارجية الأسبق: الجهد المصري لا يتوقف لتهدئة الأوضاع في غزة    طرح فيلم "أسود ملون" في السينمات السعودية .. الخميس المقبل    رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض سوق الفن بكلية الفنون    مستشار زاهي حواس يكشف سبب عدم وجود أنبياء الله في الآثار المصرية حتى الآن (تفاصيل)    ساويرس يوجه رسالة مؤثرة ل أحمد السقا وكريم عبد العزيز عن الصديق الوفي    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    كيف علقت "الصحة" على اعتراف "أسترازينيكا" بوجود أضرار مميتة للقاحها؟    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    "البيئة" تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة    رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع    المهندسين تبحث في الإسكندرية عن توافق جماعي على لائحة جديدة لمزاولة المهنة    ميدو يعلق على الجيل الجديد في كرة القدم    رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يحسم الجدل بشأن حدوث جلطات بعد تلقي اللقاح    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    أقدس أيام السنة.. كيف تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع آلام السيد المسيح؟    «الثقافة» تطلق النسخة السابعة من مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية    طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات التفسير والفلسفة والأحياء اليوم    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخي.. الإدارية العليا تفصل إمام مسجد قام بتزويج طفلين قاصرين عرفيًا
نشر في النهار يوم 05 - 01 - 2020

حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله وشعبان اسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة قضية تزويج الأطفال التى تحدث في قرى مصر.
واستنت المحكمة مبدأ قانونيا جديدا بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفيًا بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، وهى الظاهرة التى أدت على مدار سنوات إلى كثير من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال.
وقد بادرت وزارة الأوقاف إلى احالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا، وأكدت المحكمة أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ علي كرامة الطفل وأن الزواج العرفى للأطفال يتعارض مع الدور الحمائى للمرأة .
كما أكدت أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر، وألقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارهاالنفسيّة السلبية على الأطفال.
وأكدت أيضا على أن مصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية , كما أكدت على حسم جدلية سن الزواج بتأييد موقف المشرع المصرى بتحديد سن الزواج ب18 سنة بتأصيل فقهى يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع فقه الواقع .
قالت المحكمة إن وزارة الأوقاف هى من بادرت وقامت بتقديم بلاغ إلي النيابة الإدارية بشأن التحقيق فيما ورد بشكوي والدة الطفلة ضد الطاعن فرج مصطفى فرج صقر إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب مركز سمنود لتزويجه ابنتها الطفلة أ ف أ على الطفل ر ح ع رغم كونها قُصر وأنه يقوم بزواج البنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج العرفى بحجة أن هذا حلال شرعًا ، وأنه يقوم بكتابة إيصالات أمانة علي الزوج لحين إتمام البنت السن القانونية للزواج ,وأن ابنتها حامل في الشهر السابع وحينما بلغت ابنتها السن القانونية للزواج رفض زوجها إتمام الزواج بصفة رسمية ورفض إمام المسجد منحها إيصالات الأمانة قائلا لها أن الزوج لا يرغب بالزواج. وشهد ضده الكثير من أبناء القرية بأنه كان يساومهم علي نص العفش من أجل أن يكتب الكتاب .
وأضافت المحكمة أن المشرع المصرى كان حريصا على حظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة في أكثر من نص تشريعى ولائحى، والزم المشرع المأذون في هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورًا بذلك , كما أن الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذي انضمت إليه جمهورية مصر العربية وصدقت عليه – وصار جزءًا من نسيجها التشريعى حظر زواج الأطفال وخطبة الفيتات والأولاد فى سن الطفولة , وألزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات – بما في ذلك التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة ، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمى إجبارى , وكانت مصر من أولى الدول التي سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى قناعة منها بريادتها وانتمائها إلى القارة الإفريقية وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من الدستور السارى، فضلا عن كونها جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامى واعتزازها بامتدادها الاَسيوى .
وأشارت المحكمة إلى أنه من مقامها هذا تلفت المجتمع إلى أن ظاهرة الزواج العرفى القاصرات هي ظاهرة اجتماعية لها كثير من الآثار السلبية علي الأسرة والمجتمع ، حيث أن الفتاة في هذه المرحلة العمرية وهي مرحلة الطفولة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية إدارة بيت ورعاية زوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئًا لا قدرة لها عليه ، ولا تستوعب دورها به مطلقًا، فمثل هذا الزواج يعد اغتصابًا للحق في الطفولة، واعتداءً صارخًا علي كرامة الطفل ، فهو من باب فقر الأخلاق ، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال القاصرات.
وأوضحت المحكمة أن الزواج العرفى للأطفال القُصر يتعارض مع الدور الحمائى للمرأة , ويبنى زواجها على جرف هار ينهار بها وبأسرتها حال مواجهتها أنواء الحياة , ويزيد الأمر صعوبة حال حملها فتعرض حياتها وجنينها لمخاطر صحية قد تودى بها أو بطفلها أو بهما معًا إلى الهلاك , ثم هى وزوجها القاصر من بعد ليسا على دراية بتربية هذا الطفل ورعايته وهما اللذان في حاجة إلى تربية ورعاية، فضلا عن ذلك فإن لزواج القصر أثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشى الأمية وتدنى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى أثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددا ويغدو اصلاحها من الصعوبة بمكان .
ونبهت المحكمة إلى خطورة ظاهرة زواج الأطفال القصر عرفيا , وأنه يجب مواجهتها ويقع على وسائل الإعلام التى تخاطب الشأن العام عبء كبير بالتعاون مع رجال الدين في التوعية السليمة لبيان مخاطرها والآثار النفسيّة السلبية لزواج الأطفال القصر بالحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من التمتع بمرحلة الطفولة التي إنمرّت بسلام، تكبر الطفلة لتصبح إنسانة سويّة في مجتمعها , لذا فإن حرمانها من الاستمتاع بهذه السن يؤدى إلى اضطرابات الشخصيّةواضطرابات في العلاقات الجنسيّة بين الزوجين، بفعل عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما ينتج عنهعدم نجاح هذه العلاقة.
وأيدت المحكمة موقف المشرع المصرى في تحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة وأنه لا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وليس فيه شبهة مخالفة الدستور , بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهى مبادئ وسطية مستنيرة، تخاطب الناس في كافة المجتمعات بحسب أعرافها وأوضاعها ولا ريب أن تحديد هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة توخيا لتحقيق المصلحة لدرء المفسدة، فحظر الزواج قبل بلوغ سن ثمانية عشر عاما فيه إدراك لظروف الزمان والمكان فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصرى تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع ، وبهذه المثابة فتحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر ، ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية.
ولفتت المحكمة النظر إلى أن المتهم يشغل وظيفة إمام مسجد وأن الإمامة في الإسلام لها منزلة عظيمة ودورًا كبيرًا في التعليم والتذكير ، فبالتعليم يزول الجهل وبالتذكير تذهب الغفلة ، ومن أجل هذا وغيرة تعد الإمامة رسالة عظيمة ومهمة جسيمة يوفق الله القائم بها علي الوجه المطلوب دعاة الحق وصفوة الخلق حماة الدين ، فيتعلم علي أيديهم الجاهل ويستيقظ من أجل مواعظهم الغافل ، وتسمو بتوجيهاتهم النفوس، وتتهذب الأخلاق، وبمنهجهم الوسطى يواجهون المتشددين فى مفاهيم يجب أن تصحح فلا تستغلق على الفهم والإقناع، ومن ثم فيجب علي شاغل هذه الوظيفة أن يتمتع بمجموعة من الصفات الأخلاقية في حياته وتصرفاته لينال هذه المكانة الرفيعة ، والتي من أهمها التجرد في السعى وراء أهداف دنيوية من عمله كالجاه أو المال أو المناصب أو التقرب من الناس ، فالإمام الناجح هو الذى يدعو الناس إلى الصلاح بعمله وعلمه فيرى فيه الناس مثالًا حيًا للصلاح والاستقامة والنزاهة والشرف، وليكون أمينًا على منبر رسول الله الذى يرتقيه فلا يقول إلا صدقًا ولا يعمل إلا حقًا معليًا مقاصده الشرعية فى حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال وسبيله فى ذلك فقه الواقع وترتيب الأولويات بما فيه صلاح الوطن والمواطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.