عاجل- التوسع في الطاقة المتجددة.. الحكومة تخصص أراضي بقنا لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات    إصدار عُملة تذكارية بمُناسبة مُرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي    برنامج علاجي ل أفشة للتعافي من آلام السمانة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعات ضعف كفاءة مشروعات الصرف الصحي بقرى مغاغة بالمنيا    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي    طيران الاحتلال يشن غارة جوية بمحيط منطقة السامر في غزة وأنباء أولية عن سقوط شهيد    إقبال ملحوظ من الناخبين على لجان الحسينية بالشرقية في جولة الإعادة لانتخابات النواب    600 قائد عسكري إسرائيلي لترامب: لا مرحلة ثانية لغزة دون نزع سلاح حماس وإشراك السلطة    الروائى شريف سعيد يتحدث عن "عسل السنيورة" الفائزة بجائزة نجيب محفوظ    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    تضامن المنوفية: تسليم 46 مشروع إنتاجي لتمكين المرأة الريفية    البورصة المصرية تخسر 16.6 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء 17 ديسمبر 2025    الداخلية تضبط مكبر صوت بحوزة 3 أشخاص يحشدون لناخب فى سيدى سالم    وزراء الري والزراعة والصناعة: تعامل حازم مع أى تعديات على المجارى المائية والطرق    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    وزير الأوقاف يكرم المشاركين فى نجاح المسابقة العالمية 32 للقرآن الكريم    ضبط شخص بحوزته عدد من البطاقات الشخصية لناخبين ومبالغ مالي    كيف تميز العقار الأصلي من المغشوش؟ تعليمات حكومية جديدة    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي بشمال سيناء    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    زحام من طوابير الناخبين فى الخليفة والمقطم والأسمرات للتصويت بانتخابات النواب    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    الأمطار وراء تأخر فتح لجنتين بالتل الكبير لمدة 20 دقيقة بالإسماعيلية    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    وزارة الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    محافظ القليوبية يكرم البطلة جنة صليح لحصولها على برونزية قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    أم كلثوم.. حين تتحول قراءة الرمز إلى تقزيم    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    تداول 16 ألف طن و797 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    مشاهد عائلية لافتة في لجان المطرية بجولة الإعادة لانتخابات النواب    محافظ دمياط يتابع الإقبال على 80 لجنة انتخابية    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «عسل السنيورة»... قراءة في تاريخ وروح مصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخي يحسم ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات
نشر في الفجر يوم 05 - 01 - 2020

حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطاالله وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة قضية تزويج الأطفال التي تحدث في قرى مصر واستنت مبدأ قانونيا جديدا بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفيًا بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، وهي الظاهرة التي أدت على مدار سنوات إلى كثير من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال، وبادرت وزارة الأوقاف إلى إحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا.
وأكدت المحكمة أن ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل وأن الزواج العرفي للأطفال يتعارض مع الدور الحمائي للمرأة، كما أكدت على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة في تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر، والقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها النفسيّة السلبية على الأطفال، وأكدت أيضا على أن مصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية، كما أكدت على حسم جدلية سن الزواج بتأييد موقف المشرع المصري بتحديد سن الزواج ب18 سنة بتأصيل فقهي يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع فقه الواقع.
وقالت المحكمة، إن وزارة الأوقاف هي من بادرت وقامت بتقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية بشأن التحقيق فيما ورد بشكوي والدة الطفلة ضد الطاعن فرج مصطفى فرج صقر إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب مركز سمنود لتزويجه ابنتها الطفلة "أ. ف. أ" على الطفل "ر. ح. ع" رغم كونها قُصر وأنه يقوم بزواج البنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج العرفي بحجة أن هذا حلال شرعًا، وأنه يقوم بكتابة إيصالات أمانة علي الزوج لحين إتمام البنت السن القانونية للزواج ،وأن ابنتها حامل في الشهر السابع وحينما بلغت ابنتها السن القانونية للزواج رفض زوجها إتمام الزواج بصفة رسمية ورفض إمام المسجد منحها إيصالات الأمانة قائلا لها أن الزوج لا يرغب بالزواج. وشهد ضده الكثير من أبناء القرية بأنه كان يساومهم علي نص العفش من أجل أن يكتب الكتاب.
وأضافت المحكمة أن المشرع المصري كان حريصا على حظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة في أكثر من نص تشريعي ولائحي، والزم المشرع المأذون في هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغه العقد إلي ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورًا بذلك، كما أن الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى انضمت إليه جمهورية مصر العربية وصدقت عليه – وصار جزءًا من نسيجها التشريعي حظر زواج الأطفال وخطبة الفيتات والأولاد في سن الطفولة، وألزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات – بما في ذلك التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمي إجباري، وكانت مصر من أولى الدول التي سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقي قناعة منها بريادتها وانتمائها إلى القارة الإفريقية وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من الدستور السارى، فضلا عن كونها جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامى واعتزازها بامتدادها الاَسيوي.
وأشارت، إلى أنه من مقامها هذا تلفت المجتمع إلى أن ظاهرة الزواج العرفي القاصرات هي ظاهرة اجتماعية لها كثير من الآثار السلبية علي الأسرة والمجتمع، حيث إن الفتاة في هذه المرحلة العمرية وهي مرحلة الطفولة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية إدارة بيت ورعاية زوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئًا لا قدرة لها عليه، ولا تستوعب دورها به مطلقًا، فمثل هذا الزواج يعد اغتصابًا للحق في الطفولة، واعتداءً صارخًا علي كرامة الطفل، فهو من باب فقر الأخلاق، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال القاصرات.
وأوضحت المحكمة أن الزواج العرفي للأطفال القُصر يتعارض مع الدور الحمائي للمرأة، ويبنى زواجها على جرف هار ينهار بها وبأسرتها حال مواجهتها أنواء الحياة، ويزيد الأمر صعوبة حال حملها فتعرض حياتها وجنينها لمخاطر صحية قد تودى بها أو بطفلها أو بهما معًا إلى الهلاك، ثم هي وزوجها القاصر من بعد ليسا على دراية بتربية هذا الطفل ورعايته وهما اللذان في حاجة إلى تربية ورعاية، فضلا عن ذلك فإن لزواج القصر أثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشي الأمية وتدني الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى أثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددا ويغدو اصلاحها من الصعوبة بمكان.
ونبهت إلى خطورة ظاهرة زواج الأطفال القصر عرفيا، وأنه يجب مواجهتها ويقع على وسائل الإعلام التى تخاطب الشأن العام عبء كبير بالتعاون مع رجال الدين في التوعية السليمة لبيان مخاطرها والآثار النفسيّة السلبية لزواج الأطفال القصر بالحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من التمتع بمرحلة الطفولة التي إنمرّت بسلام، تكبر الطفلة لتصبح إنسانة سويّة في مجتمعها، لذا فإن حرمانها من الاستمتاع بهذه السن يؤدى إلى اضطرابات الشخصيّةواضطرابات في العلاقات الجنسيّة بين الزوجين، بفعل عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما ينتج عنه عدم نجاح هذه العلاقة.
وأيدت، موقف المشرع المصري في تحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة وأنه لا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وليس فيه شبهة مخالفة الدستور، بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهي مبادئ وسطية مستنيرة، تخاطب الناس في كافة المجتمعات بحسب أعرافها وأوضاعها ولا ريب أن تحديد هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة توخيا لتحقيق المصلحة لدرء المفسدة، فحظر الزواج قبل بلوغ سن ثمانية عشر عاما فيه إدراك لظروف الزمان والمكان فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصرى تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع، وبهذه المثابة فتحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر، ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية.
ولفتت المحكمة النظر إلى أن المتهم يشغل وظيفة إمام مسجد وأن الإمامة في الإسلام لها منزلة عظيمة ودورًا كبيرًا في التعليم والتذكير، فبالتعليم يزول الجهل وبالتذكير تذهب الغفلة، ومن أجل هذا وغيرة تعد الإمامة رسالة عظيمة ومهمة جسيمة يوفق الله القائم بها على الوجه المطلوب دعاة الحق وصفوة الخلق حماة الدين، فيتعلم علي أيديهم الجاهل ويستيقظ من أجل مواعظهم الغافل، وتسمو بتوجيهاتهم النفوس، وتتهذب الأخلاق، وبمنهجهم الوسطي يواجهون المتشددين فى مفاهيم يجب أن تصحح فلا تستغلق على الفهم والاقناع، ومن ثم فيجب علي شاغل هذه الوظيفة أن يتمتع بمجموعة من الصفات الأخلاقية في حياته وتصرفاته لينال هذه المكانة الرفيعة، والتي من أهمها التجرد في السعى وراء أهداف دنيوية من عمله كالجاه أو المال أو المناصب أو التقرب من الناس، فالأمام الناجح هو الذى يدعو الناس إلى الصلاح بعمله وعلمه فيرى فيه الناس مثالًا حيًا للصلاح والاستقامة والنزاهة والشرف، وليكون أمينًا على منبر رسول الله الذى يرتقيه فلا يقول إلا صدقًا ولا يعمل إلا حقًا معليًا مقاصده الشرعية فى حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال.وسبيله فى ذلك فقه الواقع وترتيب الأولويات بما فيه صلاح الوطن والمواطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.