منى عشماوي تكتب: استثمارات إسرائيلية في فوضى تقسيم الدول!    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. نظر طعن مرسى فى «تخابر قطر».. وسماع الدفاع فى مقتل ميادة أشرف
نشر في النهار يوم 03 - 06 - 2017

- محاكمة 20 من «داعش ليبيا».. والحكم فى «هتك عرض طفلين» بالشرقية
تشهد أروقة المحاكم، اليوم، عددا من جلسات القضايا المهمة، وتبدأ بمواصلة محكمة النقض نظر طعن الرئيس المعزول محمد مرسى و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر».
كانت نيابة النقض الاستشارى أيدت فى أول جلسة لنظر الطعن، حكم جنايات القاهرة بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى بالسجن 40 سنة عن عقوبتين، إحداهما مؤبد والأخرى حبس 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى بالمؤبد، ومعاقبة أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل حامد كيلانى واسماعيل ثابت اسماعيل بالإعدام شنقا.
كما أوصت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى و6 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية وغيرها من الأسرار إلى قطر.
وتواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان فى قضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة «عين شمس»، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرءوف والمواطنة مارى جورج.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طره، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تنتمى ل«داعش ليبيا»، لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، إلى جانب مشاركة عدد منهم فى ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين فى ليبيا.
وتستمع محكمة جنايات الاسماعيلية «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، إلى شهود الإثبات فى قضية «الهروب الكبير» من سجن المستقبل، حيث سبق أن أمر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسماعيلية المستشار عمرو سامى بإحالة 13 هاربا من سجن المستقبل بالاسماعيلية، ومن ساعدهم فى عملية الهروب التى وقعت أحداثها خلال أكتوبر الماضى، إلى المحاكمة الجنائية.
وتنظر محكمة جنح البحر الأحمر محاكمة 213 بينهم 49 سودانيا بالتنقيب عن الذهب، تم ضبطهم فى حملة أمنية مكبرة استهدفت الأودية الجبلية فى نطاق مدينتى القصير ومرسى علم، فيما تواصل محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار محمد حافظ، سماع شهود الإثبات فى محاكمة 32 عاملا من مصنع أسمنت طره على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم من العمل، والمطالبة بإلغاء القرار.
وتصدر محكمة جنايات الزقازيق حكمها، اليوم، على حداد وعامل تم إحالة أوراقهما إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى اتهامهما باختطاف طفلين بالإكراه وهتك عرضهما بعد تهديدهما بالأسلحة النارية والبيضاء، وترجع أحداث القضية لسنة 2015، جنايات كفر صقر، عندما تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا من أسرتى المجنى عليهما باستدراج حداد وعامل للطفلين داخل التوك توك، والتوجه بهما إلى منطقة مهجورة وسط الأرض الزراعية وتهديدهما بالأسلحة وهتك عرضهما وتصويرهما.
وتنظر الدائرة 6 بمحكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«مواسير المياه»، لتربحهم والإضرار الجسيم بالمال العام، حيث ضبطت هيئة الرقابة الإدارية أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد لاستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا بلغت حوالى 3 مليارات جنيه.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها فى الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011، والذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1»، لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
كان تقرير هيئة مفوضى المحكمة أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى، والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الردع.
وكان الطعن الذى تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى، لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.
وتصدر ذات المحكمة، حكمها فى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد والتى تطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، حيث اختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.