شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مفتعلة.. والمعروض أكثر من الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية    الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين لأمريكا ولن نرتاح حتى عودة الرئيس مادورو    ليفربول يفرمل أرسنال ويهادي السيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 21    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    على أنغام بنت أبويا، لحظة مؤثرة لمنير مكرم وابنته في حفل زفافها (فيديو)    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. نظر طعن مرسى فى «تخابر قطر».. وسماع الدفاع فى مقتل ميادة أشرف
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 06 - 2017

- محاكمة 20 من «داعش ليبيا».. والحكم فى «هتك عرض طفلين» بالشرقية
تشهد أروقة المحاكم، اليوم، عددا من جلسات القضايا المهمة، وتبدأ بمواصلة محكمة النقض نظر طعن الرئيس المعزول محمد مرسى و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر».
كانت نيابة النقض الاستشارى أيدت فى أول جلسة لنظر الطعن، حكم جنايات القاهرة بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى بالسجن 40 سنة عن عقوبتين، إحداهما مؤبد والأخرى حبس 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى بالمؤبد، ومعاقبة أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل حامد كيلانى واسماعيل ثابت اسماعيل بالإعدام شنقا.
كما أوصت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى و6 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية وغيرها من الأسرار إلى قطر.
وتواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان فى قضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة «عين شمس»، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرءوف والمواطنة مارى جورج.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طره، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تنتمى ل«داعش ليبيا»، لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، إلى جانب مشاركة عدد منهم فى ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين فى ليبيا.
وتستمع محكمة جنايات الاسماعيلية «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، إلى شهود الإثبات فى قضية «الهروب الكبير» من سجن المستقبل، حيث سبق أن أمر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسماعيلية المستشار عمرو سامى بإحالة 13 هاربا من سجن المستقبل بالاسماعيلية، ومن ساعدهم فى عملية الهروب التى وقعت أحداثها خلال أكتوبر الماضى، إلى المحاكمة الجنائية.
وتنظر محكمة جنح البحر الأحمر محاكمة 213 بينهم 49 سودانيا بالتنقيب عن الذهب، تم ضبطهم فى حملة أمنية مكبرة استهدفت الأودية الجبلية فى نطاق مدينتى القصير ومرسى علم، فيما تواصل محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار محمد حافظ، سماع شهود الإثبات فى محاكمة 32 عاملا من مصنع أسمنت طره على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم من العمل، والمطالبة بإلغاء القرار.
وتصدر محكمة جنايات الزقازيق حكمها، اليوم، على حداد وعامل تم إحالة أوراقهما إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى اتهامهما باختطاف طفلين بالإكراه وهتك عرضهما بعد تهديدهما بالأسلحة النارية والبيضاء، وترجع أحداث القضية لسنة 2015، جنايات كفر صقر، عندما تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا من أسرتى المجنى عليهما باستدراج حداد وعامل للطفلين داخل التوك توك، والتوجه بهما إلى منطقة مهجورة وسط الأرض الزراعية وتهديدهما بالأسلحة وهتك عرضهما وتصويرهما.
وتنظر الدائرة 6 بمحكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«مواسير المياه»، لتربحهم والإضرار الجسيم بالمال العام، حيث ضبطت هيئة الرقابة الإدارية أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد لاستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا بلغت حوالى 3 مليارات جنيه.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها فى الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011، والذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1»، لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
كان تقرير هيئة مفوضى المحكمة أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى، والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الردع.
وكان الطعن الذى تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى، لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.
وتصدر ذات المحكمة، حكمها فى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد والتى تطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، حيث اختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.