أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن قرار المجلسالقومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 700 جنيه ملزملجميع المنشأت الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى صدر اليوم ، إن هذه الزيادة لا تسري على المنشآتالتي أعفاها المجلس القومي للأجور وهي المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد ،كذلك المنشآت المتعثرة بعد أن تتقدم بطلب للقوى العاملة يتم دراسته خلال 6 أشهروفي حالة ثبات تعثرها تعفي من الالتزام بالحد الادني.ونسب البيان للوزير أحمد البرعى القول إن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمةللجميع وتصدر بقوة القانون ومن يخالفها من أصحاب الأعمال يخضع للمعاقبة ، وقالإن الحكومة تسعى إلى استقرار الأوضاع داخل المنشآت سواء للعمال أو لأصحابالأعمال.وأوضح أنه حرص على فتح حوار اجتماعي مع جميع أصحاب الاعمال في جميع التخصصاتلمعرفة رأيهم ، وحصل على موافقة جميع أصحاب الأعمال في كل المجالات بشأن الحدالأدني للأجر.وكشف البرعي النقاب عن أن الكثير من المنشآت يصل الحد الأدني لرواتب العاملينفيها إلى أكثر من 700 جنيه.. موضحا أن المجلس القومي للأجور سيجتمع كل ثلاث سنواتلزيادة الحد الأدنى وسد الفجوة الموجودة بين زيادات الأسعار وثبات الاجور.