أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 700 جنيه ملزم لجميع المنشأت الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى صدر اليوم ، إن هذه الزيادة لا تسري على المنشآت التي أعفاها المجلس القومي للأجور وهي المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد، كذلك المنشآت المتعثرة بعد أن تتقدم بطلب للقوى العاملة يتم دراسته خلال 6 أشهروفي حالة ثبات تعثرها تعفي من الالتزام بالحد الادني. ونسب البيان للوزير أحمد البرعى القول إن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للجميع وتصدر بقوة القانون ومن يخالفها من أصحاب الأعمال يخضع للمعاقبة ، وقال "إن الحكومة تسعى إلى استقرار الأوضاع داخل المنشآت سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال". وأوضح أنه حرص على فتح حوار اجتماعي مع جميع أصحاب الاعمال في جميع التخصصات لمعرفة رأيهم ، وحصل على موافقة جميع أصحاب الأعمال في كل المجالات بشأن الحدالأدني للأجر. وكشف البرعي النقاب عن أن الكثير من المنشآت يصل الحد الأدني لرواتب العاملين فيها إلى أكثر من 700 جنيه.. موضحا أن المجلس القومي للأجور سيجتمع كل ثلاث سنوات لزيادة الحد الأدنى وسد الفجوة الموجودة بين زيادات الأسعار وثبات الاجور.