أسعار الفراخ اليوم الخميس 15- 5-2025 بمحافظة مطروح.. الشامورت ب110 جنيهات    محافظ كفر الشيخ يفتتح الحملة الميكانيكية المركزية بمدينة دسوق.. صور    بنى سويف تستقبل فوجًا أجنبياً قوامه 26 سائحًا من ألمانيا والنمسا    رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع شركة ميرسك    زيادة رأس المال شركة التعاون للبترول إلى 3.8 مليار جنيه    أبو الغيط: القمة العربية تأتى فى لحظة تاريخية.. والمواطن يترقب منها الكثير    التشيك تنتقد غياب بوتين عن محادثات السلام المباشرة مع أوكرانيا    الصحف العالمية: ترامب يطرح فكرة السيطرة على غزة مجددا: سأحولها ل "منطقة حرية".. الرئيس الأمريكي يعيد توجيه دور واشنطن نحو تحقيق المكاسب السريعة.. وثلاث دول أوروبية تهاجم نتنياهو بسبب المجازر الإسرائيلية فى غزة    طارق محروس : مجموعة ناشئى اليد في بطولة أوروبا قوية و إعداد جيد لبطولة العالم    مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق نار بالقليوبية والاسماعيلية    موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة    امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. تعليم دمياط تطلق رابط المراجعة النهائية    إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة إنهاء حياة وإصابة 5 أشخاص بقنا    مدير لجنة مصر للأفلام بمهرجان كان: تعزيز مصر كوجهة رئيسية للتصوير السينمائي    نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: النقابة تدخلت لحل أزمة وقف معاش والدى.. فيديو    القومي للمسرح يعلن فتح باب التقديم لمسابقتي المقال النقدي والدراسة النظرية    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "حب التناهى شطط - خير الأمور الوسط"    الكشف على 145 حالة بقافلة طبية مجانية لجامعة بنها بمدارس القليوبية    نائب رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية الهيئة العامة للاعتماد (GAHAR)    ترامب: الولايات المتحدة تجري مفاوضات جادة جدا مع إيران من أجل التوصل لسلام طويل الأمد    وزير خارجية العراق: نؤكد دعمنا لخطة مصر بشأن إعادة إعمار غزة    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    شوبير ينتقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب شكل الدوري    خوسيه ريفيرو يقترب من قيادة الأهلي رسميًا.. تصريحات تكشف كواليس رحيله عن أورلاندو بايرتس تمهيدًا لخلافة كولر    خالد بيبو: حمزة علاء تهرّب من تجديد عقده مع الأهلي    محافظ الفيوم: تسريع إنهاء ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة المستردة    شعبة المستوردين: التيسيرات الضريبية الأخيرة شهادة ثقة في مجتمع الأعمال وتأكيد على إرادة الإصلاح    محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع النصب التذكاري بجبل مريم (صور)    ضبط 45.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الصحة يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي ال13 لجامعة عين شمس    رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة «معلم مساعد» حتى 45 عامًا    وزير التعليم يعلن عودة اختبار ال SAT لطلبة الدبلومة الأمريكية في يونيو القادم    متحف شرم الشيخ يفتح أبوابه لاستقبال الزوار مجانا احتفالا باليوم العالمي للمتاحف الأحد المقبل    رئيس جامعة بنها يشارك في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بالصين    في زمن المجازر في غزة والتمزق بالضفة.. هل تعترف فرنسا أخيرا بدولة فلسطين؟    الأهلي يواجه ريد ستار الإيفواري في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    إصابة شخص إثر انقلاب سيارته الملاكي أعلى دائري المريوطية    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    حريق هائل يقضي على 2000 دجاجة و3 عجول فى الشرقية    محسن صالح: كولر لم يكن الخيار الأول.. وحسام غالي تصادم معه بسبب موديست    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس 15-5-2025    هل يجوز لزوجة أن تطلب من زوجها تعديل هيئته طالما لا يخالف الشرع أو العرف أو العقل؟.. أمين الفتوى يوضح    رسميًا.. جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025 بمحافظة الوادي الجديد    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    أمين الفتوى: لا يجوز صلاة المرأة خلف إمام المسجد وهي في منزلها    دراسة: أدوية إنقاص الوزن والسكر لا ترتبط بالقلق والاكتئاب    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    الدكتور حسام موافي يكشف 4 أسباب للأنيميا تهدد حياة الإنسان (فيديو)    نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي pdf الترم الثاني لجميع المواد (صور استرشادية)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    محمد رمضان يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: «إنتي أول واحدة كانت واثقة فيا».. والأخيرة ترد    مؤسسة غزة الإنسانية: إسرائيل توافق على توسيع مواقع توزيع المساعدات لخدمة سكان غزة بالكامل    فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا ويؤجل حسم لقب الليجا    العقرب «محامي شاطر» والجوزاء «علاقات عامة».. المهنة المناسبة لشخصيتك حسب برجك الفلكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز حقوقي :قانون الغدرعودة لنهج النظام السابق
نشر في النهار يوم 08 - 08 - 2011


رفض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قانون الغدر المقرر اقرار لمحاسبة رموز النظام السابقوقال المركز في بيان له بانه تابع الجدل الدائر حول ضرورة محاسبة رموز النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبوها أو تسببوا في ارتكابها بحق الشعب المصري. هذا الجدل الذي أدي في نهاية المطاف إلي لجوء مجلس الوزراء إلي استحضار القانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953. وهو قانون ذو طبيعة استثنائية كان قد أُصدر عقب 23 يوليو 1952 من أجل عزل القيادات السياسية السابقة علي ثورة يوليو من الوظائف الحكومية والمناصب السياسية وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية لفترة تمتد لخمس سنوات.وبينما يؤكد مركز القاهرة علي أهمية محاكمة ومعاقبة أفراد النظام السابق وأعوانه بل ويؤكد علي ضرورة حرمان من يثبت انتمائه إلي النظام السابق وثبت تورطه في أي من جرائم الفساد المالي أو الإداري أو السياسي من حق الترشح لأي من الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو انتخابات المحليات لفترة زمنية محددة. ولكي يتحقق كل هذا في إطار ديمقراطي هناك مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتبع لفرض مثل تلك القرارات.ويري المركز بانه بالرغم من أن التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء على قانون الغدر جعلت صورته أفضل عن ذي قبل إلا إنها لم تنفي عنه العيوب والخلل في الصياغة، وإن ما طرأ عليه من تعديلات ليس إلا محاولة لتحسين قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق علي سنها للبطش بخصومه. وإننا نرى أن قانون الغدر حتي بعد التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء عليه يظل بعيدًا كل البعد عن تطبيق منهج العدالة الانتقالية، فضلاً عن احتوائه علي انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة في معظم دول العالم الحديث.فمن الناحية القانونية فقد خالفت نصوص قانون الغدر جميع المبادئ القانونية المتعلقة بالقواعد الجزائية، ففي مجال تحديد الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا القانون كما ورد في مادته الأولى فقد تم التوسع في تحديدهم حيث نص علي يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره....وهي صياغة من الممكن تطويعها لتستخدم كأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو النشطاء خصوصًا، وأن تحديد الأفعال المعاقب عليها جائت فضفاضة وغير منضبطة الألفاظ، فاستخدم في المادة الأولى من القانون عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القانون (فقرة أ)، و استخدم لفظ التدخل الضار بالمصلحة العامة (فقرة و).فكل تلك الجرائم التي وردت في المادة الأولى تنضوي علي ألفاظ غير واضحة المعالم وتتسم بالغموض والاتساع في مجال التجريم وذلك خلافًا لقواعد قانون العقوبات في أن يكون الفعل المجرم واضح ومحدد وبنصوص قاطعة الدلالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.