أول تعليق لرئيس حزب الوعي بعد استقالة كرم جبر وعمرو الشناوي    تعرف علي آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى مصر    القانون يحدد ضوابط استعمال آلات رفع المياة في البحيرات.. تعرف عليها    حملة مرورية بالفيوم تضبط المخالفين وتحقق الانضباط.. صور    ترامب يصل إلى آيوا للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال    استشهاد اللاعب الفلسطيني مصطفى أبو عميرة جراء القصف على قطاع غزة    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. والمعلق    حريق فى محطة وقود بالفيوم.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده.. فيديو    بعد وفاة أحمد عامر .. حمو بيكا يشكف حقيقة اعتزاله الغناء    مجدي البدوي: نرفض افتتاح سد النهضة دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر المائية    الفاصوليا البيضاء ب 80 جنيها.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الجمعة 4 يوليو 2025    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 4 يوليو 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 4 يوليو 2025    رئيس هيئة الاستثمار: المستثمر لن يضطر للتعامل مع 70 جهة.. والمنصة الرقمية تنهي الإجراءات ب 20 يوما    حزب المؤتمر: إشراف قضائي كامل في انتخابات الشيوخ المقبلة    الدكتور حاتم سلامة.. بصيرة تتحدى الظلام ورؤية تصنع الأمل    ترامب: أريد أن أرى أهل غزة آمنين بعد أن مروا بالجحيم    حماس: سنسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات    جريمة مكتملة الأركان.. الاحتلال يغتال مدير مستشفى الأندونيسي وأسرته في غزة    وظائف حقيقية في انتظارك.. أكثر من 2900 فرصة عمل في كبرى الشركات الخاصة ب الشرقية والمحافظات    عبد الله السعيد: شيكابالا أمتعنا كثيرًا.. والكرة المصرية ستفقد نجم كبير    ملف يلا كورة.. اعتزال شيكابالا.. عروض وسام.. وصلاح يقطع إجازته    «ظهور تلفزيوني»..شيكابالا يبدأ مهمته الجديدة بعد اعتزال كرة القدم    العدل: نتحالف في القائمة ونتنافس في الفردي بتحالف آخر.. وقانون الانتخابات هو السبب    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة رطب والأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة والرياح بالمحافظات    بالعصا والأسلحة البيضاء..إصابة شخصين فى مشاجرة بكوم أمبو    كان يلهو بالشارع.. تفاصيل مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نائب بشبين القناطر    أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد والدهم    رئيس اتحاد المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من الجميع    اكتشفها خالد يوسف .. من هي ملكة جمال العرب سارة التونسي    لماذا الإسلام دين السلام؟| عالم بالأوقاف يُجيب    في شهر التوعية.. ما لا تعرفه عن مرض الساركوما    الشاي ب لبن| أخصائي تغذية يكشف حقيقة أضراره    "معكم" يعرض مجموعة من الصور النادرة لأم كلثوم ترصد مسيرة كوكب الشرق    ماكرون يهدد طهران بإجراءات انتقامية بسبب اتهام فرنسيين بالتجسس لصالح إسرائيل    شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو    مهرجان عمّان السينمائى .. خارج النص    في عيد ميلاد علاء مرسي.. رحلة ممتدة من النجاحات ويبوح ل "الفجر الفني" بأمنية لا تشبه أحدًا    السيطرة على حريق داخل محطة وقود بقرية سرسنا في الفيوم    روبيو يؤكد إبقاء العقوبات الأمريكية على الأسد.. ويبحث مع نظيره السوري ملفات الإرهاب والعلاقات الإقليمية    تصل للحبس والغرامة.. عقوبة تسلق الأثار دون ترخيص (تفاصيل)    ما الحالات التي يحق فيها للمؤجر إخلاء شقق الإيجار القديم؟.. القانون يجيب    "محدش جابلي حقي".. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي    كارولين عزمي على البحر ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    «حد كلمني أخليه يعتزل».. ممدوح عباس يكشف مفاجأة بشأن شيكابالا    خالد الجندي: "عاشوراء" سنة نبوية قديمة ليست مقتصرة على الإسلام    خالد الجندي: شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا    مراجعة ليلة الامتحان في الرياضيات فرع (الإستاتيكا) للثانوية العامة 2025 (pdf)    ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 101 منذ فجر الخميس    تفاصيل القبض على أصحاب فيديو السباق في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو    منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول استعدادا لوديتي الكويت    لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب وفضلت البقاء في مصر رغم صعوبة فترتهم    خالد الغندور: جون إدوارد لديه مشروع جديد والزمالك يحتاج الدعم الكامل    مستشفى 15 مايو ينجح فى إنقاذ مريضين في عمليات حرجة تنتهي بلا مضاعفات    مدير التأمين الصحي بالقليوبية تتفقد مستشفيات النيل وبنها لضمان جاهزية الخدمات    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوجه بإجراءات عاجلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاهرة لحقوق الإنسان: قانون الغدر عودة لنهج النظام السابق
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 08 - 2011

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانًا له اليوم الاثنين، تابع فيه الجدل الدائر حول ضرورة محاسبة رموز النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبوها أو تسببوا في ارتكابها بحق الشعب المصري.
هذا الجدل الذي أدى في نهاية المطاف إلي لجوء مجلس الوزراء إلي استحضار القانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953، وهو قانون ذو طبيعة استثنائية كان قد أُصدر عقب 23 يوليو1952 من أجل عزل القيادات السياسية السابقة علي ثورة يوليو من الوظائف الحكومية والمناصب السياسية وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية لفترة تمتد لخمس سنوات.
وأكد مركز القاهرة علي أهمية محاكمة ومعاقبة أفراد النظام السابق وأعوانه، بل ويؤكد علي ضرورة حرمان من يثبت انتمائه إلي النظام السابق وثبت تورطه في أي من جرائم الفساد المالي أو الإداري أو السياسي، من حق الترشح لأي من الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو انتخابات المحليات لفترة زمنية محددة، ولكي يتحقق كل هذا في إطار ديمقراطي هناك مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتبع لفرض مثل تلك القرارات.
أشار البيان إلى أنه بالرغم من أن التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء على قانون الغدر جعلت صورته أفضل عن ذي قبل، إلا إنها لم تنف عنه العيوب والخلل في الصياغة، وإن ما طرأ عليه من تعديلات ليس إلا محاولة لتحسين قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق علي سنها للبطش بخصومه، وإننا نرى أن قانون الغدر حتي بعد التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء عليه يظل بعيدًا كل البعد عن تطبيق منهج العدالة الانتقالية، فضلاً عن احتوائه علي انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة في معظم دول العالم الحديث.
قال المركز فى بيانه إنه من الناحية القانونية فقد خالفت نصوص قانون الغدر جميع المبادئ القانونية المتعلقة بالقواعد الجزائية، ففي مجال تحديد الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا القانون كما ورد في مادته الأولى، فقد تم التوسع في تحديدهم حيث نص علي "يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره"، وهي صياغة من الممكن تطويعها لتستخدم كأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو النشطاء خصوصًا، وأن تحديد الأفعال المعاقب عليها جائت فضفاضة وغير منضبطة الألفاظ، فاستخدم في المادة الأولى من القانون "عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القانون" (فقرة" أ")، و استخدم لفظ "التدخل الضار بالمصلحة العامة" (فقرة "و").
فكل تلك الجرائم التي وردت في المادة الأولى تنضوي علي ألفاظ غير واضحة المعالم، وتتسم بالغموض والاتساع في مجال التجريم، وذلك خلافًا لقواعد قانون العقوبات في أن يكون الفعل المجرم واضح ومحدد وبنصوص قاطعة الدلالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.