الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    عاجل- استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 وسط مكاسب عالمية    استياء بين المواطنين في البحيرة بسبب ارتفاع أسعار الدواجن قبل حلول شهر رمضان    بمشاركة 35 شركة ومصنعا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين في قنا    زيارة رئاسية تعكس عمق الشراكة.. أبرز الملفات على طاولة السيسي والشيخ محمود    الزمالك ضد زيسكو.. الدباغ يقود الهجوم والمهدي سليمان أساسيًا    موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز اليوم في الكونفدرالية    محافظ المنوفية: منع تداول وتخزين الألعاب النارية.. وتكثيف الحملات لضبط المخالفين    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    العثور على جثة شاب خلف مول تجاري في الإسكندرية    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    مفتي الجمهورية يفتتح دَورة التعريف بالقضية الفلسطينية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    هيئة الدواء تحذر: حقن التخسيس أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بعد سيطرة مصر على جوائز الاتحاد الدولي    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    بدء استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 في المدارس    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    قصائد تروي سيرة الحنين فى مهرجان الشارقة للشعر النبطي    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسئول: قانون الشرطة مخالف لدستور 71 والإعلان الدستورى الحالى
نشر في النهار يوم 14 - 06 - 2011


صرح المستشار أحمد الفقى نائب رئيس محكمة استئنافالقاهرة بأن قانون الشرطة الحالى ظل يخالف دستور 1971 فى بعض مواده لمدة 40عاما ، فضلا عن مخالفته لإعلان الدستور الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحةوالمعمول به والسارى حتى الآن.وكان عدد من منظمات المجتمع المدنى قد ناقشت البحث الذى أعده المستشار أحمدالفقى - والذى أثبت فيه عدم دستورية قانون الشرطة الحالى - ودعت لتغيير قانونالشرطة ، وبدء نقاش مجتمعى حول مدى دستورية هذا القانون .وقال الفقى - فى تصريحه - إن هناك 3 مواد تضمنها دستور 1971 أولها المادة 22منه والتى تنص على أن إنشاء الرتب المدنية محظور، وثانيها المادة 180 من الدستورالملغى والتى تنص على أن الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة ، وهى ملكللشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعةإنشاء تشكيلات عسكرية ، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة ،وهذه المادة مقابلة للمادة 53 من الإعلان الدستورى الحالى .وأضاف الفقى أن ثالثها المادة 184 والخاصة بالشرطة وتنص فى بدايتها على أنالشرطة هيئة مدنية نظامية ، وهذه 4 كلمات هى عماد المادة الأولى من قانونالشرطة ، وهذه المادة مقابلة للمادة 55 من الإعلان الدستورى الحالى .وأكد المستشار أحمد الفقى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن رتب الضباط المنصوصعليها فى قانون الشرطة تتماثل تماما من حيث الشكل والمسمى مع الرتب العسكريةلضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 232 لسنة 1959بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، ومن ذلك يتضح أن رتب الضباطالمعمول بها فى قانون الشرطة هى فى حقيقتها وفى شكلها رتب عسكرية مما يخرجها عنمفهوم المدنية النظامية ويجعلها فى صورة تشكيلات عسكرية بما يخرج عن مفهومالمدنية النظامية ويجعلها فى صورة تشكيلات شبه عسكرية ، وهذا ما يخالف الدستورالملغى والإعلان الدستورى الحالى .وأضاف أن قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 نص فى المادة الخامسة منه علىتشكيل المحاكم العسكرية التى تحاكم أعضاء هيئة الشرطة وبما أن الشرطة هيئة مدنيةفكيف يتسنى لها أن يكون لها قضاء مستقل عن القضاء العادى ويحكم ويحاكم العاملينبها طبقا لقانون العقوبات؟، مشيرا إلى أنه إمعانا فى مخالفة الدستور تم تسميتهبالقضاء العسكرى وهو داخل هيئة مدنية ، وتساءل ألا يعد ذلك تشكيلا عسكريا ؟ .وكان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان نظم مؤتمرا مؤخرا لمناقشة دستوريةقانون الشرطة الحالى ، وشاركت فيه وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمعالمدنى ، وناقشوا فيه عدم دستورية القانون ، ومقترحات تعديله .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.