تحرك مفاجئ بأسعار النفط وسط مخاوف تدفق الخام الروسي بعد التقدم في مفاوضات أوكرانيا    نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب يستعرض استراتيجية الدولة لتحلية مياه البحر وتعزيز الموارد المائية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    تسوق آمن وذكي.. كيف تستغل الذكاء الاصطناعي في عروض الجمعة البيضاء؟    منها عدد الجيش، مسئول أوكراني يكشف عن تعديلات جوهرية في بنود خطة ترامب للسلام    خالد عمر: إضعاف الإخوان سيفتح الباب لوقف الحرب في السودان    حملة ليلية مكبرة بشوارع مدينة الغردقة لمتابعة الانضباط ورفع الإشغالات (صور)    بعد التحذيرات الأمريكية، فنزويلا تهدد شركات الطيران الدولية بسحب التصاريح خلال 48 ساعة    رئيس رابطة تجار السيارات: أزمة سيارات ذوي الهمم تحتاج إلى إعادة نظر.. والله ما يستاهلوا اللي حصل    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرقي مدينة غزة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    "درش" يشعل سباق رمضان 2026... ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما    دعاء الفجر | اللهم احفظني ووطني وأهلي وأحبابي من كل سوء    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا العام أكثر قوة وشراسة.. واللقاح ضروري للغاية    صلاحيات رئاسية دون الرجوع للكونجرس، سر المادة التي لجأ إليها ترامب لتصنيف الإخوان "إرهابية"    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية لهذا السبب    بعد واقعة مدرسة السلام، الطفولة والأمومة يعتزم وضع تشريعات جديدة لمنع الاعتداء على الأطفال    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    أمميون يدعون للضغط على إسرائيل وحظر تسليحها بسبب خرقها وقف إطلاق النار فى غزة    وصول يسرا و إلهام شاهين وصابرين إلى شرم الشيخ للمشاركة بمهرجان المسرح الشبابي| صور    مركز محزن ل ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة ال 12    تعرف على موارد صندوق إعانات الطوارئ للعاملين    طقس الثلاثاء.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محتملة على البحر الأحمر    كان من قادة ميلشيا البلاك لوك الداعمة للانقلاب .. إعتقال شريف الصيرفي بعد تشبيه تزوير الانتخابات بالديناصورات    نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا    بالأسماء| إصابة 23 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة    خبراء: استعدادات رمضان والضغوط الموسمية تدفعان الدولار للارتفاع    ناشطون ألمان يروّجون ملابس من مكبات إفريقية ضمن حملة الجمعة السوداء    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة تشيلسي.. صراع النقاط الكبرى يبدأ غدا    اتحاد السلة يصدر بيانًا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط    محلل: الاقتصاد الصربي على حافة الهاوية بعد محاولات تأميم النفط    وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى    قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    مصدر بالاتحاد السكندرى: تقديم اعتراض على رفض تأجيل مباراة نهائى دورى السلة    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسوما بقانون يغلظ عقوبات التحرش
نشر في النهار يوم 31 - 03 - 2011


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميسبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى.ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادربالقانون رقم 58 لسنة 1937.وفي ما يلي نص المرسوم:رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ..بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوباتوبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد اصدرناه:(المادة الأولى)يستبدل بنصوص المواد أرقام (267 ، 268 ، 269 ، 269 مكرر ، 288 ، 289 ، 306 مكررأ من قانون العقوبات النصوص الآتية :مادة (267) :من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .. ويعاقب الفاعلبالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أوكان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهمسلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلونللجريمة.مادة (268) :كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد ..وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلاديةكاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة(267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وإذا اجتمع هذانالظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.مادة (296) :كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملةبغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن ، وإذا كان سنه لم يتجاوز إثنتى عشرة سنة ميلاديةكاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة(267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .مادة (269 مكرر) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروقيحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .فإذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيافى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عنخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه .. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.مادة (288) :كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملةبنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.مادة (289) :كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتىعشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزسنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.فاذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بهاجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه .مادة (306 مكرر):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عنخمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخصبالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق .ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أىوسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.فإذا عاد الجانى الى إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فىالفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا فى الجريمةالأولى ، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه .المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل بهإعتبارا من تاريخ نشره .صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الآخر سنة 1432الموافق 22 مارس سنة 2011.المشير حسين طنطاوىرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناهالمادة الأولىيضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمى375 مكررا و 375 مكررا أ وذلك على النحو الأتى.الباب السادس عشرالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة البلطجةمادة 375 مكررمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نصر آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنةكل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديدبأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصدترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلبماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامهعلى القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الشتريعاتأو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام ، أو الأوامر أو الإجراءات القضائيةواجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أوالتهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أوتعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أوالمساس بحريته الشخصية أو شرفه أو إعتباره.وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل منشخصين فأكثر، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أوأدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرىضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلاديةكاملة .ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدةالعقوبة المحكوم بها.مادة 375 مكررا أيضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء علىإرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتىالسجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاءالمواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوباتبناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقةبإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراواقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرةالأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبةالشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوزخمس سنين.المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ، ويعمل بهإعتبارا من تاريخ نشره.صدر بالقاهرة فى ربيع الآخر سنة 1432 هجريةالموافق 10 مارس سنة 2011المشير / حسين طنطاوىرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.