حرب أكتوبر 1973| اللواء سمير فرج: تلقينا أجمل بلاغات سقوط نقاط خط بارليف    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    الحارس الأمين| «الشرطة».. الجبهة التي منعت انهيار الداخل في حرب أكتوبر 1973    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 4 أكتوبر 2025    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    رئيس أركان جيش الاحتلال يوجه بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    عملوها الفراعنة| منتخب الشباب يحقق فوزًا مثيرًا على تشيلي في الوقت القاتل    انطلاق مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    أمطار على هذه الأماكن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت    مصرع فتاة وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة بسور خرساني بمنشأة القناطر    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    اليوم.. إعادة محاكمة شخصين في خلية بولاق الدكرور الإرهابية    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 4102025    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    حلمي طولان: منتخب مصر في ورطة قبل كأس العرب.. والأندية تنظر لمصلحتها (فيديو)    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    "حماس" تصدر بيانا هاما ردا على خطة ترامب-نتنياهو.. ومحللون: رد ذكي وشامل    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بأسوان    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    وزير الرى الأسبق: ليس هناك ضرر على مصر من فيضان سد النهضة والسد العالى يحمينا    الأبيض ينشد ال60.. تفوق تاريخي للزمالك على المحلة قبل مواجهة الفريقين    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسوما بقانون يغلظ عقوبات التحرش
نشر في النهار يوم 31 - 03 - 2011


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميسبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى.ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادربالقانون رقم 58 لسنة 1937.وفي ما يلي نص المرسوم:رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ..بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوباتوبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد اصدرناه:(المادة الأولى)يستبدل بنصوص المواد أرقام (267 ، 268 ، 269 ، 269 مكرر ، 288 ، 289 ، 306 مكررأ من قانون العقوبات النصوص الآتية :مادة (267) :من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .. ويعاقب الفاعلبالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أوكان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهمسلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلونللجريمة.مادة (268) :كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد ..وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلاديةكاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة(267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وإذا اجتمع هذانالظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.مادة (296) :كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملةبغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن ، وإذا كان سنه لم يتجاوز إثنتى عشرة سنة ميلاديةكاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة(267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .مادة (269 مكرر) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروقيحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .فإذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيافى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عنخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه .. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.مادة (288) :كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملةبنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.مادة (289) :كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتىعشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزسنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.فاذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بهاجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه .مادة (306 مكرر):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عنخمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخصبالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق .ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أىوسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.فإذا عاد الجانى الى إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فىالفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا فى الجريمةالأولى ، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه .المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل بهإعتبارا من تاريخ نشره .صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الآخر سنة 1432الموافق 22 مارس سنة 2011.المشير حسين طنطاوىرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناهالمادة الأولىيضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمى375 مكررا و 375 مكررا أ وذلك على النحو الأتى.الباب السادس عشرالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة البلطجةمادة 375 مكررمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نصر آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنةكل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديدبأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصدترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلبماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامهعلى القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الشتريعاتأو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام ، أو الأوامر أو الإجراءات القضائيةواجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أوالتهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أوتعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أوالمساس بحريته الشخصية أو شرفه أو إعتباره.وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل منشخصين فأكثر، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أوأدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرىضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلاديةكاملة .ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدةالعقوبة المحكوم بها.مادة 375 مكررا أيضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء علىإرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتىالسجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاءالمواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوباتبناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقةبإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراواقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرةالأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبةالشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوزخمس سنين.المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ، ويعمل بهإعتبارا من تاريخ نشره.صدر بالقاهرة فى ربيع الآخر سنة 1432 هجريةالموافق 10 مارس سنة 2011المشير / حسين طنطاوىرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.