لحوم طازجة بأسعار مخفضة في جنوب سيناء.. طرح 7 عجول بفروع "دلتا ماركت"    أمريكا تطالب بفتح تحقيق عاجل بعد مقتل أحد مواطنيها في سوريا    سندخل دمشق في نصف ساعة.. نتنياهو يوجه تهديدا للنظام السوري    ماكرون: فرنسا سوف تعترف بفلسطين كدولة    مجزرة جديدة في حي الشيخ رضوان واستشهاد طفلة جوعًا يعمق مأساة غزة    قيادي بمستقبل وطن: مواقف القيادة السياسية تجاه فلسطين تؤكد دعم القضية الفلسطينية    يواصل التمرد.. حامد حمدان يغيب عن مباراة بتروجيت الودية أمام وي    "قابلته وعمري 12 سنة".. تركي آل الشيخ يكشف عن أول لقاء مع الراحل هولك هوجان    موعد نتيجة الثانوية الأزهريّة 2025    مصطفى كامل: "هذا ما سيحدث لو راغب علامة مجاش النقابة"    تخفيض أسعار تذاكر صيف الأوبرا 2025 في إستاد الأسكندرية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة    ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى ثورة يوليو بفعاليات متنوعة تعزز الهوية الوطنية.. صور    إيران تُعلن استعدادها لمحادثات نووية مع واشنطن بشرط استعادة الثقة    تسمموا بمبيد حشري لا ترياق له.. سبب وفاة الأطفال الستة بالمنيا يكشفه لأول مرة أستاذ السموم المختص بالواقعة - فيديو    مصرع شخصين إثر حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية    وزير الطيران: تطوبر مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 مليون مسافر سنويا    مقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا    مران الزمالك - فيريرا يكثف التدريبات الخططية قبل مواجهة دجلة وديا    وزير الرياضة يكلف بتشكيل لجنة قانونية بعد استقالتين في اتحاد تنس الطاولة    بايرن ميونخ يجهز عرضا جديد من أجل دياز    اجتماع موسع بمستشفيات قنا الجامعية لبحث تعزيز الجودة ومكافحة العدوى    الأمن يضبط 4 ملايين جنيه من تجار العملة    أول صورة للزوجة ضحية الميراث في الفيوم.. شقيق ينهي حياة أخيه وزوجته    "كان نفسي أقرأ في المصحف".. سيدة أسوانية تودع الأمية في ال 76 من عمرها    "ابن أصول".. الغندور يعلق على رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك    موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    "المشاط" تدعو الشركات السويسرية لاستكشاف الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر    بعد فتحها مجانًا.. إقبال على المواقع الأثرية في عيد الإسكندرية (صور)    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    ما كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو المترو؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    رفع 36 مركبة متروكة ومتهالكة في شوارع القاهرة والجيزة    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي ال17 لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)    للعام الثالث.. صحة الشرقية تتصدر الجمهورية في خدمات القوافل الطبية    «هجرة» و«ملكة القطن» و«رقية».. ثلاثة أفلام عربية تشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته ال82    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: «التأمين الصحى» تبحث تطبيق المنظومة.. و40 طريقة صوفية تحيي الليلة الختامية ل«المرسى أبوالعباس»    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    إبراهيم عادل: أبو تريكة قدوتي.. وهدفي في باراجواي اللحظة الأسعد بمسيرتي    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    وزيرة التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية بالجمهورية    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    عروض فنية وفلكلورية في استقبال الباخرة السياحية «AROYA» بميناء الإسكندرية    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسحلة رقم (27) لسنة 2011
نشر في النهار يوم 10 - 03 - 2011


نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011وعلى قانون العقوباتوعلى قانون الإجراءات الجنائيةوعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011قرر ( المادة الأولى )يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوانصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم ، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايزعبدالله أحمد المطرى وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة ، والوارد أسمائهموبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى :أولا : المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ( السجن المؤبد ) إذا كانت المدةالمنفذة حتى 8/3/2011 ( خمسة عشرة سنة ميلادية ) .ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة75 من قانون العقوبات .ثانيا : المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8/3/2011 متى كان المحكومة عليهقد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا ، وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ،ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كانمحكوما بها عليه وبشرط ألايزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملهاالعفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .( المادة الثانية )على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .( المادة الثالثة )ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل منشخصين فأكثر ، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلاتأو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرىضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلاديةكاملة .ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدةالعقوبة المحكوم بها .مادة (375) مكررا ( أ ) :يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعوقبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناءعلى إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتىالسجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها .وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أوإعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانونالعقوبات بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا كانتمسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراأو إقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرةالأولى من المادة (234) من قانون العقوبات .ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبةالشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولاتجاوزخمس سنين .المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل بهإعتبارا من تاريخ نشره .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.