أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع حفيدي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بمنعهما من السفر إلى الخارج؛ بسبب التحقيق الذي تجريه إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل مع أسرة "مبارك". وقالت المحكمة في حيثياتها الصادرة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي دكرورى، إن القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع أجاز لهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته أو أولاده القصّر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها، وأن تتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر. كما بينت أن مشروعية الإجراء التحفظي تتحدد في ضوء الغاية منه، وإذا كان الشخص الممنوع من التصرف في أمواله غير أهل لإبرام التصرفات القانونية، وحال مانع قانوني بينه و التصرف بنفسه في ماله، سواء أقام بمصر أو ارتحل عنها، فإن منعه من السفر في هذه الحالة لا يعد من الإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها، طبقا لقانون الكسب غير المشروع؛ لعدم تأثيره على المنع من التصرف في الأموال، ولا تبرره غاية مشروعه، ويصبح عدوانا على حرية السفر والتنقل، وهي من الحريات الدستورية المكفولة للمواطنين. وأوضحت المحكمة أن عمر علاء مبارك من مواليد 21 فبراير عام 2000، ولم يبلغ سن الرشد بعد، وهو ناقص الأهلية ولا يجوز له أن يتصرف بنفسه في أمواله، إلا على سبيل الاستثناء المقرر قانونا، فيما يسلم له من مال لأغراض نفقته فقط. كما لا يجوز أن يؤذن له بتسلم أمواله لإدارتها، ولا يمكنه التصرف في أمواله إلا عن طريق الولي أو الوصي عليه، وفقا للشروط المحددة في القانون. كما أن الطفلة فريدة جمال مبارك مولودة بتاريخ 23 مارس عام 2010، ولذلك فهي صبية غير مميزة وناقصة الأهلية. ولم يظهر من الأوراق أنه إذا سمح للطفلين المذكورين بالسفر إلى الخارج سيكون بإمكانهما التصرف في أموالهما وفقا لقوانين أي دولة أجنبية قد يسافرا إليها، ومنعهما من السفر لا يحقق الغاية المقصودة من الإجراءات التحفظية اللازمة؛ ولذلك يعد قرار منعهما من السفر مخالف للقانون وغير قائم على سبب – وفقا للحيثيات.