بدء التنفيذ في 2026، دولة أوروبية تتخذ قرارا جديدا بشأن اللاجئين السوريين    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم ببراءة عصام سلطان
نشر في النهار يوم 18 - 07 - 2014

نصت حيثيات الحكم على المحامى عصام سلطان بالبراءة فى القضية رقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 4 لسنة 2013 كلى، والمتهم فيها بسب وقذف قضاة مجلس الدولة بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3 و9 إجراءات جنائية.
واستند الدفاع فى القضية المتهم فيها كل من عصام عبد الرحمن محمد سلطان (حاضر) ومحمد جمال عثمان جبريل (حاضر) وطاهر عبد المحسن أحمد (هارب) إلى أن هناك انعداما فى أمر الإحالة لخلوه من الواقعة المسندة، وبسقوط عقوبة الحبس عملا بالمادة 71/2 فى الدستور، وبعدم توافر الركن العادى للجريمة وبتوافر سبب من أسباب الإباحة عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات وانتفاء القصد الجنائى وببطلان قرار رئيس المحكمة استئناف القاهرة رقم 85 لسنة 2013 بندب مستشار للتحقيق فى القضية وعدم قبول الدعوى لعدم صحة اتصال المحكمة بها وعدم تقديم الطلب قبل البدء فى إجراءاتها وبانقضاء الحق فى الشكوى لمرور ثلاثة أشهر، والدفع على سبيل الاحتياط بعدم الدستورية بحسب المادتين 184 و1186 من قانون العقوبات وقدم الدفاع مذكرتين وسبع حوافظ مستندات.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها انه من المقرر بنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، إنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من رئيس الجهة أو الهيئة المجنى عليها، ويتعين أن يكون الطلب مكتوبا ويذكر فيه صراحة أن الغاية منه تحريك ورفع الدعوى الجنائية والجهة المقصودة هنا (مجلس الدولة)، على أن يقع باطلا كل إجراء من إجراءات التحقيق تتم قبل تقديم الطلب وألا يصححه الطلب اللاحق، فإذا صدر أمر ندب للتحقيق قبل تقديم الطلب وقع أمر الندب باطلا، كما أنه بنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى القانون بالمادة 185 عقوبات إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
فى حين تبين للمحكمة من مطالعة كتاب رئيس محكمة مجلس الدولة المؤرخ فى 11-6-2013 الموجه للمستشار وزير العدل، أن عبارته لم تحمل أكثر من معنى التوجيه بإرسال الأوراق إلى جهات التحقيق بعبارات غير قاطعة الدلالة فى معناها، ولا تعبر عن رغبة صريحة من الجهة المجنى عليها فى تحريك ورفع الدعوى الجنائية وفقا لمفهوم الطلب الوارد فى المادة 9، ومن ثم يكون قرار ندب قاضى التحقيقات رقم 85 لسنة 2013 المؤرخ فى 16-6 2013 صدر بناء على الخطاب سالف الذكر، ومن ثم يكون قرار الندب باطلا.
وأوضحت الحثيثات أن قاضى التحقيقات قام بإرسال كتاب إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة فى تاريخ لاحق لتاريخ قرار ندبه، حيث كان ذلك الخطاب فى 2-7 -2013 لتدارك وتصحيح إجراءاته وورد كتاب من أمين عام مجلس الدولة والمؤرخ فى 22 -7-2013 يفيد موافقة المستشار ورئيس مجلس الدولة على تحريك ورفع الدعوى الجنائية، وهو إجراء غير صحيح لا يترتب عليه تصحيح قرار الندب، بالإضافة إلى أنه لم تتضمن الأوراق أى عبارات سب للمستشارين قضاة مجلس الدولة الموقعين على الشكاوى، وانصبت كافة ألفاظ السب المؤثمة بالمادة 185 عقوبات على كل من المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجة وجودت الملط، وجاءت الدعوى خالية من أى شكوى شفهية أو كتابية من أى منهما عملا بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية قبل صدور قرار الندب رقم 85 لسنة 2013 وفى النهاية رأت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3-9 إجراءات جنائية.
و كان أمر الإحالة قد وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981.
وأهان المتهمون المذكورون فى غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين بصفتهم بسبب أداء الوظيفة العامة بذات الطريق سالف الذكر وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
و قد شهد بالقضية بعض مقدمى البرامج الذين قاموا باستضافة المتهمين ببرامجهم، وقاموا فيها بالسب والقذف، وهم جمال ماهر عبد الحميد حسن مقدم برامج بقناه دريم سابقا وبقناة التحرير حاليا، وعمرو محمد أحمد خفاجى مقدم برامج بقناة أون تى فى، وأحمد على موسى مقدم برامج بقناة التحرير، بالإضافة إلى شهادة مجموعة من خبراء الاصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذين استمعوا إلى مجموعة من الأسطوانات المدمجة للمتهمين، وأكدوا صحتها، وأنه لا يوجد بها أى حذف أو إضافة بما يسمى المونتاج.
ورافقت الأوراق أسطوانة مدمجة سى دى و2 مدمجة إلكترونية، وقد واجه المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها بتحقيقات قاضى التحقيق.
جاء الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة، وحضور المستشارين أحمد أحمد الدهشان وعمرو محمد فوزى المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.