أمين البحوث الإسلامية يتفقد اختبارات المسابقة العامة للإيفاد    قادة الرقابة المالية فى شرم الشيخ |الفيصل:«الإنكوساى» حدث استثنائى    في ليلة الحنة.. إحباط محاولة لزواج قاصر بقنا    الداخليه تكشف ملابسات طلب مرشح لمجلس النواب بالأقصر الإفراج عن نجله    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا لأعضاء النيابة العامة بدولة السودان    توقعات بزيادة 8 ملايين سائح بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا    موقف زيزو والشناوي من مباراة الأهلي وبتروجت    «مش أنا اللي خد القرار».. الخطيب يتحدث عن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    أثناء اللهو.. مصرع طفل إثر تصادم سيارة بقنا    رانيا يوسف تكشف كواليس أول لقاء مع زوجها أحمد جمال: قولتله اعزمني على السينما    إقبال جماهيري كبير على ليالي مهرجان الموسيقى العربية 33 في الإمارات    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    كيف تحافظ على عظامك قوية رغم برودة الشتاء؟    بدون شرائح اللحم.. اعرفي أسهل طريقة لعمل الشاورما اللحمة المصري    الأهالي يودعون صغيرهم سليم بعد سقوطه في بالوعة للصرف الصحي    هدف عكسي.. أهلي جدة يتقدم على الباطن في الشوط الأول    إزاى تقدم على معاش تكافل وكرامة ؟.. خطوات الاشتراك والمستندات المطلوبة    تعرف على مواقيت الصلاة الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في مطروح    ألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني    مريم سوليكا تكشف قصة اختيارها كأول شابة مصرية ضمن قادة الأمم المتحدة للشباب    حقيقة فيديو متداول ل«ترحيل السوريين من ألمانيا»    عبد المنعم سعيد: حماس دمّرت اتفاق أوسلو.. ومصر تبذل جهودًا كبرى لتوحيد الصف الفلسطيني    كل ما تريد معرفته عن التوقيت الشتوي في مصر 2025.. الموعد وطريقة الضبط الدقيقة    انطلاق مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في المنيا لفحص إبصار طلاب المرحلة الابتدائية    خروج جثمان طفل شبرا الخيمة من مستشفى ناصر التخصصى بعد تصريح النيابة بالدفن    ابن فريدة سيف النصر يكشف ل اليوم السابع سبب غياب والدته عن جنازة وعزاء شقيقها    لدغتها تصيب بالحمى والقرحة.. مخاطر «ذبابة الرمل السوداء» بعد وفاة طفل في الأردن    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الشرقية تنظّم قافلة توعوية للطلاب    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    ضبط 2800 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر بالخانكة    استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية    بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام    مفتى الجمهورية: استغلال العاطفة الدينية أشد ما يهدد وعي الشباب    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعتمد مجموعة من التوصيات لدعم القضية    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلب في الدقهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم ببراءة عصام سلطان
نشر في النهار يوم 18 - 07 - 2014

نصت حيثيات الحكم على المحامى عصام سلطان بالبراءة فى القضية رقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 4 لسنة 2013 كلى، والمتهم فيها بسب وقذف قضاة مجلس الدولة بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3 و9 إجراءات جنائية.
واستند الدفاع فى القضية المتهم فيها كل من عصام عبد الرحمن محمد سلطان (حاضر) ومحمد جمال عثمان جبريل (حاضر) وطاهر عبد المحسن أحمد (هارب) إلى أن هناك انعداما فى أمر الإحالة لخلوه من الواقعة المسندة، وبسقوط عقوبة الحبس عملا بالمادة 71/2 فى الدستور، وبعدم توافر الركن العادى للجريمة وبتوافر سبب من أسباب الإباحة عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات وانتفاء القصد الجنائى وببطلان قرار رئيس المحكمة استئناف القاهرة رقم 85 لسنة 2013 بندب مستشار للتحقيق فى القضية وعدم قبول الدعوى لعدم صحة اتصال المحكمة بها وعدم تقديم الطلب قبل البدء فى إجراءاتها وبانقضاء الحق فى الشكوى لمرور ثلاثة أشهر، والدفع على سبيل الاحتياط بعدم الدستورية بحسب المادتين 184 و1186 من قانون العقوبات وقدم الدفاع مذكرتين وسبع حوافظ مستندات.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها انه من المقرر بنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، إنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من رئيس الجهة أو الهيئة المجنى عليها، ويتعين أن يكون الطلب مكتوبا ويذكر فيه صراحة أن الغاية منه تحريك ورفع الدعوى الجنائية والجهة المقصودة هنا (مجلس الدولة)، على أن يقع باطلا كل إجراء من إجراءات التحقيق تتم قبل تقديم الطلب وألا يصححه الطلب اللاحق، فإذا صدر أمر ندب للتحقيق قبل تقديم الطلب وقع أمر الندب باطلا، كما أنه بنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى القانون بالمادة 185 عقوبات إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
فى حين تبين للمحكمة من مطالعة كتاب رئيس محكمة مجلس الدولة المؤرخ فى 11-6-2013 الموجه للمستشار وزير العدل، أن عبارته لم تحمل أكثر من معنى التوجيه بإرسال الأوراق إلى جهات التحقيق بعبارات غير قاطعة الدلالة فى معناها، ولا تعبر عن رغبة صريحة من الجهة المجنى عليها فى تحريك ورفع الدعوى الجنائية وفقا لمفهوم الطلب الوارد فى المادة 9، ومن ثم يكون قرار ندب قاضى التحقيقات رقم 85 لسنة 2013 المؤرخ فى 16-6 2013 صدر بناء على الخطاب سالف الذكر، ومن ثم يكون قرار الندب باطلا.
وأوضحت الحثيثات أن قاضى التحقيقات قام بإرسال كتاب إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة فى تاريخ لاحق لتاريخ قرار ندبه، حيث كان ذلك الخطاب فى 2-7 -2013 لتدارك وتصحيح إجراءاته وورد كتاب من أمين عام مجلس الدولة والمؤرخ فى 22 -7-2013 يفيد موافقة المستشار ورئيس مجلس الدولة على تحريك ورفع الدعوى الجنائية، وهو إجراء غير صحيح لا يترتب عليه تصحيح قرار الندب، بالإضافة إلى أنه لم تتضمن الأوراق أى عبارات سب للمستشارين قضاة مجلس الدولة الموقعين على الشكاوى، وانصبت كافة ألفاظ السب المؤثمة بالمادة 185 عقوبات على كل من المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجة وجودت الملط، وجاءت الدعوى خالية من أى شكوى شفهية أو كتابية من أى منهما عملا بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية قبل صدور قرار الندب رقم 85 لسنة 2013 وفى النهاية رأت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3-9 إجراءات جنائية.
و كان أمر الإحالة قد وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981.
وأهان المتهمون المذكورون فى غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين بصفتهم بسبب أداء الوظيفة العامة بذات الطريق سالف الذكر وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
و قد شهد بالقضية بعض مقدمى البرامج الذين قاموا باستضافة المتهمين ببرامجهم، وقاموا فيها بالسب والقذف، وهم جمال ماهر عبد الحميد حسن مقدم برامج بقناه دريم سابقا وبقناة التحرير حاليا، وعمرو محمد أحمد خفاجى مقدم برامج بقناة أون تى فى، وأحمد على موسى مقدم برامج بقناة التحرير، بالإضافة إلى شهادة مجموعة من خبراء الاصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذين استمعوا إلى مجموعة من الأسطوانات المدمجة للمتهمين، وأكدوا صحتها، وأنه لا يوجد بها أى حذف أو إضافة بما يسمى المونتاج.
ورافقت الأوراق أسطوانة مدمجة سى دى و2 مدمجة إلكترونية، وقد واجه المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها بتحقيقات قاضى التحقيق.
جاء الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة، وحضور المستشارين أحمد أحمد الدهشان وعمرو محمد فوزى المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.