ناجي الشهابي: الحكومة نفذت رؤية الرئيس وكانت خير معين لتنفيذ التوجيهات    رشاد عبده: الدعم النقدي الأفضل لكن في مصر العيني هو الأنسب    ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 1.2 مليون برميل    طارق فهمي ل«كل الزوايا»: العسكريون الجدد في إسرائيل لديهم نزعة لصناعة تاريخ    الرئاسة الفلسطينية: القدس عاصمة فلسطين الأبدية و«مسيرة الأعلام» لن تغير واقعها    البرتغال تعلن اعتزامها تشديد القيود على الهجرة    أبرز الولاعة والشاحن.. قائمة محظورات لمشجعي منتخب مصر وبوركينا فاسو في استاد القاهرة غدًا    منع أم لعنة أفشة.. إلغاء حلقة نجم الأهلي على أون تايم سبورت    هل يغير جوميز مركز عبد الله السعيد فى الزمالك؟    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة مطروح .. رابط مباشر    رئيس البعثة المصرية للحج: استقبلنا 2000 حالة في العيادات حتى الآن    مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يطلق برنامج Summer camp لأطفال    تكريم سميحة أيوب عن مشوارها الفني بحضور نجوم الفن    أحمد السبكى يكشف محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل بتكلفة 86 مليار    وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون موقف مجموعة السبع بشأن الأصول الروسية    السعودية وإثيوبيا تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    عيد الأضحى 2024: هل يجوز الانتفاع بلبن وصوف الأضحية حتى نحرها؟ «الإفتاء» توضح    بالفيديو.. خالد الجندي: هذا ما يجب فعله مع التراث    وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال فلسطين والأراضى العربية المحتلة    منى زكى تقبل اعتذار "اليوتيوبر" المتهم بالإساءة إليها وتتنازل عن الدعاوى    الحكومة الألمانية تعتزم تخفيف الأعباء الضريبية بمقدار 23 مليار يورو خلال السنوات المقبلة    تيسير مطر: الجميع متضامن مع القضية الفلسطينية وندعم قرارات الدولة المصرية    السعودية ومصر تعلنان موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 2024 غدًا    خبير اقتصادى: الحكومة المستقيلة حققت تنمية غير مسبوقة فى الصعيد وسيناء    رئيس جامعة المنوفية يستعرض الخطة الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية    رؤية مصر 2023.. "الأزهر" يدشن وحدة للاستدامة البيئية - تفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال".. ومحمد إمام يعلق    «درَّة التاج»| العاصمة الإدارية.. أيقونة الجمهورية الجديدة    أستاذ قانون دولي: أمريكا تعاقب 124 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية    رئيس «أسيوط» يشهد احتفال «الدول العربية» بتوزيع جائزة محمد بن فهد    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الدعاء مستجاب في روضة رسول الله    الخشت: تطوير الرياضة الجامعية ودعمها بكافة الإمكانات وتوفير بيئة مناسبة لممارستها    نور تحكي تجربتها في «السفيرة عزيزة» الملهمة من مريضة إلى رائدة لدعم المصابين بالسرطان    رئيس الجمعية الوطنية بكوت ديفوار يستقبل وفد برلماني مصري برئاسة شريف الجبلي    إنقاذ حياة كهربائي ابتلع مسمار واستقر بالقصبة الهوائية ببنها الجامعي    أمين الفتوى يوضح طريقة صلاة التسابيح.. مٌكفرة للذنوب ومفرجة للكروب    بعد صدور قرار النيابة بشأن التحاليل.. أول تعليق للفنانة هلا السعيد على واقعة التحرش بها من سائق «أوبر»    فوز الدكتورة هبة علي بجائزة الدولة التشجيعية 2024 عن بحث حول علوم الإدارة    السبت أم الأحد؟.. موعد الوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    «الأطباء» تعلن موعد القرعة العلنية ل«قرض الطبيب» (الشروط والتفاصيل)    بفرمان كولر.. الأهلي يستقر على ضم 3 لاعبين في الصيف الجاري    تعليق مثير من مدرب إشبيلية بشأن ضم أنسو فاتي    رحلة البحث عن الوقت المناسب: استعدادات وتوقعات لموعد عيد الأضحى 2024 في العراق    الامارات تلاقي نيبال في تصفيات آسيا المشتركة    الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لقرية القصر    "معلومات الوزراء": التقارير المزيفة تنتشر بسرعة 10 مرات عن الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي    وزير الري يبحث مشروعات التعاون مع جنوب السودان    وزير التنمية المحلية: مركز سقارة ينتهي من تدريب 167 عاملاً    محافظ القليوبية: تطوير ورفع كفاءة 15 مجزرًا ونقطة ذبيح    مندوب فلسطين الدائم ب«الأمم المتحدة» ل«اليوم السابع»: أخشى نكبة ثانية.. ومصر معنا وموقفها قوى وشجاع.. رياض منصور: اقتربنا من العضوية الكاملة بمجلس الأمن وواشنطن ستنصاع لنا.. وعزلة إسرائيل تزداد شيئا فشيئا    حزمة أرقام قياسية تنتظر رونالدو في اليورو    تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقتى"التصوير والتصميم الفنى والأشغال الفنية"    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة    محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء مستشفى مطوبس المركزي    بتقرير الصحة العالمية.. 5 عناصر أنجحت تجربة مصر للقضاء على فيروس سي    رئيس إنبي: اتحاد الكرة حول كرة القدم إلى أزمة نزاعات    صحة الوادى الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم ببراءة عصام سلطان
نشر في النهار يوم 18 - 07 - 2014

نصت حيثيات الحكم على المحامى عصام سلطان بالبراءة فى القضية رقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 4 لسنة 2013 كلى، والمتهم فيها بسب وقذف قضاة مجلس الدولة بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3 و9 إجراءات جنائية.
واستند الدفاع فى القضية المتهم فيها كل من عصام عبد الرحمن محمد سلطان (حاضر) ومحمد جمال عثمان جبريل (حاضر) وطاهر عبد المحسن أحمد (هارب) إلى أن هناك انعداما فى أمر الإحالة لخلوه من الواقعة المسندة، وبسقوط عقوبة الحبس عملا بالمادة 71/2 فى الدستور، وبعدم توافر الركن العادى للجريمة وبتوافر سبب من أسباب الإباحة عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات وانتفاء القصد الجنائى وببطلان قرار رئيس المحكمة استئناف القاهرة رقم 85 لسنة 2013 بندب مستشار للتحقيق فى القضية وعدم قبول الدعوى لعدم صحة اتصال المحكمة بها وعدم تقديم الطلب قبل البدء فى إجراءاتها وبانقضاء الحق فى الشكوى لمرور ثلاثة أشهر، والدفع على سبيل الاحتياط بعدم الدستورية بحسب المادتين 184 و1186 من قانون العقوبات وقدم الدفاع مذكرتين وسبع حوافظ مستندات.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها انه من المقرر بنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، إنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من رئيس الجهة أو الهيئة المجنى عليها، ويتعين أن يكون الطلب مكتوبا ويذكر فيه صراحة أن الغاية منه تحريك ورفع الدعوى الجنائية والجهة المقصودة هنا (مجلس الدولة)، على أن يقع باطلا كل إجراء من إجراءات التحقيق تتم قبل تقديم الطلب وألا يصححه الطلب اللاحق، فإذا صدر أمر ندب للتحقيق قبل تقديم الطلب وقع أمر الندب باطلا، كما أنه بنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى القانون بالمادة 185 عقوبات إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
فى حين تبين للمحكمة من مطالعة كتاب رئيس محكمة مجلس الدولة المؤرخ فى 11-6-2013 الموجه للمستشار وزير العدل، أن عبارته لم تحمل أكثر من معنى التوجيه بإرسال الأوراق إلى جهات التحقيق بعبارات غير قاطعة الدلالة فى معناها، ولا تعبر عن رغبة صريحة من الجهة المجنى عليها فى تحريك ورفع الدعوى الجنائية وفقا لمفهوم الطلب الوارد فى المادة 9، ومن ثم يكون قرار ندب قاضى التحقيقات رقم 85 لسنة 2013 المؤرخ فى 16-6 2013 صدر بناء على الخطاب سالف الذكر، ومن ثم يكون قرار الندب باطلا.
وأوضحت الحثيثات أن قاضى التحقيقات قام بإرسال كتاب إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة فى تاريخ لاحق لتاريخ قرار ندبه، حيث كان ذلك الخطاب فى 2-7 -2013 لتدارك وتصحيح إجراءاته وورد كتاب من أمين عام مجلس الدولة والمؤرخ فى 22 -7-2013 يفيد موافقة المستشار ورئيس مجلس الدولة على تحريك ورفع الدعوى الجنائية، وهو إجراء غير صحيح لا يترتب عليه تصحيح قرار الندب، بالإضافة إلى أنه لم تتضمن الأوراق أى عبارات سب للمستشارين قضاة مجلس الدولة الموقعين على الشكاوى، وانصبت كافة ألفاظ السب المؤثمة بالمادة 185 عقوبات على كل من المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجة وجودت الملط، وجاءت الدعوى خالية من أى شكوى شفهية أو كتابية من أى منهما عملا بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية قبل صدور قرار الندب رقم 85 لسنة 2013 وفى النهاية رأت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3-9 إجراءات جنائية.
و كان أمر الإحالة قد وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981.
وأهان المتهمون المذكورون فى غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين بصفتهم بسبب أداء الوظيفة العامة بذات الطريق سالف الذكر وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
و قد شهد بالقضية بعض مقدمى البرامج الذين قاموا باستضافة المتهمين ببرامجهم، وقاموا فيها بالسب والقذف، وهم جمال ماهر عبد الحميد حسن مقدم برامج بقناه دريم سابقا وبقناة التحرير حاليا، وعمرو محمد أحمد خفاجى مقدم برامج بقناة أون تى فى، وأحمد على موسى مقدم برامج بقناة التحرير، بالإضافة إلى شهادة مجموعة من خبراء الاصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذين استمعوا إلى مجموعة من الأسطوانات المدمجة للمتهمين، وأكدوا صحتها، وأنه لا يوجد بها أى حذف أو إضافة بما يسمى المونتاج.
ورافقت الأوراق أسطوانة مدمجة سى دى و2 مدمجة إلكترونية، وقد واجه المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها بتحقيقات قاضى التحقيق.
جاء الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة، وحضور المستشارين أحمد أحمد الدهشان وعمرو محمد فوزى المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.