قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله ببراءة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق "هارب"، على خلفية القضية الموجهة إليهم بشأن إهانتهم لقضاة مجلس الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الصحيحة . وطالب الدكتور سليم العوا، دفاع عصام سلطان فى قضية إهانة القضاء أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم بلاغ من مجلس الدولة، ودفع بانقضاء الدعوى لأن الدعوى لا تقبل بعد مرور ثلاث أشهر من أى واقعة والدعوى المنظورة حاليا قدمت بعد سنة وستة اشهر . كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى فى شان موضوع الاتهام لتنازل المستشار جودت الملط عن حقه فى الشكوى، ودفع ايضا بوقف سير الدعوى واحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل فى المادتين 184 و186 من قانون العقوبات. كان أمر الإحالة قد وُجه إلى المتهمين "عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق "هارب بعدما أُسنِد إليهم اتهامات عديدة منها: ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981؛ حيث قام المتهمون المذكورون فى غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، بإهانة المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين (المجنى عليهم) بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
كان أمر الإحالة قد وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها: ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981؛ حيث قام المتهمون المذكورون فى غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، بإهانة المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين (المجنى عليهم) بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.