انضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024    اختتام ورشة عمل الزراعة المستدامة في العصر الرقمي بالأكاديمية العربية    بوتين: ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا سريعا    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    ريمونتادا، منتخب فلسطين يخطف تعادلا قاتلا من تونس 2/2 في كأس العرب    العثور على جثمان ثالث للأسرة المفقودة أبرزها، 3 حوادث تسيطر على أحاديث الشارع بالمنيا اليوم    فيلم "قصة الخريف" يشارك في مهرجان الجزائر الدولي    22 ديسمبر.. حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية    الأزهر العالمي للفتوى: البَشِعَة جريمة إنسانية وصورة من الدجل والكهانة    أوقاف الشرقية تنظّم ندوة توعوية بالمدارس حول توقير كبار السن    اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    محافظ كفر الشيخ ومساعد وزير الخارجية يطلقان مكتب التصديقات الجديد بالغرفة التجارية    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    مسلسلات رمضان 2026.. هالة صدقى تجسد دور والدة كزبرة فى بيبو    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب    عمرو مصطفى: أعتذر لكل من ضايقتهم وأشكر الهضبة    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    إحالة مدير وطبيب الطوارئ بمستشفى بركة السبع للتحقيق بسبب تقصيرهم فى أداء العمل    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    الليلة.. حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



58 يومًا لحسم معركة الانتخابات الرئاسية
نشر في النهار يوم 01 - 02 - 2014

مازال المشهد السياسى يترقب صدور قانون الانتخابات الرئاسية رسميا بعد انتهاء الحوار المجتمعى حوله فى 9 فبراير المقبل، لتعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن الجدول الزمنى الكامل للإجراءات وفقا لاختصاصها القانونى بذلك، حيث سيتضمن هذا الجدول موعد فتح باب الترشح وفترته وإجراءات التظلم والاعتراض والفصل فيها ومواعيد الدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع ويوم جولة الإعادة إن وجدت.
إلا أن مشروع القانون الذى أعدته مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع اللجنة العليا تضمن بالفعل تخطيطا مبدئيا لفترة العملية الانتخابية، يكشف أنها ستناهز 58 يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وستكون هذه المدة قابلة للزيادة بعدد غير معلوم من الأيام، ودون حد أقصى، إذا رفع المرشحون دعاوى ضد قرارات اللجنة أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، إعمالا لنص المادة 7 من المشروع.
بداية العملية الانتخابية مع فتح باب الترشح لفترة لا تقل عن 10 أيام بحسب المادة 11 من المشروع، حيث سيتاح خلالها تقديم طلبات المرشحين إلى رئيس اللجنة مرفقا بالمستندات المقررة قانونا.
وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لمدة شهر كامل، رغم أن القانون وقتها كان ينص على أن الفترة لا تقل عن أسبوع، وذلك مراعاة للوقت الذى سيحتاجه المرشحون لجمع نماذج التأييد الشعبى، فكان المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى أول من يقدم نماذج التأييد الشعبى للجنة وذلك بعد 15 يوما من فتح الباب.
ووفقا لمصادر قضائية رفيعة المستوى فإن اللجنة العليا ستفتح باب الترشح فى أول يوم متاح لها بموجب نص المادة 230 من الدستور، وهو يوم 18 فبراير المقبل، إلا أنها مازالت تدرس ما إذا كانت ستلتزم بالحد الأدنى للفترة أم ستمنح وقتا أطول للمرشحين لجمع التأييدات، لا سيما أن النماذج لن تطرح قبل فتح الباب.
وعقب إغلاق باب الترشح، تلزم المادة 12 من المشروع اللجنة بالإعلان فى اليوم التالى عن أسماء من تقدموا بطلباتهم، وتفسح يومين آخرين لاعتراض المرشحين على بعضهم لدى اللجنة، وبموجب المادة 13 تتولى اللجنة فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين والفصل فى الاعتراضات خلال 5 أيام تالية لانتهاء مدة تقديم الاعتراضات، أى أن هذه المرحلة فقط من الإجراءات ستستغرق 8 أيام، ليزيد عدد الأيام كحد أدنى إلى 18 يوما.
وتمنح المادة 14 فرصة أخرى للمرشحين الذين ستقضى اللجنة باستبعادهم، فتتيح لهم يومين آخرين للتظلم من القرار، ثم تبت اللجنة فى هذه التظلمات خلال يومين آخرين بعد سماع أقوال المرشح أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، أى أن هذه المرحلة ستستغرق 4 أيام ليرتفع العدد إلى 22 يوما.
وفى كل الأحوال تلزم المادة 15 من المشروع اللجنة العليا بإعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتنشرها فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، قبل 25 يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.
لكن تبقى هذه المدة جزافية وغير دقيقة وقابلة للتغيير فى ظل وجود المادة السابعة التى تجيز للمرشحين الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال مدة تصل إلى أسبوع من تاريخ إخطارهم بالقرارات، كما تمنح المادة ذاتها المحكمة وقتا للفصل فى الطعون بحكم نهائى غير قابل للطعن خلال 10 أيام أخرى، الأمر الذى قد يعرض العملية الانتخابية للإبطاء المفاجئ عقب كل حزمة قرارات تصدرها اللجنة العليا، على عكس ما كان قائما خلال سريان نص تحصين قرارات اللجنة فى انتخابات 2005 و2012.
وحدد مشروع القانون للحملة الانتخابية فترة 30 يوما قبل يوم الاقتراع مخصوما منها آخر يومين قبل الاقتراع كفترة صمت انتخابى، وذلك وفقا للمادة 17، مما يرفع عدد الأيام الإجمالية فى حدها الأدنى إلى 53 يوما.
وبمقارنة المادتين 15 و17 فى المشروع الجديد والمادتين ذاتهما فى القانون السابق، يتبين وجود تداخل بين المواعيد المقررة لإعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الحملة الانتخابية، فقد بقى النص على إعلان القائمة قبل 25 يوما على الأقل كما كان فى القانون السابق، بينما زادت فترة الحملة من 3 أسابيع إلى 30 يوما، وهو ما يستحيل تطبيقه واقعيا لعدم إمكانية بدء الحملة قبل تأكد المرشح من وجود اسمه فى القائمة، حيث تؤكد مصادر قضائية رفيعة المستوى وجوب الفصل زمنيا بمدة مناسبة بين الموعدين.
وبعد يوم (أو يومى الاقتراع) تتيح المادة 34 للمرشحين الطعن على قرارات اللجان العامة التى ستصدر فى ثالث يوم بعد الاقتراع والمخصص للفرز، خلال اليوم التالى على الأكثر، وذلك أمام اللجنة العليا التى تمنحها المادة فترة يومين للفصل فى الطعون بعد سماع أقوال الطاعن وإخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور، أى أن هذه المرحلة وحدها ستستغرق 5 أيام على الأقل، بإجمالى 58 يوما.
وفى حالة ظهور النتيجة النهائية فى اليوم التاسع والخمسين بعدم حصول أى مرشح على الأغلبية المطلقة (50% + صوت) من إجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، يجب تحديد يوم آخر (أو يومين) للاقتراع فى جولة الإعادة بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ إعلان النتيجة، علما بأن مرحلة الفرز والطعون على قرارات اللجان العامة ستتكرر مرة أخرى، بإجمالى 5 أيام، لتصل الفترة إلى 70 يوما.
وفى كل الأحوال تلقى المادة السابعة بظلالها على كل قرار للجنة العليا مهددة بتعطيل إعلان اسم رئيس الجمهورية 17 يوما آخر على الأكثر، إذا تقدم أحد المرشحين بالطعن على نتيجة الانتخاب العامة على مستوى الجمهورية.
وقالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة إنه «من الأفضل لعملية الاقتراع واستقرار منصب الرئيس القادم وتحسبا لإفراط البعض فى استخدام المادة السابعة الخاصة بالطعن أمام الإدارية العليا، أن يتم تقليص المدد المذكورة فى هذه المادة لتتساوى مع المدد الخاصة بالتظلم والطعن أمام اللجنة العليا ذاتها، توخيا للعدالة الناجزة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.