سموحة يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير محور 30 يونيو    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة"    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    بعد حادث رئيس الأركان.. رئيس المباحث الجنائية الليبي يزور مكتب المدعي العام في أنقرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    استشاري: الربط بين التغذية والبروتوكول العلاجي يسرّع الشفاء بنسبة 60%    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأزق بطلان لجنة ال «خمسين »
نشر في النهار يوم 12 - 11 - 2013

تباينت أراء عدد من الخبراء فى القانون الدستوري، حول مدة ال60 يوما، التى نص عليها الإعلان الدستورى كمدة عمل للجنة الخمسين، المكلفة بتعديل دستور 2012، هل هى مدة تنظيمية أم ميعاد سقوط، وذلك بعد خروج بعض القانونيون ووصفهم للجنة بأنها «باطلة»، لافتين إلى أنها لم تلتزم بالموعد الذى أقره الإعلان الدستورى لانتهاء عملها خلال ستين يوما، كان آخرها الجمعة الماضي، ففيما قال فريق أن المدة المحددة فى الإعلان الدستورى مثلها مثل المدد المنصوص عليها فى قانون المرافعات «مدة سقوط»، ذهب فريق آخر إلى أنها «مدة تنظيمية» لحث اللجنة على سرعة إنجاز التعديلات.
فمن ناحيته، قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن عمل لجنة الخمسين من الناحية القانونية لابد وأن ينتهى عقب مرور 60 يوما من بدء عمل اللجنة، كما هو الحال فى قانون المرافعات، لأن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، حدد مدة عملها ب60 يوما.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فى تصريحات ل»النهار» أنه إذا فسرت اللجنة ما نص عليه الإعلان الدستورى على أنه 60 يوما عمل وليس 60 يوما متتاليين، فلا مشكلة من ذلك، لأن اللجنه أعلنت ذلك منذ بدء عملها، ونشرت هذا فى الجريدة الرسمية، وهذا الأمر يعتبر صحيح ويمكن الأخذ به من أجل سير الأمور، حتى لا نضطر إلى إصدار إعلان دستورى جديد يمد، أو إصدار قرار جمهورى جديد يتدخل فى شئون اللجنة، خاصة وأنه يجب ألا تتدخل أى جهة أو سلطة تنفيذية كانت أو تشريعية فى عمله اللجنة.
المدة انتهت
وأشار البحيري، إلى أنه من الناحية القانونية مدة ال 60 يوما، انتهت مثل ما هو معمول فى قانون المرافعات، إلا أنه استطرد قائلا: لكن اللجنة لها سيطرة وهيمنة على أمورها، وهى أعلنت أن عملها سوف ينتهى بعد 60 يوم عمل، وهذه المدة لم تنتهى بعد.
وأوضح البحيرى أن صمت مؤسسة الرئاسة يحتمل موافقتها على عمل لجنة الخمسين ويؤكد ثقة الرئاسة باللجنة وموافقتها على أدائها من أجل تيسير الأمور وانتهاء اللجنة من عملها، وقد تكون الرئاسة لا ترغب فى أن تتدخل فى عمل اللجنة.
المد جائز
ومن جانبه، قال الفقيه الدستورى كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطنى المصري، أن مدة ال60 يوما المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى هى نوع من أنواع الحث على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال المدة، ولكن إذا لم تنتهى يجوز أن تمتد لمدة يحددها تعديل فى الإعلان الدستوري.
وشدد رئيس المجلس الوطنى المصري، على أنه من المفروض أن يصدر إعلان دستورى يمد عمل اللجنة، موضحا بأن هناك شيء فى القانون اسمه «الإجازة اللاحقة»، منوها إلى أن تلك الإجازة تحصن عمل اللجنة من البطلان، لافتا إلى أن عمل اللجنة فى الفترة الحالية، ودون إصدار إعلان دستورى يسمح لها بذلك «محل تقول»، مشيرا إلى أن هناك أراء تقول أنه عملها لا يجوز، وأطراف ترى غير ذلك.
البطلان
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن لجنة الخمسين ستكون باطلة لو لم يتم تعديل الإعلان الدستوري، الذى حدد مدة عمل اللجنة ب60 يوما، انتهت يوم الجمعة الماضى 7 نوفمبر.
وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق، على أن مد «الخمسين» توقيت عملها يستلزم تعديل فى الإعلان الدستورى بوجود نص يتيح للجنة أن تعمل فى وقت إضافى للمدة المحددة من قبل، التى أشار إلى أنه كان لِزاما على اللجنة أن تلتزم بها وتحترمها ولا تخالفها.
اختلافات
من جهته، أوضح أحمد عزت، الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، أن القائلين بإمكانية الحكم ببطلان اللجنة لتجاوزها مدة الستين يوما يبنون تفسيرهم للميعاد الوارد بالمادة 29 من الإعلان الدستورى على أنه ميعاد سقوط وليس ميعادا تنظيميا ومن ثم يترتب على مخالفته بطلان عمل اللجنة، وذلك تأسيسا على ورد مثل هذا الحكم فى وثيقة دستورية من ناحية وصياغة الموعد على سبيل الإلزام باستخدام عبارة « يتعين على اللجنة .. « من ناحية أخرى، مؤكدا أنه وبحسب وجهة نظره أن التكييف القانونى الصحيح لمدة عمل لجنة الخمسين - وكذلك مدة عمل لجنة العشرة التى سبقتها - هو أنه ميعاد تنظيمى ولا يترتب على تجاوزه بطلان اللجنة، لأنه كسائر المواعيد التنظيمية غير ملزم لها ولا يترتب على مخالفته أى جزاء، وإنما يقصد بها تحفيز المخاطبين بها على سرعة الانتهاء من الاستحقاقات القانونية المعهودة إليهم خلال تلك المدد.
وأضاف الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، أن القول بإلزامية ميعاد الستين يوماً، مردود عليه أولاً بأن مجرد النص على الميعاد فى مواد الإعلان الدستورى لا يعنى - فى ذاته - أننا أمام ميعاد سقوط أو إلزامى لأن الدساتير تتضمن النص على المواعيد التنظيمية كما قد تنص على مواعيد إلزامية، ومثال ذلك المادة 93 من دستور 1971 والتى كانت تقضى بأنه يجب على محكمة النقض الانتهاء من التحقيق فى الطعن الانتخابى خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إليها، ومردود عليه ثانياً بأن صياغة الميعاد على سبيل الوجوب لا تقتصر على مواعيد السقوط فقط، إذ أن الأصل هو صياغة جميع المواعيد على ذلك النحو سواء كانت ملزمة أم تنظيمية، ولكن تتميز صياغة مواعيد السقوط بتضمنها جزاء مخالفتها الأمر الذى خلا منه حكم المادة 29 من الإعلان الدستوري.
وعلق عزت، على الردود الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن لجنة الخمسين بشأن تجاوز مدة الستين يومياً، والتى تدفع بأن اللائحة الداخلية للجنة حددت ذلك بستين يوم عمل، قائلا أن ذلك ينطوى على أخطاء قانونية فادحة، موضحا أنه من جهة أولى يوحى ذلك بأن اللجنة ترى أن مدة عملها ميعاد سقوط ولكن هذه المدة - حسب فهم اللجنة - لم تنتهى بعد تأسيساً على طريقة حسابها التى قررتها اللجنة بإرادتها المنفردة، ومن جهة ثانية فإن طريقة الحساب هذه فضلا عن مخالفتها القواعد العامة لحساب مواعيد السقوط القانونية فإنها تخالف بصورة صارخة مضمون نص المادة 29 من الإعلان الدستورى وتمثل تعديلا على نص دستورى بأداة أقل، الأمر الذى لا يجوز حيث يقع باطلا كل تعديل لنصوص دستورية بأداة أقل منها كالتشريع أو اللائحة.
وحول فرضية أن المدة المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى تمثل ميعاد سقوط، وما أثر إصدار إعلان دستورى لتمديد عمل لجنة الخمسين بعد فوات مدتها فعلاً فى الثامن من نوفمبر الجاري؟، قال الباحث فى القانون الدستوري، إن الشرط الحاسم فى هذا الصدد يتحدد فيما إذا كان رئيس الجمهورية يحتفظ بحق إصدار إعلانات دستورية جديدة أم لا، مضيفا : إذا ما سلمنا بذلك بناءً على تخويله ذلك فى بنود خريطة المستقبل بحسبانه السلطة التأسيسية فى البلاد حتى نهاية الفترة الانتقالية، فمن ثم يجوز له إصدار إعلان دستورى جديد بتمديد فترة عمل لجنة الخمسين سواء قبل أو بعد فوات مدة عمل اللجنة دون معقب من القضاء، لأنه يستحيل قانوناً الدفع ببطلان نص دستوري، حيث إن النصوص الدستورية تحكم ولا تحاكم.
على جانب آخر تفجرت أزمة داخل اللجنة بسبب حصانة المحامين لتزيد من الخلاف بين عاشور وموسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.