نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية بشأن تأخر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا    ارتفاع ملحوظ للبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    نواف سلام: العمل جار لحماية لبنان من الانجرار إلى أي مغامرة جديدة    باير ليفركوزن يخسر من شباب فلامنجو البرازيلي بخماسية في الظهور الأول ل تين هاج    درجة الحرارة غدا السبت في مصر    أمطار اليمن والإمارات وفيضانات باكستان حديث السوشيال ميديا    أنغام تفتتح مهرجان العلمين وتقدم باقة من أبرز أغانيها    8 نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز المناعة    اقتربت العودة.. فليك يرغب في ضم تياجو ألكانتارا لجهاز برشلونة الفني    نتائج ألعاب القوى تتلألأ في البطولة الأفريقية بنيجيريا    محمد صلاح: أنا أعظم لاعب أفريقي.. ولقب دوري أبطال أوروبا الأغلى    الحزب العربى الناصرى: العلاقة المصرية السعودية عصيّة على التشكيك    الرئاسة السورية: نتابع بقلق بالغ ما يجرى من أحداث دامية فى الجنوب السورى    تفاصيل سقوط كوبرى مشاة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.. فيديو    قطر والإمارات والكويت ترفض مخطط إسرائيل لتغيير وضع الحرم الإبراهيمي    عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه فى عالم الغناء only you    افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف    إعلام إسرائيلى: نتنياهو أبلغ الكابينت بضرورة المرونة لأن ترامب يريد اتفاقا    "اللعب في الدماغ".. وثائقى ل"المتحدة" يرد على خرافة بناء الكائنات الفضائية للأهرامات    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    فوز فريقين من طلاب جامعة دمنهور بالمركز الأول فى "Health Care" و "Education Technology"    ريال مدريد يرفع درجة الاستعداد: معسكر تكتيكي مكثف.. صفقات قوية.. وتحديات في روزنامة الليجا (تقرير)    تين هاج يغلق الباب أمام انضمام أنتوني إلى ليفركوزن    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة    انتخابات الشيوخ 2025.. حزب العدل يطلق حملة لدعم مرشحيه في القاهرة الكبرى    شقق بنك التعمير والإسكان 2025.. احجز وحدتك بالتقسيط حتى 10 سنوات    لف ودوران    نصر أبو زيد.. رجل من زمن الحداثة    حسام حبيب يتعرض لكسر في القدم قبل أول حفل رسمي له بالسعودية    اشتعال النيران في سيارة بشارع 45 شرق الإسكندرية    قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير يبحثون عن شاب غرق بشاطئ كناري في الإسكندرية    مفاجأة في واقعة مصرع 5 أشقاء بالمنيا.. الأب يعاني في المستشفى وابنته الأخيرة نفس الأعراض    «قراءة القراءة في مصر».. ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    أعقبته عدة هزات.. زلزال يضرب نابولي بإيطاليا    فحص 1250 مواطنا ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية فى دمياط    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    اتفاقية بين مصر وأمريكا لمنح درجات الماجستير    الصحة: حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بغرب النوبارية بالبحيرة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية لمرشحي الفردي ب"الشيوخ" 2025 عن دائرة الإسكندرية    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    سد النهضة وتحقيق التنمية والسلم الأفريقي أبرز نشاط الرئيس الأسبوعي    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأزق بطلان لجنة ال «خمسين »
نشر في النهار يوم 12 - 11 - 2013

تباينت أراء عدد من الخبراء فى القانون الدستوري، حول مدة ال60 يوما، التى نص عليها الإعلان الدستورى كمدة عمل للجنة الخمسين، المكلفة بتعديل دستور 2012، هل هى مدة تنظيمية أم ميعاد سقوط، وذلك بعد خروج بعض القانونيون ووصفهم للجنة بأنها «باطلة»، لافتين إلى أنها لم تلتزم بالموعد الذى أقره الإعلان الدستورى لانتهاء عملها خلال ستين يوما، كان آخرها الجمعة الماضي، ففيما قال فريق أن المدة المحددة فى الإعلان الدستورى مثلها مثل المدد المنصوص عليها فى قانون المرافعات «مدة سقوط»، ذهب فريق آخر إلى أنها «مدة تنظيمية» لحث اللجنة على سرعة إنجاز التعديلات.
فمن ناحيته، قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن عمل لجنة الخمسين من الناحية القانونية لابد وأن ينتهى عقب مرور 60 يوما من بدء عمل اللجنة، كما هو الحال فى قانون المرافعات، لأن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، حدد مدة عملها ب60 يوما.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فى تصريحات ل»النهار» أنه إذا فسرت اللجنة ما نص عليه الإعلان الدستورى على أنه 60 يوما عمل وليس 60 يوما متتاليين، فلا مشكلة من ذلك، لأن اللجنه أعلنت ذلك منذ بدء عملها، ونشرت هذا فى الجريدة الرسمية، وهذا الأمر يعتبر صحيح ويمكن الأخذ به من أجل سير الأمور، حتى لا نضطر إلى إصدار إعلان دستورى جديد يمد، أو إصدار قرار جمهورى جديد يتدخل فى شئون اللجنة، خاصة وأنه يجب ألا تتدخل أى جهة أو سلطة تنفيذية كانت أو تشريعية فى عمله اللجنة.
المدة انتهت
وأشار البحيري، إلى أنه من الناحية القانونية مدة ال 60 يوما، انتهت مثل ما هو معمول فى قانون المرافعات، إلا أنه استطرد قائلا: لكن اللجنة لها سيطرة وهيمنة على أمورها، وهى أعلنت أن عملها سوف ينتهى بعد 60 يوم عمل، وهذه المدة لم تنتهى بعد.
وأوضح البحيرى أن صمت مؤسسة الرئاسة يحتمل موافقتها على عمل لجنة الخمسين ويؤكد ثقة الرئاسة باللجنة وموافقتها على أدائها من أجل تيسير الأمور وانتهاء اللجنة من عملها، وقد تكون الرئاسة لا ترغب فى أن تتدخل فى عمل اللجنة.
المد جائز
ومن جانبه، قال الفقيه الدستورى كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطنى المصري، أن مدة ال60 يوما المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى هى نوع من أنواع الحث على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال المدة، ولكن إذا لم تنتهى يجوز أن تمتد لمدة يحددها تعديل فى الإعلان الدستوري.
وشدد رئيس المجلس الوطنى المصري، على أنه من المفروض أن يصدر إعلان دستورى يمد عمل اللجنة، موضحا بأن هناك شيء فى القانون اسمه «الإجازة اللاحقة»، منوها إلى أن تلك الإجازة تحصن عمل اللجنة من البطلان، لافتا إلى أن عمل اللجنة فى الفترة الحالية، ودون إصدار إعلان دستورى يسمح لها بذلك «محل تقول»، مشيرا إلى أن هناك أراء تقول أنه عملها لا يجوز، وأطراف ترى غير ذلك.
البطلان
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن لجنة الخمسين ستكون باطلة لو لم يتم تعديل الإعلان الدستوري، الذى حدد مدة عمل اللجنة ب60 يوما، انتهت يوم الجمعة الماضى 7 نوفمبر.
وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق، على أن مد «الخمسين» توقيت عملها يستلزم تعديل فى الإعلان الدستورى بوجود نص يتيح للجنة أن تعمل فى وقت إضافى للمدة المحددة من قبل، التى أشار إلى أنه كان لِزاما على اللجنة أن تلتزم بها وتحترمها ولا تخالفها.
اختلافات
من جهته، أوضح أحمد عزت، الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، أن القائلين بإمكانية الحكم ببطلان اللجنة لتجاوزها مدة الستين يوما يبنون تفسيرهم للميعاد الوارد بالمادة 29 من الإعلان الدستورى على أنه ميعاد سقوط وليس ميعادا تنظيميا ومن ثم يترتب على مخالفته بطلان عمل اللجنة، وذلك تأسيسا على ورد مثل هذا الحكم فى وثيقة دستورية من ناحية وصياغة الموعد على سبيل الإلزام باستخدام عبارة « يتعين على اللجنة .. « من ناحية أخرى، مؤكدا أنه وبحسب وجهة نظره أن التكييف القانونى الصحيح لمدة عمل لجنة الخمسين - وكذلك مدة عمل لجنة العشرة التى سبقتها - هو أنه ميعاد تنظيمى ولا يترتب على تجاوزه بطلان اللجنة، لأنه كسائر المواعيد التنظيمية غير ملزم لها ولا يترتب على مخالفته أى جزاء، وإنما يقصد بها تحفيز المخاطبين بها على سرعة الانتهاء من الاستحقاقات القانونية المعهودة إليهم خلال تلك المدد.
وأضاف الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، أن القول بإلزامية ميعاد الستين يوماً، مردود عليه أولاً بأن مجرد النص على الميعاد فى مواد الإعلان الدستورى لا يعنى - فى ذاته - أننا أمام ميعاد سقوط أو إلزامى لأن الدساتير تتضمن النص على المواعيد التنظيمية كما قد تنص على مواعيد إلزامية، ومثال ذلك المادة 93 من دستور 1971 والتى كانت تقضى بأنه يجب على محكمة النقض الانتهاء من التحقيق فى الطعن الانتخابى خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إليها، ومردود عليه ثانياً بأن صياغة الميعاد على سبيل الوجوب لا تقتصر على مواعيد السقوط فقط، إذ أن الأصل هو صياغة جميع المواعيد على ذلك النحو سواء كانت ملزمة أم تنظيمية، ولكن تتميز صياغة مواعيد السقوط بتضمنها جزاء مخالفتها الأمر الذى خلا منه حكم المادة 29 من الإعلان الدستوري.
وعلق عزت، على الردود الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن لجنة الخمسين بشأن تجاوز مدة الستين يومياً، والتى تدفع بأن اللائحة الداخلية للجنة حددت ذلك بستين يوم عمل، قائلا أن ذلك ينطوى على أخطاء قانونية فادحة، موضحا أنه من جهة أولى يوحى ذلك بأن اللجنة ترى أن مدة عملها ميعاد سقوط ولكن هذه المدة - حسب فهم اللجنة - لم تنتهى بعد تأسيساً على طريقة حسابها التى قررتها اللجنة بإرادتها المنفردة، ومن جهة ثانية فإن طريقة الحساب هذه فضلا عن مخالفتها القواعد العامة لحساب مواعيد السقوط القانونية فإنها تخالف بصورة صارخة مضمون نص المادة 29 من الإعلان الدستورى وتمثل تعديلا على نص دستورى بأداة أقل، الأمر الذى لا يجوز حيث يقع باطلا كل تعديل لنصوص دستورية بأداة أقل منها كالتشريع أو اللائحة.
وحول فرضية أن المدة المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى تمثل ميعاد سقوط، وما أثر إصدار إعلان دستورى لتمديد عمل لجنة الخمسين بعد فوات مدتها فعلاً فى الثامن من نوفمبر الجاري؟، قال الباحث فى القانون الدستوري، إن الشرط الحاسم فى هذا الصدد يتحدد فيما إذا كان رئيس الجمهورية يحتفظ بحق إصدار إعلانات دستورية جديدة أم لا، مضيفا : إذا ما سلمنا بذلك بناءً على تخويله ذلك فى بنود خريطة المستقبل بحسبانه السلطة التأسيسية فى البلاد حتى نهاية الفترة الانتقالية، فمن ثم يجوز له إصدار إعلان دستورى جديد بتمديد فترة عمل لجنة الخمسين سواء قبل أو بعد فوات مدة عمل اللجنة دون معقب من القضاء، لأنه يستحيل قانوناً الدفع ببطلان نص دستوري، حيث إن النصوص الدستورية تحكم ولا تحاكم.
على جانب آخر تفجرت أزمة داخل اللجنة بسبب حصانة المحامين لتزيد من الخلاف بين عاشور وموسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.