"س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    على طريقة حماس، قوات روسية تحرر بلدة في دونيتسك بعملية مباغتة باستخدام الدراجات النارية    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    4 حالات وفاة و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا    "دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" على طاولة الأعلى للثقافة    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأزق بطلان لجنة ال «خمسين »
نشر في النهار يوم 12 - 11 - 2013

تباينت أراء عدد من الخبراء فى القانون الدستوري، حول مدة ال60 يوما، التى نص عليها الإعلان الدستورى كمدة عمل للجنة الخمسين، المكلفة بتعديل دستور 2012، هل هى مدة تنظيمية أم ميعاد سقوط، وذلك بعد خروج بعض القانونيون ووصفهم للجنة بأنها «باطلة»، لافتين إلى أنها لم تلتزم بالموعد الذى أقره الإعلان الدستورى لانتهاء عملها خلال ستين يوما، كان آخرها الجمعة الماضي، ففيما قال فريق أن المدة المحددة فى الإعلان الدستورى مثلها مثل المدد المنصوص عليها فى قانون المرافعات «مدة سقوط»، ذهب فريق آخر إلى أنها «مدة تنظيمية» لحث اللجنة على سرعة إنجاز التعديلات.
فمن ناحيته، قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن عمل لجنة الخمسين من الناحية القانونية لابد وأن ينتهى عقب مرور 60 يوما من بدء عمل اللجنة، كما هو الحال فى قانون المرافعات، لأن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، حدد مدة عملها ب60 يوما.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فى تصريحات ل»النهار» أنه إذا فسرت اللجنة ما نص عليه الإعلان الدستورى على أنه 60 يوما عمل وليس 60 يوما متتاليين، فلا مشكلة من ذلك، لأن اللجنه أعلنت ذلك منذ بدء عملها، ونشرت هذا فى الجريدة الرسمية، وهذا الأمر يعتبر صحيح ويمكن الأخذ به من أجل سير الأمور، حتى لا نضطر إلى إصدار إعلان دستورى جديد يمد، أو إصدار قرار جمهورى جديد يتدخل فى شئون اللجنة، خاصة وأنه يجب ألا تتدخل أى جهة أو سلطة تنفيذية كانت أو تشريعية فى عمله اللجنة.
المدة انتهت
وأشار البحيري، إلى أنه من الناحية القانونية مدة ال 60 يوما، انتهت مثل ما هو معمول فى قانون المرافعات، إلا أنه استطرد قائلا: لكن اللجنة لها سيطرة وهيمنة على أمورها، وهى أعلنت أن عملها سوف ينتهى بعد 60 يوم عمل، وهذه المدة لم تنتهى بعد.
وأوضح البحيرى أن صمت مؤسسة الرئاسة يحتمل موافقتها على عمل لجنة الخمسين ويؤكد ثقة الرئاسة باللجنة وموافقتها على أدائها من أجل تيسير الأمور وانتهاء اللجنة من عملها، وقد تكون الرئاسة لا ترغب فى أن تتدخل فى عمل اللجنة.
المد جائز
ومن جانبه، قال الفقيه الدستورى كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطنى المصري، أن مدة ال60 يوما المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى هى نوع من أنواع الحث على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال المدة، ولكن إذا لم تنتهى يجوز أن تمتد لمدة يحددها تعديل فى الإعلان الدستوري.
وشدد رئيس المجلس الوطنى المصري، على أنه من المفروض أن يصدر إعلان دستورى يمد عمل اللجنة، موضحا بأن هناك شيء فى القانون اسمه «الإجازة اللاحقة»، منوها إلى أن تلك الإجازة تحصن عمل اللجنة من البطلان، لافتا إلى أن عمل اللجنة فى الفترة الحالية، ودون إصدار إعلان دستورى يسمح لها بذلك «محل تقول»، مشيرا إلى أن هناك أراء تقول أنه عملها لا يجوز، وأطراف ترى غير ذلك.
البطلان
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن لجنة الخمسين ستكون باطلة لو لم يتم تعديل الإعلان الدستوري، الذى حدد مدة عمل اللجنة ب60 يوما، انتهت يوم الجمعة الماضى 7 نوفمبر.
وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق، على أن مد «الخمسين» توقيت عملها يستلزم تعديل فى الإعلان الدستورى بوجود نص يتيح للجنة أن تعمل فى وقت إضافى للمدة المحددة من قبل، التى أشار إلى أنه كان لِزاما على اللجنة أن تلتزم بها وتحترمها ولا تخالفها.
اختلافات
من جهته، أوضح أحمد عزت، الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، أن القائلين بإمكانية الحكم ببطلان اللجنة لتجاوزها مدة الستين يوما يبنون تفسيرهم للميعاد الوارد بالمادة 29 من الإعلان الدستورى على أنه ميعاد سقوط وليس ميعادا تنظيميا ومن ثم يترتب على مخالفته بطلان عمل اللجنة، وذلك تأسيسا على ورد مثل هذا الحكم فى وثيقة دستورية من ناحية وصياغة الموعد على سبيل الإلزام باستخدام عبارة « يتعين على اللجنة .. « من ناحية أخرى، مؤكدا أنه وبحسب وجهة نظره أن التكييف القانونى الصحيح لمدة عمل لجنة الخمسين - وكذلك مدة عمل لجنة العشرة التى سبقتها - هو أنه ميعاد تنظيمى ولا يترتب على تجاوزه بطلان اللجنة، لأنه كسائر المواعيد التنظيمية غير ملزم لها ولا يترتب على مخالفته أى جزاء، وإنما يقصد بها تحفيز المخاطبين بها على سرعة الانتهاء من الاستحقاقات القانونية المعهودة إليهم خلال تلك المدد.
وأضاف الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، أن القول بإلزامية ميعاد الستين يوماً، مردود عليه أولاً بأن مجرد النص على الميعاد فى مواد الإعلان الدستورى لا يعنى - فى ذاته - أننا أمام ميعاد سقوط أو إلزامى لأن الدساتير تتضمن النص على المواعيد التنظيمية كما قد تنص على مواعيد إلزامية، ومثال ذلك المادة 93 من دستور 1971 والتى كانت تقضى بأنه يجب على محكمة النقض الانتهاء من التحقيق فى الطعن الانتخابى خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إليها، ومردود عليه ثانياً بأن صياغة الميعاد على سبيل الوجوب لا تقتصر على مواعيد السقوط فقط، إذ أن الأصل هو صياغة جميع المواعيد على ذلك النحو سواء كانت ملزمة أم تنظيمية، ولكن تتميز صياغة مواعيد السقوط بتضمنها جزاء مخالفتها الأمر الذى خلا منه حكم المادة 29 من الإعلان الدستوري.
وعلق عزت، على الردود الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن لجنة الخمسين بشأن تجاوز مدة الستين يومياً، والتى تدفع بأن اللائحة الداخلية للجنة حددت ذلك بستين يوم عمل، قائلا أن ذلك ينطوى على أخطاء قانونية فادحة، موضحا أنه من جهة أولى يوحى ذلك بأن اللجنة ترى أن مدة عملها ميعاد سقوط ولكن هذه المدة - حسب فهم اللجنة - لم تنتهى بعد تأسيساً على طريقة حسابها التى قررتها اللجنة بإرادتها المنفردة، ومن جهة ثانية فإن طريقة الحساب هذه فضلا عن مخالفتها القواعد العامة لحساب مواعيد السقوط القانونية فإنها تخالف بصورة صارخة مضمون نص المادة 29 من الإعلان الدستورى وتمثل تعديلا على نص دستورى بأداة أقل، الأمر الذى لا يجوز حيث يقع باطلا كل تعديل لنصوص دستورية بأداة أقل منها كالتشريع أو اللائحة.
وحول فرضية أن المدة المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى تمثل ميعاد سقوط، وما أثر إصدار إعلان دستورى لتمديد عمل لجنة الخمسين بعد فوات مدتها فعلاً فى الثامن من نوفمبر الجاري؟، قال الباحث فى القانون الدستوري، إن الشرط الحاسم فى هذا الصدد يتحدد فيما إذا كان رئيس الجمهورية يحتفظ بحق إصدار إعلانات دستورية جديدة أم لا، مضيفا : إذا ما سلمنا بذلك بناءً على تخويله ذلك فى بنود خريطة المستقبل بحسبانه السلطة التأسيسية فى البلاد حتى نهاية الفترة الانتقالية، فمن ثم يجوز له إصدار إعلان دستورى جديد بتمديد فترة عمل لجنة الخمسين سواء قبل أو بعد فوات مدة عمل اللجنة دون معقب من القضاء، لأنه يستحيل قانوناً الدفع ببطلان نص دستوري، حيث إن النصوص الدستورية تحكم ولا تحاكم.
على جانب آخر تفجرت أزمة داخل اللجنة بسبب حصانة المحامين لتزيد من الخلاف بين عاشور وموسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.