وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي    الجيش اللبناني يحذر من العودة المبكرة إلى الجنوب وسط استمرار الخروقات    آفاق سلام غير مؤكدة.. انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان تُثير الشكوك حول استقرار الهدنة الإسرائيلية    طقس دمياط اليوم، رياح مثيرة للأتربة وتحذيرات لمرضى الحساسية    الليلة.. الزمالك يستضيف شباب بلوزداد لحسم بطاقة نهائي الكونفدرالية    رئيس الاتحاد السكندري يحدد موعد صرف مكافآت اللاعبين    ترامب: النصر في إيران بات وشيكًا والعمليات لم تستغرق سوى شهرين    إصابة شاب وزوجته وابنه في تصادم دراجة نارية ب"جرار زراعي" بالدقهلية    بشرى لأصحاب الأمراض المستعصية، باحثون يعيدون برمجة الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة نادرة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن اليوم الجمعة 17 أبريل    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    النفط يصعد وسط شكوك إزاء تراجع اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز    صندوق النقد الدولي يعلن استئناف التعامل مع فنزويلا تحت إدارة رودريجيز    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    وكالة "إيسنا": إيران تقدر عوائد "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار    حياة كريمة فى الغربية.. طفرة فى القوافل الطبية بالمراكز والقرى    السيطرة على حريق داخل مصنع مشغولات ذهبية فى مدينة بدر.. صور    صلاح دندش يكتب: تخاريف    بدء عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم بجنوب لبنان    محمد صلاح يكتب: مصر.. صمام الأمان    مسئول بالصحة: 7 آلاف متردد سنويا على خدمات الخط الساخن للصحة النفسية    إيمان العاصي بطلة مسلسل «انفصال».. 12 حلقة ويعرض قريباً    سليم عساف: أتمنى الوصول لاتفاق ووقف الحرب في لبنان    مدير تصوير مصري يحقق خطوة دولية نادرة عبر فيلم «52 BLUE»    الفرق المتأهلة ومواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026    "إن بي سي" عن مسؤول في حزب الله: أي خرق إسرائيلي للهدنة سيقابل برد عسكري من المقاومة    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    استغاثة عامل بالإسكندرية: اعتداءات متكررة وتهديدات داخل منزله منذ سنوات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة السياحية لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال المصطافين والزوار    الأهلي يسدد مستحقات الحكام الأجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    بعد الكسر المفاجئ، مياه الفيوم تدفع ب 10 سيارات كسح أثناء إصلاح خط صرف قحافة (صور)    عمرو دياب يعود من اعتزال الأفراح ليحيي حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي (فيديو)    حسم مرتقب خلال أسابيع.. الثقافة تدرس اختيار قيادات الأوبرا وهيئة الكتاب    نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماع مع المستثمرين المتعثرين في المنطقة الصناعية بجمصة    حضور دولي ل«أهل مصر».. أحمد كمال يفسر ل«ليكيب» أزمة مصطفى محمد التهديفية مع نانت    احذروا الرياح المثيرة للأتربة.. محافظ المنيا يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية    وكيل صحة الدقهلية: انضمام منشآت جديدة لمنظومة «جهار» واعتماد وحدات "أبو جلال" و"ميت زنقر" و"كوم النور"    «معجم المسرح السِّيَري» للحجراوي يوثق 175 عامًا من تجليات السيرة الشعبية مسرحيًا    الأمير أحمد فؤاد يزور قهوة فاروق بالإسكندرية (صور)    "نور عبدالرحمن سعد" تحصد فضية الجمهورية للجمباز الفني وتهدي الفيوم إنجازًا جديدًا    القضاء يُلزم الداخلية بسداد مقابل انتفاع أرض مركز شرطة سنهور عن 40 عامًا.. مستندات    فتاة تنهي حياتها بحبة الغلة بسبب خلافات أسرية بالصف    حلم ال 400 ألف سيارة يقترب.. خطة مصر لغزو أسواق الشرق الأوسط وتوطين صناعة السيارات ب "استثمارات مليونية".. وخبراء: القاهرة مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا وزيادة الإنتاج سيخفض الأسعار    "مدام بداره بقت زي الطياره".. مآساة سيدة بعد استئصال أعضائها دون علمها علي يد طبيب بالبحيرة    لنا بن حليم في أمسية أوبرالية بحضور شخصيات ثقافية وفنية.. صور    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل التحسين بالثانوية لطلاب مدارس STEM    الحكومة: نقترب من حسم قانون الأحوال الشخصية الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان    عصام عجاج: الخلع يمثل 87% من حالات الانفصال    «الابتكار والاستدامة والشراكات الدولية».. أبرز توصيات مؤتمر تمريض كفر الشيخ    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    اجتماع رئيس العامة للاستعلامات بأعضاء المركز الصحفي للمراسلين الأجانب    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    ملف الإعلام يعود للواجهة.. ثقافة "النواب" تطالب بتشريع المعلومات وإعادة ضبط الخطاب العام    هندسة المسافات مع الناس    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمياً .. الاستقرار علي التخلص من المادة 4 في الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية
نشر في النهار يوم 21 - 07 - 2013

قال المستشار عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقى وتعاون تام.
وقال مصدر قضائى إن من أهم أولويات تلك اللجنة هى تعديل المواد الخلافية فى الدستور وأبرزها
مادة (4):
(يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهى من أبرز المواد التى لاقت اختلافا، حيث اعتبرها منتقدوها أن ما ورد فى مشروع الدستور بشأن الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه فى إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده فى ذلك الفقيه الدستورى يحيى الجمل الذى اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية''.
مادة (10) :
(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسى للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع.
مادة (11 ) :
(ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
ويعتبر منتقدوها بأن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستورى لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة. وقد انتقدوا هذه المادة أيضا لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع.
مادة (43 ) :
(حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).
والسبب فى الخلاف على هذ المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف فى مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية.
مادة ( 44 )
(تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة)
والسب أن البعض اعتبرها بأن هذه المادة الجديدة غامضة ولا يمكن أن تؤدّى إلا إلى الحرمان من الحريات. ويقولون أن من غير الواضح ما الذى يشكّل بالضبط إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هى المؤسّسة أو الأفراد سيكونون مسئولين عن البت فى هذه المسألة، وكيف سيتم منع حالات الإساءة.
المواد الخاصة برئيس الجمهورية:
تعددت المواد فى الدستور الذى يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التى يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193).
اعتبر منتقدو هذه المواد تؤسس لحكم استبدادى فيمكن للرئيس " يحتفظ بكل سلطات الرئيس فى دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التى تراقب عليه''، وهو ما وافق عليه أستاذ القانون الدستورى والمنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر نصار معتبرا أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعى خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.
المادة (219) :
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث فى تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع فى دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.
وكان من أبرز معارضى هذه المادة الدكتور جابر نصار الذى أوضح أن هذه المادة سوف تؤدى إلى أزمات شديدة لأن النظام القانونى المصرى كان يأخذ بنظم قانونية متعددة، وكان يفتح آفاقا على مذاهب إسلامية كثيرة.
مواد حرية الصحافة:
كان هناك عدة اعتراضات على المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) والتى تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة).
ومن أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة هى عدم النص على حظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومى.
مادة (35) :
(فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه).
المواد الخاصة بالقوات المسلحة :
واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التى تنص، على '' لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى''.
وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التى تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية.
المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية:
يعتبر حزب الجبهة أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التى تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية).
تم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى -بحسب الرافضين للمواد- التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.
المادة (70):
(يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره فى التعليم)، وهى مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطى؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.