اقتراح ب خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات| متخصص شئون أسرية يكشف    بعد صعوده أمس| ننشر الجديد في أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2026    منها الشوكولاته مع الشاي، 3 أزواج من الأطعمة تدعم صحة القلب والنتائج بعد 4 أسابيع    جامعة دمياط تعزز منظومة الجودة بتكليف الدكتور الشربيني نائباً لمدير مركز ضمان الجودة    سيناء في عيون الكاميرا.. كيف خلّد الفن بطولات المصريين من ميادين القتال إلى ذاكرة الأجيال    علي بدرخان.. حكاية مخرج كتب اسمه بحروف من ذهب وخطف قلب السندريلا    عودة الأميرة المؤجلة.. Anne Hathaway تشعل الحنين وتكشف مصير الجزء الثالث من The Princess Diaries    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 25 أبريل 2026    تورم الركبة دون إصابة.. علامة تحذيرية قد تكشف مشكلة داخل المفصل    عامل ينهي حياة زوجته وابنته داخل شقة بمنطقة المنيب    رغم استمرار وقف إطلاق النار 6 قتلى في غارات إسرائيلية جنوب لبنان    رعدية ومتوسطة، الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار اليوم    من القصف العسكري إلى الترقب.. تحول لافت في استراتيجية ترامب تجاه إيران    حياة كريمة فى الغربية.. تجهيز وحدة طب الأسرة بقرية كفر دمنهور.. والأهالى: حققت أحلامنا    25 أبريل 1982| يوم استرداد سيناء.. "أعظم ملحمة بطولية في التاريخ الحديث"    بعد عودتها بأغنية جديدة، شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند    نماذج استرشادية في العلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة استعدادًا للامتحانات    الهروب الكبير.. هروب عدد من نزلاء أحد مراكز علاج الإدمان بكرداسة    «صحة المنوفية» تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد مخازن الطعوم وتطوير سلسلة التبريد    إنقاذ مريض بعد توقف قلبه 6 مرات داخل مستشفى قلين بكفر الشيخ    في ذكرى تحرير سيناء ال44.. مراقبون: الخطر قائم ومنطقة عازلة قد تُستخدم لتهجير غزة    مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات القادمة من العراق انتهاك صارخ للأعراف الدولية    منة شلبي تخرج عن صمتها بعد وفاة والدها.. ماذا قالت؟    محمود ياسين جونيور: مسيرة الهضبة تستحق أن تدرس وتوثق دراميًا    «الوثائقية» تحتفي اليوم بذكرى تحرير سيناء بمجموعة من الأفلام الوطنية    رئيس الوزراء البريطاني يتعهد باقتراح مشروع قانون لحظر الحرس الثوري الإيراني    بلوزداد يلحق باتحاد العاصمة في نهائي كأس الجزائر    القناة 12 العبرية: هدنة ترامب لإيران ستكون "قصيرة جدا" وتنسيق إسرائيلي أمريكي حال فشل المفاوضات    القبض على 5 متهمين بحوزتهم تمثال أثري نادر في البدرشين أثناء التنقيب عن الآثار (صور)    الصحة اللبنانية: 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد    تهشم سيارتين إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات    زوجة ضياء العوضي تعيد صفحته على"فيس بوك" وتتولى إدارتها وتؤكد إقامة عزاء له    ضبط المتهم بقتل شاباً ب «فرد خرطوش» بالإسماعيلية    اليونيسف: نزوح أكثر من 390 ألف طفل في لبنان وسط تصاعد الأزمة الإنسانية    الخارجية الإيرانية: من غير المقرر عقد اجتماع بين إيران وأمريكا وسيتم نقل ملاحظات طهران إلى باكستان    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تحركات محدودة وترقب للأسواق    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    الجهاز الفنى للمصرى يحتفى بعودة ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بعد رحلة علاجية    بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست    وصل للهدف ال 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي    سلطان مملوكي بناه بمكان سجنه| «المؤيد شيخ».. جامع المحاسن    عميد تجارة طنطا يستغيث بالمحافظ من انتشار القمامة وتأثيرها على صحة الطلاب    الدولة تطرق أبواب الجنوب.. حلايب وشلاتين في قلب الوطن    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    الباحثة شيماء فرج: البكتيريا سلاحي لإعادة استخدام مياه الصرف    الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الإسماعيلي.. الأهلي يستعد.. إصابة خطيرة.. قمة حمراء باليد.. وميداليتين لمصر    اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث    بيراميدز يتقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة الزمالك    مسؤولة سابقة بالبنتاجون: تباينات أمريكية إسرائيلية بشأن استمرار الحرب.. والقرار النهائي مرتبط بترامب    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    الرئيس السيسى وكريستودوليدس يبحثان ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    بسم الله أرقيك يا وطنى    «حوكمة بني سويف» تنفذ 139 زيارة مفاجئة على المصالح الحكومية والمديريات    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المواد الخلافية فى دستور 2012.. مادة الشريعة الإسلامية.. وتشكيل واختصاصات "كبار العلماء".. ونصوص حماية الدولة للأخلاق والالتزام بطابع الأسرة المصرية و"الدستورية" والعزل وممارسة الشعائر الدينية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 07 - 2013

كما انفردت اليوم السابع بإصدار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة خبراء لتعديل دستور 2012، والتى ستباشر أعمالها من اليوم الأحد عملها بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار الجمهورى.
وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقى وتعاون تام.
وقال مصدر قضائى إن من أهم أولويات تلك اللجنة هى تعديل المواد الخلافية فى الدستور وأبرزها
مادة (4):
(يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهى من أبرز المواد التى لاقت اختلافا، حيث اعتبرها منتقدوها أن ما ورد فى مشروع الدستور بشأن الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه فى إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده فى ذلك الفقيه الدستورى يحيى الجمل الذى اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية''.
مادة (10) :
(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسى للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع.
مادة (11 ) :
(ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
ويعتبر منتقدوها بأن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستورى لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة. وقد انتقدوا هذه المادة أيضا لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع.
مادة (43 ) :
(حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).
والسبب فى الخلاف على هذ المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف فى مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية.
مادة ( 44 )
(تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة)
والسب أن البعض اعتبرها بأن هذه المادة الجديدة غامضة ولا يمكن أن تؤدّى إلا إلى الحرمان من الحريات. ويقولون أن من غير الواضح ما الذى يشكّل بالضبط إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هى المؤسّسة أو الأفراد سيكونون مسئولين عن البت فى هذه المسألة، وكيف سيتم منع حالات الإساءة.
المواد الخاصة برئيس الجمهورية:
تعددت المواد فى الدستور الذى يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التى يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193).
اعتبر منتقدو هذه المواد تؤسس لحكم استبدادى فيمكن للرئيس " يحتفظ بكل سلطات الرئيس فى دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التى تراقب عليه''، وهو ما وافق عليه أستاذ القانون الدستورى والمنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر نصار معتبرا أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعى خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.
المادة (219) :
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث فى تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع فى دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.
وكان من أبرز معارضى هذه المادة الدكتور جابر نصار الذى أوضح أن هذه المادة سوف تؤدى إلى أزمات شديدة لأن النظام القانونى المصرى كان يأخذ بنظم قانونية متعددة، وكان يفتح آفاقا على مذاهب إسلامية كثيرة.
مواد حرية الصحافة:
كان هناك عدة اعتراضات على المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) والتى تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة).
ومن أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة هى عدم النص على حظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومى.
مادة (35) :
(فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه).
المواد الخاصة بالقوات المسلحة :
واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التى تنص، على '' لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى''.
وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التى تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية.
المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية:
يعتبر حزب الجبهة أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التى تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية).
تم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى -بحسب الرافضين للمواد- التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.
المادة (70):
(يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره فى التعليم)، وهى مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطى؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.