ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات بمنع سفر جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق من خلال وضع اسم جمال حشمت على قوائم الممنوعين من السفر . وأقرت المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بدفع 10 آلاف جنية تعويضا لما لحق بحشمت من أثار مادية ومعنوية ترتب عليها حرمانه من السفر لحضوره عده مؤتمرات وندوات دولية وحرمانه من ممارسة أعماله البرلمانية. وأكدت المحكمة أن قرار المنع من السفر في حالة تتورط أحد الممنوعين بالسفر في قضايا خاصة بأمن الدولة لابد أن يصدر قرار من النائب العام أو من يمثله من نيابة أمن الدولة العليا أو بقرار من المحكمة إلا أن وزارة الداخلية ليس لها الحق في إصدار قرار بمنع سفر أي شخص طالما اندرجت تحت بند قضايا أمن الدولة . كانت وزارة الداخلية قد أصدرت في 5 فبراير 2006 قرارا بمنع جمال حشمت من السفر إلى إحدى الدول العربية وجاء قرار المنع متضمنا أن المدعي قد أدرج على قوائم المنع لاتهامه في القضية رقم 1198 لسنة 2003 حصر أمن الدولة العليا حيث عقد لقاءا تنظيمياً بمنزلة بالبحيرة وأعمالا يتوجب التحقيق فيها .