أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن إجراء 15 تعديلا على قانون الأحزاب، تتعلق بإجراءات إنشاء الأحزاب وشروط الانضمام إليها. ومن أهمها إنشاء الحزب بمجرد الإخطار وإلغاء الدعم الحكومي، وحظر إنشاء أي حزب على أساس ديني أو طبقي أو جغرافي، وتشكيل لجنة قضائية تختص بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بهذه الشروط. كما نفى المجلس ما تردد حول سفر الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، للسعودية، كاشفاً عن وضعه قيد الإقامة الجبرية في شرم الشيخ. وأكد المجلس أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها في سبتمبر المقبل، نافيا ما نشرته بعض الصحف حول إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012، مؤكداً أنه لم يتحدد موعد إجرائها بعد، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ سيتم إلغاؤه قبيل بدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكد المجلس، أن الإعلان الدستوري سوف يصدر قريبا، كما سيتم إعلان التغييرات الصحفية في غضون يومين عبر مجلس الوزراء. وحذر اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشئون المعنوية، من محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش نافيا ما تردد حول وقوع جرائم تعذيب سواء في ميدان التحرير، أو أثناء فض اعتصام طلاب كلية الإعلام، كما نفى وجود سجون حربية تابعة للشرطة العسكرية. وأكد «عتمان»، أن الجيش لا ينحاز لفئة دون أخرى، «كما أننا لسنا إخوانجية، أو جماعة سلفية، لكننا نتيح حرية التعبير عن الرأي للجميع». وأضاف اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي أنه تم إجراء نحو 15 تعديلا على قانون الأحزاب، تتعلق بشروط تأسيس الحزب، ومنها تغيير جملة «عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه مع الحياة الدينية»، إلى «عدم معارضة أهداف الحزب مع المبادئ الرئيسية للدستور». واستبدال شرط تميز برنامج الحزب عن باقي برامج الأحزاب القائمة، بشرط الجدية، بحيث يكون للحزب قاعدة جماهيرية في الشارع المصري ويشترط لتأسيسه أن يكون أعضاؤه 5 آلاف عضو من 10 محافظات بواقع 300 عضو من كل محافظة. واستبدال بند «عدم استغلال المشاعر الدينية» ب«حظر إنشاء أي حزب على أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي». وأوضح «شاهين»، أن إجراءات التقدم بطلب إنشاء حزب تم تعديلها بحيث يتقدم وكيل المؤسسين بإخطار للجنة الأحزاب التي تدرس الإخطار في غضون 15 يوما، وعليها أن ترد بالموافقة أو الرفض في خلال 30 يوما، ويعتبر عدم الرد موافقة على إنشاء الحزب. ولفت إلى أنه في حالة الرفض على اللجنة أن تقدم أوراق الحزب للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في غضون 8 أيام لإصدار حكم سواء بإنشاء الحزب أو رفضه. وفجر شاهين مفاجأة، بإعلانه أن التعديلات تنص أيضا على إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب، «لأن هناك أحزاباً تنشأ لمجرد الحصول على الدعم دون القيام بأي أنشطة في الشارع»، ولفت إلى أن أي حزب يمر على تأسيسه 10 سنوات كان يحصل على 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه لكل عضو بالحزب فاز بمقعد نيابي. وفيما يلي نص المرسوم بقانون رقم «12» لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية «المادة الأولى» يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 ،6 بند «1»، 7، 8، 9، 11، 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية: مادة 4: يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي: أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم. ثانياً: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي. ثالثاً: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. رابعاً: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية. خامساً: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي. سادساً: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله. مادة 6 بند 1: 1- أن يكون مصرياً، فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل، وكذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصري. مادة 7: يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو عن كل محافظة. ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب. ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار. مادة 8: تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص. وتكون محكمة النقض مقراً للجنة. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها. ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان. ويعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة. وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد. وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم. مادة 9: يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شؤون الأحزاب دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا. مادة 11: تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي. ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب. ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية. ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة. مادة 17: يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة/ 4 من هذا القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. «المادة الثانية» تلغى المادة/18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية. «المادة الثالثة» ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ