قرر المستشار "عبد المعز إبراهيم" رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية تحديد جلسة التاسع من ابريل المقبل لنظر القضية المتهم فيها 10 من رجال الشرطة ورجل أعمال وابنائه الثلاثة بتهمة القتل العمد وإطلاق الرصاص على المتظاهرين بالسويس أمام دائرة محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عدلى فاضل. والمتهمين الذين سيتم محاكمتهم هم "محمد محمد عبد الهادى 58 عاما مدير امن السويس السابق – مساعد مدير قطاع الأمن العام الحالي ،وهشام حسين محمد 49 عاما عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي قطاع الإسماعيلية ،وعلاء الدين محمد عبد الله 57 عاما عميد شرطة بقوات الأمن المركزي قطاع الإسماعيلية ،وإسماعيل هاشم محمد النادى 47 عاما مقدم شرطة بقوات الأمن المركزي قطاع الإسماعيلية ،ومحمد عزب محمد ابو سريوة 30 عاما نقيب شرطة رئيس مباحث قسم الأربعين" محبوس احتياطي" ،ومحمد صابر عبد الباقى 25 عاما نقيب شرطة معاون مباحث قسم الاربعين ،ومروان محمد توفيق 23 عاما ملازم اول معاون مباحث قسم الاربعين،ومحمد عادل عبد اللطيف 29 عاما نقيب شرطة رئيس مباحث قسم شرطة السويس محبوس احتياطيا،واحمد عبد الله النمر عريف شرطة بقسم شرطة السويس،وقنديل احمد حسن 44 عاما رقيب شرطة بقسم شرطة السويس وابراهيم فرج عبد الرحيم صاحب معرض سيارات،وعبودى ابراهيم فرج،وعادل إبراهيم فرج،وعادل ابراهيم فرج،وعربى ابراهيم فرج". وأكد قرار الإحالة أنه في الفترة من 25/1/2011 الى 29/1/2011 بدائرة قسمى "السويس والاربعين" محافظة السويس، قام المتهمون من الاول الى الرابع بالاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة فى قتل المجنى عليه "سليمان صابر على " عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال الأحداث المظاهرات السلمية التى بدات اعتبار من 25/1/2011 احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى شهدنها البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم بان اصدروا امر لمرؤوسيهم من ضباط وإفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى التصدى لتلك المظاهرات فى الميادين العامة المختلفة بالمحافظة باطلاق اعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق،وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الاحوال،فقام احد قوات الشرطة بإطلاق اعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه اثناء سيره فى المظاهرات قاصدا قتله. كما اشتركوا فى عديد من الجنايات الأخرى بان اشتركوا مع بعض الضباط فى قتل المجنى عليهم"غريب عبد العزيز عبد اللطيف،وامين محمد حسن الشوربجى واخرين حال كونهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشر"والآخرين المثبتة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار. ووجهت النيابة العامة للمتهمون الخامس والسادس والسابع انهم قتلوا وبعض أفراد الشرطة المجني عليه "عادل عبد الحكيم احمد"عمدا-مع سبق الإصرار خلال المظاهرات السلمية التى جرت يوم 28/يناير/2011 احتجاجا على سوء الأوضاع بالبلاد،كما شرعوا فى قتل المجنى عليه"احمد عبد الناصر شمروخ"وآخرين حال كونهم أطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشر عاما عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين خلال تلك الأحداث. والمتهمون من الثامن حتى الاخير قتلوا وبعض افراد الشرطة المجنى عليه"محمد السيد لبيب" عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال الأحداث المظاهرات السلمية التى جرت بتاريخ28/1/2001 احتجاجا على سوء الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد،بان اعد المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير لهذا الغرض اسلحة نارية"بنادق الية"-مسدسات" واتخذوا والمتهمون الثامن والتاسع والعشر وأخر مجهول من قوات الشرطة من عقار المتهم الحادي عشر مكمنا لهم لإطلاق نيرانهم صوب المجني عليه أثناء سيره بالمظاهرات قاصدين من ذلك قتله.كما قتلو عمدا المجني عليه"محمود احمد محمود" والآخرين المثبتة اسماؤهم بالتحقيقات يوم 28/1/2001 ،وشرعوا فى قتل المجني عليه"صلاح محمد صلاح"واخرين حال كونهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشر عمدا مع سبق الإصرار. كما وجت النيابة العامة لمدير امن السويس السابق بصفته موظف عمومي تسببه في إلحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة بان اهمل تقيم الموقف واتخذ قرار اتسم بالرعونة وسوء التقدير بان امر التصدي للمتظاهرين بالعنف لتفريقهم رغم ضخامة إعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد ان دعمها بإعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشات والممتلكات العمة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تامين الكافي لها مما أشاع الفوضى وتكدير الأمن . والمتهمون من الحادي عشر الى الاخير تحرزو وحازوا اسلحة مششخنة "بنادق الية – ومسدسات" مما لا يجوز بإحرازها أو حيازتها مما يعاقب عليها قانونا.