9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    محافظ القليوبية يوجه المحليات بتكثيف الرقابة الميدانية خلال أيام العيد    بريطانيا: سنقدم الدعم الدفاعي ضد التهديدات الإيرانية ولن نشارك في أي هجوم    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    تشكيل شباب بلوزداد أمام المصري في الكونفدرالية    محافظ القليوبية يوجه نائبه بشن حملة لإزالة الإشغالات بمدينة بنها    بسبب مصروفات العيد.. مقتل تاجر أخشاب على يد عامل في البحيرة    من ألبوم "وحشاني"، مسلم يطلق أغنيته الجديدة "بنلف وندور" (فيديو)    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    أفضل مشروبات عشبية تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول حلويات العيد    تعادل مثير بين المقاولون وبتروجت في الدوري    التضامن: فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.. فريق التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى تعانى من مشكلات صحية خطيرة    المصرى يعلن تشكيله لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر بالكونفيدرالية    بيراميدز يخسر أمام الجيش الملكى بهدفين لهدف ويودع دورى أبطال أفريقيا    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    السيطرة على حريق داخل سوبر ماركت بحي الجمرك في الإسكندرية دون    خنقه أثناء نومه.. مقتل شاب على يد والده بالدقهلية    مبادئ قضائية تحسم الجدل بشأن مدد الجزاءات التأديبية وتأثيرها على الترقيات الوظيفية    خبير طاقة: أسعار النفط قد تقفز إلى 200 دولار حال استمرار إغلاق مضيق هرمز    حرب إيران تربك خريطة حفلات نجوم الغناء    طارق العكاري: مصر تلعب دور العقل السياسي لمنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية    تشكيل شباب برشلونة أمام سي إف دام، موقف حمزة عبد الكريم    مطار القاهرة الدولي يحتفي بالأمهات في عيدهن بأجواء إنسانية مميزة    الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تكشف على 4.7 مليون شاب وفتاة    نتاج جولة أمانة المراكز الطبية بشرق الإسكندرية في ثاني أيام العيد    بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا والقنصل العام في استقبالها    عبدالرحيم علي: المرحلة المقبلة قد تشهد محاولات مكثفة لتفكيك بنية الشرق الأوسط    توقيف إيراني ورومانية بعد محاولة اختراق قاعدة نووية بريطانية    كادت أن تتسبب في كارثة.. مشهد صادم لسيارة تتحرك بدون سائق| فيديو    عاجل.. 3.5 مليون شكوي من المواطنين بسبب خدمات الكهرباء    في أول أيام العيد.. خط نجدة الطفل يستقبل 1134 اتصالا و53 بلاغا    الانتهاء من مشروع إعادة تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث شمال معابد الكرنك    محافظ قنا: حملات رقابية لضبط التعديات خلال العيد وإزالة 20 مخالفة بالمحافظة    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء    وزير التعليم العالي: تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الرعاية والتعليم الطبي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    متابعات مفاجئة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة خلال ثاني أيام عيد الفطر    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    بعد قليل.. عبد الرحيم علي يستعرض دلالات ونتائج جولة الرئيس السيسي الخليجية على "اكسترا نيوز"    محافظ قنا: تكثيف الرقابة التموينية خلال عيد الفطر.. وتحرير محاضر لمخابز مخالفة    مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    وزارة التضامن: توزيع كعك العيد للفئات الأكثر احتياجا بنقاط الإطعام فى المحافظات    تعرف على مونوريل شرق النيل.. يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 21 مارس 2026    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    أمن المنوفية يكشف ملابسات فيديو بيع أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه    أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تودع طعنها بالنقض على أحكام البراءة في قضية مبارك
نشر في المراقب يوم 01 - 08 - 2012


صورة أرشيفية
أودعت النيابة العامة طعنها لدى محكمة النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة لصالح الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين.
وذكرت النيابة العامة في مذكرة الطعن المقدمة منها أنها تستند في الطعن على الحكم لوجود قصور في التسبيب وبطلان وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذلك الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الأوراق مطالبة إلى محكمة النقض بنقض الحكم وإحالته إلى دائرة أخرى من دوائرة محاكم الجنايات لإعادة المحاكمة.
وأوضحت النيابة أن المشرع نص في قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا مشيرا إلى أن حكم الجنايات المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى أو تمحيص سليم لأدلتها, بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب.
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة ذكرت في عبارة غامضة مبهمة من أنها لا تطمئن لأقوال الشهود برمتها وذلك بصورة مرسلة دون أن توضح المحكمة أي قول من أقوال الشهود لم تطمئن إليه على وجه التحديد خاصة وأن النيابة العامة استندت إلى أقوال ما يزيد على 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم.
إلى جانب أن المحكمة لم تفصح عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلى الكيل والعدوان لجهاز الشرطة حتى يتسنى للمطلع على الحكم الوقوف على أوجه عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود.
وذكرت النيابة أن الامتناع عن سرد أقوال شهود الإثبات أو استظهار مؤداها بحجة أن ذلك جهد مضاعف لا طائل منه إنما يخالف الأصل المقرر من القضاء من ان شهادة كل شاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى يتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا نسخ في جوهر الشهادة.
وقالت النيابة في طعنها إن الحكم المطعون فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم من مساعدي العادلي الأربعة (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير دون أن يقول الحكم كلمته أو يتحدث من بعيد أو قريب عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في محافظات السويس والاسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالرغم من أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم في تلك المحافظات.
وأكدت النيابة العامة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه في كل ما تقدم يتنافى مع موجبات تسبيب الأحكام وتجعل الحكم غير مقنع, لأن ما قاله الحكم في أسبابه وإن كان له معنى عند هيئة المحكمة التي أصدرته فإن هذا المعنى مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم.
واشارت إلى أن الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسوغات الحكم الأمر الذي يصبح معه الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب.
وذكرت النيابة أن الحكم لم يوضح في حيثيات مساعدي العادلي الأربعة ما أورده من كون النيابة قد قدمت إلى المحكمة أدلة خالية من كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى نسبتها إلى جهاز الشرطة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقطع برأي في هذه المسألة وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن مما يصم الحكم بالقصور فضلا عن أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الآداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة.
وقالت النيابة إن الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال حينما أوردت المحكمة انها لا تطمئن إلى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في القضية موضحة (أي النيابة) أنه ثبت لها أن تلك الدفاتر والسجلات قد خلت من ثمة كشط أو إضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبىء عن أي يد العبث قد امتدت إليها.
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة استندت في تبرئة المتهمين إلى عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع في ميدان التحرير دون ان تعنى المحكمة ببحث عناصر وأركان الجرائم المسندة للمتهمين من الاشتراك في القتل العمد.
وقالت النيابة إن ما ذكرته المحكمة من أن أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات قد خلت من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات شفهية يعد مخالفا للثابت في الأوراق والتحقيقات من وجود تسجيلات مرئية منقولة من وسائل الإعلام المختلفة وقت البث المباشر لأحداث المظاهرات والتي تؤكد قيام عدد من رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وسقوط بعضهم بين قتل ومصاب.
وتضمنت التحقيقات أقوال بعض الشهود التي تثبت الاتفاق في اجتماع لقيادات الشرطة يوم 27 يناير 2011 بحضور المتهمين من مساعدي العادلي بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بقوة بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية بغير اكتراث لما قد ينجم عن هذه القوة من خسائر في الأرواح.
وأشارت النيابة في طعنها إلى أن وقائع الاشتراك في القتل التي وردت بامر الإحالة وأسندتها النيابة إلى المطعون ضدهم (مبارك والعادلي والمساعدين الستة) قد حدثت في 9 محافظات واقتصرت المحكمة في حكمها على إدانة المطعون ضدهما (مبارك والعادلي) عن وقائع الاشتراك في القتل في ميدان التحرير بالقاهرة فقط وأغفلت الفصل في باقي الوقائع في المحافظات الأخرى المشار إليه بأمر الإحالة ولم تعرض لها في أسباب حكمها بتحصيلها والرد عليها أو الإشارة إليها من قريب أو من بعيد بما يصم الحكم بالقصور في التسبيب المستوجب لنقضه.
وقالت النيابة إن ما أورده الحكم من عدم ثبوت ما نسب للمتهمين من إصدار تعليمات سحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ولم يقدم في الأوراق ما يدل على ذلك وانها خلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصالحها القومية.
وأضافت ان ما أوردته المحكمة في هذا الشأن هو عبارات عامة دون إحاطة بحقيقة الواقعة مشيرة إلى أن المحكمة لم تفطن إلى عناصر الخطأ المادي الذي نسبته النيابة العامة إلى المتهمين ولم تعنى ببحثه كما هو وارد بأمر الإحالة خاصة وأن المتهم حسن عبد الرحمن قد اهمل في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من مظاهرات مصر بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرتها الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا إلى جانب انه لم يرصد بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين.
وأضافت أن حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر أهملوا تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها.
وذكرت النيابة أن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء لعطية من حسين سالم الذي قدمها لهم لاستعمال نفوذ حقيقة من سلطة عامة وذلك لمضي المدة حيث اعتبرت المحكمة أن تاريخ 14 اكتوبر عام 2000 وهي تسجيل عقود الفيلات الخمس كعطية والبالغ جملتها 37 مليون جنيه بداية لاحتساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية ضدهم.
وأشارت النيابة إلى أن الأصل أن تحتسب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة غير أن المشروع استثنى من ذلك بعض الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين حيث جعل التقادم في القضايا التي تقع من موظف عام تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك والجرائم المستثناة هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وقالت النيابة إن الحكم تضمن براءة حسني مبارك من تهمتي الاشتراك في تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام, استنادا إلى أن أوراق الدعوى لم تبرز بوضوح عن ثمة دليل أو قرينة تؤكد تواجد الاتفاق بين مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي عى إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي لإسرائيل وأن أيا من الشهود لم يشهودا بأن اتفاقا قد تم بين مبارك والويزر الأسبق.
وأوضحت النيابة أن هذا القول من المحكمة يخالف الثبات من الأوراق والتحقيقات إذ شهد الشاهد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بأنه في غضون عام 1998 وبعد توقف تصدير البترول المصري إلى إسرائيل اتخذ مبارك قرارا عام 2000 بتصدير الغاز إليها بدلا من البترول وانه تشاور مع وزير البترول آنذاك سامح فهمي ورئيس الوزراء (الأسبق) عاطف عبيد وتم الاتفاق على شراء الغاز المصري وتصديره لإسرائيل بالأمر المباشر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي قام حسين سالم بتأسيسها خصيصا لهذا الغرض وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وهذه الشركة.
وأضافت النيابة أنه تبين من شهادة عمر سليمان أمام المحكمة أن مبارك تدخل في موضوع تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وتسعيره موضحة أن الحكم التفت عن هذا الدليل من أدلة الثبوت لم يفطن إليه ولم تدل المحكمة برأيها فيه على نحو ينبىء بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أتحيط بعناصر الدعوى وتمحص أدلتها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.