ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟    فلامنجو يهزم بالميراس ويتوج بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2025 (فيديو)    تعادلات مثيرة وانتصارات قوية في الجولة ال14 من الدوري الإسباني    تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية    ضبط تاجر بتهمة النصب على صيني الجنسية بعد تداول فيديو بالواقعة    روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون بالوفد الأوكراني لبحث خطة السلام مع روسيا هذا الأسبوع    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند المدخل الشرقي لقلقيلية    "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة    الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    منافس مصر - حارس الأردن: مجموعتنا قوية.. ونريد الذهاب بعيدا في كأس العرب    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بعد قمة شرم الشيخ 2025.. حرب الخروقات تهدد وقف إطلاق النار    رئيس الوزراء السوداني يبحث مع المبعوث الأممي علاقات التعاون    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    المحكمة الإدارية العليا تقضى بعدم قبول 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    المخرج كريم الشناوي: أريد الحرية المطلقة للفن و"محاذير الدراما" لا تخدم الصناعة    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    "القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    عضو بالحزب الجمهوري: واشنطن قد تجمد أموالا مرتبطة بجماعة الإخوان وتمنع أي نشاط لها داخل أمريكا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه ل3 فتيات متهمات بالإخلال بقيم المجتمع في الإسكندرية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي السابع عشر بسقارة غدًا    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    قمة إفريقية مشتعلة.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز خارج الأرض في الكونفدرالية    حكم مصافحة المرأة... دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء وتبيّن ما يجوز وما لا يجوز    رئيس البورصة: ضرورة تكامل أسواق المال الإفريقية لمواجهة التحديات التمويلية    بعد تراجع واردات القمح 25%.. هل تقترب مصر من الاكتفاء الذاتي؟    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    خطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية بقصور الثقافة في المحافظات    فصل الطلاب المتورطين فى واقعة إهانة معلمة بالإسكندرية نهائيا لمدة عام    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية باصونة بالمراغة بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين ملاكي وميكروباص على طريق القاهرة–الفيوم الصحراوي    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    البورصة المصرية تشارك في جلسة حوارية بفعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية    صحيفة إسرائيلية: الجيش يدرس توسيع عملياته في جنوب سوريا إذا تبين تورط قوات الحكومة السورية بالهجوم على جنوده في بيت جن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    الرعاية الصحية تعلن جاهزيتها لتطبيق المرحلة الثانية ل "التأمين الشامل".. فيديو    افتتاح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»    بعد عرض كارثة طبيعية| التضامن تدعو أي أسرة تمتلك 7 توائم لمقابلة الوزيرة    انخفاض حاد في الرؤية.. «الأرصاد» تحذر السائقين من الشبورة الكثيفة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تودع طعنها بالنقض على أحكام البراءة في قضية مبارك
نشر في المراقب يوم 01 - 08 - 2012


صورة أرشيفية
أودعت النيابة العامة طعنها لدى محكمة النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة لصالح الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين.
وذكرت النيابة العامة في مذكرة الطعن المقدمة منها أنها تستند في الطعن على الحكم لوجود قصور في التسبيب وبطلان وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذلك الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الأوراق مطالبة إلى محكمة النقض بنقض الحكم وإحالته إلى دائرة أخرى من دوائرة محاكم الجنايات لإعادة المحاكمة.
وأوضحت النيابة أن المشرع نص في قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا مشيرا إلى أن حكم الجنايات المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى أو تمحيص سليم لأدلتها, بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب.
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة ذكرت في عبارة غامضة مبهمة من أنها لا تطمئن لأقوال الشهود برمتها وذلك بصورة مرسلة دون أن توضح المحكمة أي قول من أقوال الشهود لم تطمئن إليه على وجه التحديد خاصة وأن النيابة العامة استندت إلى أقوال ما يزيد على 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم.
إلى جانب أن المحكمة لم تفصح عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلى الكيل والعدوان لجهاز الشرطة حتى يتسنى للمطلع على الحكم الوقوف على أوجه عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود.
وذكرت النيابة أن الامتناع عن سرد أقوال شهود الإثبات أو استظهار مؤداها بحجة أن ذلك جهد مضاعف لا طائل منه إنما يخالف الأصل المقرر من القضاء من ان شهادة كل شاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى يتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا نسخ في جوهر الشهادة.
وقالت النيابة في طعنها إن الحكم المطعون فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم من مساعدي العادلي الأربعة (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير دون أن يقول الحكم كلمته أو يتحدث من بعيد أو قريب عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في محافظات السويس والاسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالرغم من أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم في تلك المحافظات.
وأكدت النيابة العامة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه في كل ما تقدم يتنافى مع موجبات تسبيب الأحكام وتجعل الحكم غير مقنع, لأن ما قاله الحكم في أسبابه وإن كان له معنى عند هيئة المحكمة التي أصدرته فإن هذا المعنى مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم.
واشارت إلى أن الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسوغات الحكم الأمر الذي يصبح معه الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب.
وذكرت النيابة أن الحكم لم يوضح في حيثيات مساعدي العادلي الأربعة ما أورده من كون النيابة قد قدمت إلى المحكمة أدلة خالية من كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى نسبتها إلى جهاز الشرطة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقطع برأي في هذه المسألة وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن مما يصم الحكم بالقصور فضلا عن أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الآداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة.
وقالت النيابة إن الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال حينما أوردت المحكمة انها لا تطمئن إلى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في القضية موضحة (أي النيابة) أنه ثبت لها أن تلك الدفاتر والسجلات قد خلت من ثمة كشط أو إضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبىء عن أي يد العبث قد امتدت إليها.
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة استندت في تبرئة المتهمين إلى عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع في ميدان التحرير دون ان تعنى المحكمة ببحث عناصر وأركان الجرائم المسندة للمتهمين من الاشتراك في القتل العمد.
وقالت النيابة إن ما ذكرته المحكمة من أن أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات قد خلت من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات شفهية يعد مخالفا للثابت في الأوراق والتحقيقات من وجود تسجيلات مرئية منقولة من وسائل الإعلام المختلفة وقت البث المباشر لأحداث المظاهرات والتي تؤكد قيام عدد من رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وسقوط بعضهم بين قتل ومصاب.
وتضمنت التحقيقات أقوال بعض الشهود التي تثبت الاتفاق في اجتماع لقيادات الشرطة يوم 27 يناير 2011 بحضور المتهمين من مساعدي العادلي بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بقوة بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية بغير اكتراث لما قد ينجم عن هذه القوة من خسائر في الأرواح.
وأشارت النيابة في طعنها إلى أن وقائع الاشتراك في القتل التي وردت بامر الإحالة وأسندتها النيابة إلى المطعون ضدهم (مبارك والعادلي والمساعدين الستة) قد حدثت في 9 محافظات واقتصرت المحكمة في حكمها على إدانة المطعون ضدهما (مبارك والعادلي) عن وقائع الاشتراك في القتل في ميدان التحرير بالقاهرة فقط وأغفلت الفصل في باقي الوقائع في المحافظات الأخرى المشار إليه بأمر الإحالة ولم تعرض لها في أسباب حكمها بتحصيلها والرد عليها أو الإشارة إليها من قريب أو من بعيد بما يصم الحكم بالقصور في التسبيب المستوجب لنقضه.
وقالت النيابة إن ما أورده الحكم من عدم ثبوت ما نسب للمتهمين من إصدار تعليمات سحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ولم يقدم في الأوراق ما يدل على ذلك وانها خلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصالحها القومية.
وأضافت ان ما أوردته المحكمة في هذا الشأن هو عبارات عامة دون إحاطة بحقيقة الواقعة مشيرة إلى أن المحكمة لم تفطن إلى عناصر الخطأ المادي الذي نسبته النيابة العامة إلى المتهمين ولم تعنى ببحثه كما هو وارد بأمر الإحالة خاصة وأن المتهم حسن عبد الرحمن قد اهمل في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من مظاهرات مصر بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرتها الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا إلى جانب انه لم يرصد بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين.
وأضافت أن حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر أهملوا تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها.
وذكرت النيابة أن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء لعطية من حسين سالم الذي قدمها لهم لاستعمال نفوذ حقيقة من سلطة عامة وذلك لمضي المدة حيث اعتبرت المحكمة أن تاريخ 14 اكتوبر عام 2000 وهي تسجيل عقود الفيلات الخمس كعطية والبالغ جملتها 37 مليون جنيه بداية لاحتساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية ضدهم.
وأشارت النيابة إلى أن الأصل أن تحتسب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة غير أن المشروع استثنى من ذلك بعض الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين حيث جعل التقادم في القضايا التي تقع من موظف عام تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك والجرائم المستثناة هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وقالت النيابة إن الحكم تضمن براءة حسني مبارك من تهمتي الاشتراك في تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام, استنادا إلى أن أوراق الدعوى لم تبرز بوضوح عن ثمة دليل أو قرينة تؤكد تواجد الاتفاق بين مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي عى إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي لإسرائيل وأن أيا من الشهود لم يشهودا بأن اتفاقا قد تم بين مبارك والويزر الأسبق.
وأوضحت النيابة أن هذا القول من المحكمة يخالف الثبات من الأوراق والتحقيقات إذ شهد الشاهد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بأنه في غضون عام 1998 وبعد توقف تصدير البترول المصري إلى إسرائيل اتخذ مبارك قرارا عام 2000 بتصدير الغاز إليها بدلا من البترول وانه تشاور مع وزير البترول آنذاك سامح فهمي ورئيس الوزراء (الأسبق) عاطف عبيد وتم الاتفاق على شراء الغاز المصري وتصديره لإسرائيل بالأمر المباشر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي قام حسين سالم بتأسيسها خصيصا لهذا الغرض وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وهذه الشركة.
وأضافت النيابة أنه تبين من شهادة عمر سليمان أمام المحكمة أن مبارك تدخل في موضوع تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وتسعيره موضحة أن الحكم التفت عن هذا الدليل من أدلة الثبوت لم يفطن إليه ولم تدل المحكمة برأيها فيه على نحو ينبىء بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أتحيط بعناصر الدعوى وتمحص أدلتها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.