البحث العلمي تبحث توسيع الشراكة مع المؤسسات العلمية الصينية    إياتا: 3.8 % زيادة بحركة السفر عالميا خلال يناير الماضي    الإمارات تسقط 165 صاروخا و500 مسيرة في يومين.. تفاصيل    فينيسيوس وجارسيا يقودان هجوم الريال ضد خيتافي في الدوري الإسباني    انطلاق مباراة فاركو وكهرباء الإسماعيلية في الدوري    خبر في الجول – الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق    مصرع وإصابة 3 مواطنين إثر تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي    أداء درة من الحزن إلى الجبروت.. مشهد العزاء يكشف نضجها في «علي كلاي»    نيقولا معوض: الأفلام القصيرة مش فلوس ولا نجومية.. دي حب ومتعة    مواعد عرض مسلسل الست موناليزا الحلقة 14 ل مي عمر    «الزراعة» تؤكد توفير السلع الاستراتيجية وزيادة المنافذ لضبط الأسواق    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة "خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة"    د. محمد حسن البنا يكتب: دروس أولية للحرب «1»    المخزون آمن :وزير التموين: اطمئنوا.. أرصدة السلع كافية    لدعم العاملين، مدير التعليم يستمع لمديري مدارس بلاط ويبحث المشكلات ويناقش المقترحات    دياب: مستحيل أشتغل مع غادة عبد الرازق تاني    1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة    مسجد النصر بالعريش.. قبلة المصلين في ليالي رمضان وروحانية صلاة التراويح بشمال سيناء    القومي للبحوث يكشف 5 فوائد صحية للصيام    نظام غذائي للمراهقات لإنقاص الوزن في رمضان بدون حرمان    الشرق الأوسط: الأندية السعودية تريد مواجهة واحدة في ثمن نهائي المسابقات الآسيوية بدلا من 2    تحرك عاجل لتجريم زواج الأطفال.. "القومي للطفولة" يستعد لإصدار قانون لردع المخالفين    جمعية الأورمان تعزز جهود الحماية الاجتماعية بتوزيع كراتين الغذاء ووجبات الإفطار    الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمصاب بمرض مزمن المتوفى في رمضان    الجمعية الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى دور أكبر للقيادات الدينية في مواجهة التعصب الديني    شراكة استراتيجية بين "الصحة" و"جامعة عين شمس" لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    طريقة عمل الكبسة بالفراخ واللحمة لفطار رمضاني مميز    أبل تكشف رسميا عن iPhone 17e وتعلن المواصفات الكاملة وسعره وموعد طرحه    علي جمعة: من رأى رؤية فليعتبرها بشرى ولا يتعالى بها على الناس    بين الحقيقة والترند.. شائعة «نتنياهو» تكشف أسرار انتشار الأخبار الكاذبة    برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    رويترز: طائرات مسيرة استهدفت قواعد بريطانية في قبرص أطلقها حزب الله    التضامن تفرض رسوم جديدة على تذاكر السينما والسكك الحديد والبريد لصالح المشروعات الخيرية    فيفا يكشف حقيقة وجود قرار رسمي بانسحاب إيران من مونديال 2026    التصريح بدفن جثة ربة منزل أنهت حياتها قفزًا في أكتوبر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه بعين شمس    «اثنين غيرنا» يثير مناقشات ب"أعلام النواب".. والأعلى للإعلام يثمن دور المتحدة    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    ألمانيا تؤكد سلامة جنودها بالشرق الأوسط والاحتفاظ بالحق في حمايتهم    النيابة تنقذ 3 أطفال بالشرقية وتودعهم دار رعاية بعد حبس والدتهم في قضية مخدرات    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    محافظ كفرالشيخ: وضع خريطة طريق شاملة لإدارة المخلفات والنظافة    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    مفتي الجمهورية: قوامة الرجل على المرأة قرينة الإنفاق    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    عميد «أصول الدين» السابق: الجيش المصري نموذج للالتزام بأخلاق الشرع في السلم والحرب    وزارة العمل توفر 5188 وظيفة جديدة في 11 محافظة    علاء عبد الغني: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    موعد مباريات اليوم الاثنين 2 مارس 2026| إنفوجراف    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز حقوقي مصري ينتقد منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة
نشر في المراقب يوم 28 - 02 - 2011


المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية
أيد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العديد من التعديلات الدستورية مثل فترات الرئاسة ومدتها وطريقة إعلان حالة الطوارئ أو مدتها إلا أنه في نفس الوقت أعلن اختلافه مع بعض المقترحات التي أعلنتها اللجنة مقدما رؤى بديله لها متطلعا إلى بحث اللجنة والمجلس العسكري هذه الرؤى والاستجابة لها حيث أكد المركز أنه يختلف مع ما ورد بالمادة 75 من اشتراط عدم زواج المرشح الرئاسي من غير مصرية فهذا الشرط يخالف مبادئ المحكمة الدستورية التي قضت في الحكم رقم 23 لسنة 16 قضائية بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة والتي كانت تشترط على من يعين بالقضاء ألا يكون متزوجًا من أجنبية حيث أكدت المحكمة أن اختيار الزوجة جزء من الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها ووصفت مثل هذا الشرط بأنه يهدر الحق في المساواة بين المواطنين والحق في تكافؤ الفرص بينهما وبالتالي قضت بعدم دستوريته ومن ثم لا يقبل وضع مثل هذا القيد في نص دستوري على حق من الحقوق العامة
كما اختلف المركز مع ما ذهبت إليه التعديلات المقترحة في نفس المادة من جعل الحد الأدنى لسن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية 40 سنة وكذلك يختلف مع تجاهلها وضع حد أقصى لسن المرشح فالأصل الدستوري أنه لا يجوز الفصل بين حقي الانتخاب والترشيح باعتبارهما حقين متلازمين فمن يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح وإذ قدرت اللجنة الخروج عن الأصل العام واستندت لتقديرات أعضائها فنعتقد أنها جانبها الصواب في هذا الصدد ونقترح ألا يقل سن المرشح عند تقديم أوراق الترشيح عن 35 سنة حتى نفتح الباب لقاعدة أوسع من المواطنين ولما كانت مدة الرئاسة في التعديلات المقترحة محددة بأربع سنوات نقترح النص في المادة 75 على ألا يزيد سن المرشح وقت تقديم أوراق الترشيح عن 66 سنة وذلك حتى لا يتجاوز عمر رئيس الجمهورية 70 عاما.
كما اختلف المركز مع ما ذهبت إليه المادة 76 من اشتراط قبول أوراق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية تأييد ثلاثون عضوا من مجلسي الشعب والشورى لطلب المرشح أو تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطنا من خمس عشرة محافظة إذ يرى المركز أن هذه الفقرة تعد قيدا على حق الترشيح ويطالب المركز بالاكتفاء بما ورد من شروط في المادة 75 وأن نترك للشعب المفاضلة بين المرشحين عبر الانتخابات كما يختلف مع ما ذهبت إليه المادة 76 من جعل قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها ويطالب المركز بعدم تحصين أي عمل أو قرار عن رقابة القضاء فمهما كانت المهام التي تقوم بها اللجنة ومهما كان تقديرنا لأعضائها المحددين بطريقة موضوعية في المقترحات فمن غير المقبول إهدار الحق في التقاضي باعتباره أهم صورة من صور الرقابة الشعبية لضمان صحة ونزاهة العملية الانتخابية.
الفقرة الأولى من المادة 88 نصت على عرض القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره وهو ما يعنى انحياز اللجنة للرقابة الدستورية السابقة على إقرار القانون ونختلف مع هذا الانحياز لأنه يحصن القانون من إمكانية الطعن على نصوصه أمام المحكمة الدستورية العليا لذا نرى الاعتصام برقابة المحكمة الدستورية اللاحقة على صدور القانون فمن ناحية تجريب القانون في الواقع العملي قد يوضح مثالبه التي لم تتضح من ظاهر النص، كما أن الرقابة اللاحقة تكفل حقوق الدفاع وتتيح لأبناء الشعب عبر محاميهم تفنيد عيوب النص، ومدى مخالفته للدستور.
أما الفقرة الأخيرة من المادة 88 فتنص على إجراء الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية وهو ما يتيح إشراف أعضاء من هيئة قضايا الدولة على عمليات الانتخاب الأمر الذي لا يستقيم مع طبيعة وظيفة أعضائها كمحامين للحكومة يتولوا الدفاع عنها أمام المحاكم فلا يعقل أن تكون هيئة قضايا الدولة مشرفة على الانتخابات وفي اليوم التالي تقف كخصم في القضايا التي يرفعها المواطنون طعنا في إجراءاتها، فكيف تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
وبخصوص المادة 93 تحيل للمحكمة الدستورية الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ونرى أنه من الملائم أن يترك أمر الفصل في مثل هذه المنازعات للمحكمة الإدارية العليا أو لمحكمة النقض وأن تظل الدستورية العليا تمارس مهامها برقابة دستورية القوانين، والتفسير وتنازع الاختصاص دون أن نثقلها بمهام أخرى وتجاهلت التعديلات المقترحة وضع تعديلات تكفل وتضمن حق المصريين في الخارج في التصويت سواء عبر الاستفتاءات العامة أو الانتخابات العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.