صرة أرشيفية طالب خبراء تأمين بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ بشكل كامل خلال العام المقبل 2012، مشيرين إلي أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، ويسهم في رفع معدلات البطالة، بينما أكد مسئول في وزارة المالية أن القانون الجديد تفادى العديد من عيوب النظام الحالي، حيث يقلل التكلفة على الطبقة الأقل دخلا في المجتمع، فضلا عن منح تعويضات في حالة البطالة. وقال الدكتور سامي نجيب، أستاذ ورئيس قسم التأمين بجامعة بنى سويف والخبير الاكتوراى، إن القانون الجديد سيسهم في رفع معدلات البطالة من خلال النص صراحة على رفع سن المعاش تدريجيا على مدى 5 سنوات من 60 إلى 65 عاما. وأضاف نجيب في مذكرة إلي وزراء المالية، والتضامن والعدالة الاجتماعية، والقوى العاملة والهجرة، القانون الجديد سيزيد من معدلات الفقر، بسبب إلغاء القانون 112 لسنة 1980 الذي يقرر الحق في معاش دستوري للعمالة غير المنتظمة " زراعة وتراحيل ". وتابع أن القانون الجديد يلغى قانون التأمين الاجتماعي الصادر منذ 1980، والذي ينص على توفير معاش موحد عند سن ال 65 كحق مواطنة دستوري، ويستبدله بمعاش ضماني، يرتبط بما تدرجه الدولة من اعتمادات لهذا الغرض، مشيرا إلي وجود فرق كبير بين المعاش كحق تأميني دستوري، ومعاش ضماني أقرب للمساعدات. وفي هذا السياق، رأى الدكتور محمد عطية سالم، وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق، أن القانون الجديد للتأمينات لا يحقق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين المواطنين. لكن الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أكد في المقابل، أن القانون الجديد يقوم على تغطية جميع الأخطار التأمينية الاجتماعية المغطاة في القانون الحالي، والمتمثلة في الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل والمرض، والبطالة بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة. وأشار إلى عدم عدالة النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية، من حيث التكلفة، حيث يتحمل ذوي الدخول المحدودة تكلفة تأمينات إجتماعية حوالي 14%، وأصحاب الدخول المرتفعة تكلفة تقل في كثير من الأحيان عن 1% من إجمالي دخولهم. وأوضح مساعد وزير المالية، أن النظام الجديد يقلل تكلفة التأمينات الاجتماعية على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقليل الاشتراكات، مقارنة بالنظام الحالي من 14% الى 11%، ويزيد تكلفة التأمينات الاجتماعية على أصحاب الدخول المرتفعة. وأكد أن النظام الجديد تضمن آليات جديدة لتفعيل تأمين البطالة، وشروط استحقاقه، لافتا إلي أنه يقدم تعويضاً في حالة البطالة، ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق على تاريخ التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل، وبحد أقصى مدته 12 شهر، مقارنة بنحو 6 أشهر في القانون رقم 79 لسنة 1975.