أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي حيثيات حكمها الذي أصدرته صباح اليوم بقبول تأسيس حزب الحرية..وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن اللجنة تخلت عن الدور الإيجابي الذي منحه إليها المشرع. وأوضحت المحكمة أنه كان يجب أن تطلب اللجنة تكملة ما نقص من الأوراق والمستندات التي تري لزومها لتقديمها من ذوي الشأن أو تكليفهم بتعديل ما لا يتوافق مع الشروط التي يتطلبها القانون بتأسيس الحزب السياسي حتى لا يمكن الموافقة علي تأسيسه دون أن يقتصر دور اللجنة علي مجرد فحص الأوراق المقدمة، خاصة أن مؤسسي الحزب ما أن علموا بأسباب الاعتراض علي الحزب قاموا بتعديل اللائحة المالية الخاصة به وتوفير قيمة الاستحقاق المالي لجميع الأعضاء إزالة لما ذهبت إليه اللجنة من أن التمييز في الاشتراك يجعل تولي رئاسته وقيادته علي أساس طبقي ثم قاموا بتحديد الجهة التي تؤول إليه أمواله في حالة حله وتصفية أمواله لأن يجعل هذه الجهة هي الدولة . وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت الموافقة على تأسيس حزب الحرية الذي يضم أعضاء من الحزب الوطني المنحل السابق، ويتهم حزب الحرية بكونه حزب فلول النظام السابق حيث يضم في عضويته العديد أعضاء الحزب الوطني المنحل ، حيث كان وكيل مؤسسي الحزب معتز محمد محمود عضوا في مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل بدائرة قوص وكان أحد كوادر لجنة أمانة السياسات بالحزب الوطني. يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار كمال نافع قد رفضت تأسيس الحزب حيث استندت في قرارها، إلى مخالفته لقانون الأحزاب السياسية، حيث تبين من الاطلاع على اللائحة المالية للحزب أنها إذ نصت في المادة الأولى "تاسعا"على رسوم الاشتراك السنوي قد غايرت في مقدار الاشتراك بين أعضاء الحزب وقياداته بما يؤدى إلى قصر تولى رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدره مالية كبيرة وتصاعد الاشتراك السنوي لأعضاء الحزب وقياداته من عشرة جنيهات للعضو العادي إلى مبلغ ألف جنيه لأعضاء هيئته العليا، ومبلغ ألف وخمسمائة جنيه لأعضاء المكتب السياسي للحزب، ومبلغ خمسة وسبعين ألف جنية بالنسبة لأمين التنظيم ومبلغ مائة ألف جنية بالنسبة لكل من أمين عام الحزب ونائب الرئيس، أما بالنسبة لرئيس الحزب فتصل رسوم الاشتراك إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه. الأمر الذي رأت فيه اللجنة كونه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب الواحد، ويتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة "ثالثا" من قانون الأحزاب والتي نصت على عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضاء على أساس طبقي. كما رأت اللجنة أن تطبيق اللائحة المالية للحزب يؤدى إلى قصر تولى رئاسة الحزب ومواقعه القيادية على من تتوافر فيه القدرة المالية وهو ما ينطوي على تميز طبقي، هذا فضلا عن أن ذات اللائحة قد نصت في مادتها التاسعة على أنه في حالة حل الحزب تؤول أمواله بعد التصفية إلى الجهة التي يحددها قانون الأحزاب، وهو ما يجهل بتلك الجهة لخلو نصوص هذا القانون من تحديد جهة بعينها تؤول إليه أموال الحزب.