رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    جنوب القاهرة للكهرباء تتنصل من أزمة انقطاع التيار بالجيزة وتحمل شركات النقل مسئولية الإهمال    عراقجي بعد تهديد ترامب: ردنا سيكون حاسما ومكشوفًا للعالم على عكس الضربات السابقة    تحرك الفوج الثالث من شاحنات المساعدات لغزة باتجاه معبر كرم أبو سالم    القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة أثناء العودة من تركيا وتسليمه إلى مديرية أمن الجيزة    مستقبله ضاع، العقوبات المتوقعة على رمضان صبحي بعد القبض عليه بمطار القاهرة    آخر أيام الجحيم، الأرصاد تزف بشرى عن انكسار الموجة الحارة، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد، وتحذر من رياح وأمطار ورمال    تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)    راغب علامة يودّع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة: «كأن الزمن أطفأ آخر شمعة»    ضربة مزدوجة ل «سعر الذهب عالميًا».. هبوط لأدنى مستوى في 3 أسابيع (اتفاق ترامب الأوروبي أحد الأسباب)    «هيعمل عمليات صعبة».. خالد الغندور يكشف تطورات حالة حسن شحاتة    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    شعبة الذهب: لا طفرات سعرية قادمة.. والاتفاق الأمريكي الأوروبي سيؤدي للعزوف عن الشراء    "نيويورك تايمز": 5 قتلى بإطلاق نار في مبنى وسط مانهاتن بولاية نيويورك    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد إعلان موعد عرض فيلمه الجديد "بيج رامي"    سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة    وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    من هو ريان الرحيمي لاعب البنزرتي الذي أشاد به ريبيرو؟    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    الأهلي يضغط على نجمه من أجل الرحيل.. إبراهيم عبدالجواد يكشف    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان الدستوري المكمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة يختص بكل ما يتعلق بشئون الجيش
نشر في المساء يوم 18 - 06 - 2012

صرح بذلك مصدر عسكري مسئول الليلة الماضية وقال انه سيتم اعلان تفاصيل الاعلان الدستوري في مؤتمر صحفي صباح اليوم.
ينص الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة الليلة الماضية في مادته رقم 56 مكرر علي ان يباشر المجلس الاعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس العام الماضي 2011 ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
كما ينص الاعلان في مادته رقم 60 مكرر علي انه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فإن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يشكل خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.. ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده.. وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
وفيما يلي نص الاعلان الدستوري المكمل كما جاء في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 17 يونيو لسنة .2012
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011. وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تقرر الآتي:
المادة الاولي: يضاف إلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 للمادة 30 والمواد 53 مكررا. 53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 علي النحو التالي:
مادة 30: الرئيس الجديد يؤدي اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
اما المادة 53 مكرر من الاعلان: المجلس الاعلي للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة. وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتي اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
اما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
اما المادة 53 مكرر: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة. وبعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة. اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية.
اما المادة 56 مكرر: المجلس الاعلي للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
اما المادة 60 مكرر: "اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها. شكل المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده. وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
اما المادة 60 مكرر 1: "اذا رأي ر ئيس الجمهورية او رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيس مجلس الوزراء او المجلس الاعلي للهيئات القضائية او خمس عدد اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. ان مشروع الدستور يتضمن نصا او اكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد. او مع ما تواتر من مباديء في الدساتير المصرية السابقة. فلأي منهم ان يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة اقصاها 15 يوما. فإذا اصرت الجمعية علي رأيها كان لاي منهم عرض الامر عليها. ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة. وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال 3 ايام من تاريخ صدوره. وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي مجلس الشعب لاستفتائه في شأنه. والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الاعلان الدستوري حتي الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لاحكام هذه المادة.. اكدت المادة الثانية من الاعلان المكمل علي ان يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس بالنص الآتي: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري.وفقا لاي نظام انتخابي يحدده".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.