أعلنت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية القواعد الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 والتي استبعدت بعض أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون. أوضحت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن قواعد تنفيذ الحكم تسري بالنسبة للحالات التالية لتاريخ نشر الحكم المشار إليه بالجريدة الرسمية في 9 يناير 2011 والذي يشترط لاستحقاق الارملة في المعاش أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي أو بالاعلام الشرعي في الحالات التي تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج وذلك ايا كان سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند الزواج. أضافت الوزيرة انه بناء علي ما تقدم فان الارملة تستحق في معاش زوجها الذي تجاوز سن الستين في تاريخ الزواج ثم توفي عنها بعد ذلك وأيا كانت سنها في تاريخ الزواج وحتي إن كان للزوج المتوفي ارملة أخري أو مطلقة مستحقة في المعاش. أشارت خليل إلي أن المطلقة طلاقا رجعيا تعامل معاملة الارملة فيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش بالنسبة للمطلقة المتوفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.. وكذلك المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق والمطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتي تضع حملها.