أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بعد أن قرره مجلس النواب. تنص المادة الأولي من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية علي أن يستبدل بنص المادة "42" من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.. النص التالي: تفرض ضريبة بسعر "2.5%" وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك. وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. يستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف. ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلي العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة علي هذا العقار. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي 50 عاماً ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية. وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين. كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. يخضم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند "7" من المادة "19" من هذا القانون. ولا تقبل الدعوي المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها. كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 159 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بعد أن قرره مجلس النواب.. وينص القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية علي أن يستبدل بنص المادة "61" من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1972 النص الآتي: يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم. وتسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة "75" من هذا القانون. فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية. أما إذا قام المانع بأحد العضوية الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته. يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله. ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم بعد أن قرره مجلس النواب. نشر القانون بالجريدة الرسمية. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 326 لسنة 2018 بمد خدمة مني صلاح الدين أمين توحيد نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة اعتباراً من 27 يوليو 2018. وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم 321 لسنة 2018 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة بزمام السنانية مركز دمياط بمحافظة دمياط من أعمال المنفعة العامة.. ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 2018 بمنح الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تراجونا بإسبانيا 2018.