أكد المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن قرار رئيسه مكرم محمد أحمد رقم 36 لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفي 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. أشار المجلس في بيان أمس السبت إلي أن المادة الثانية من هذا القانون نصت علي أن "المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولي تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويتمتع بالاستقلال تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي في الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته. ولا يجوز التدخل في شئونه". أوضح ان المادة الثالثة من ذات القانون لاسيما البندين الثالث والرابع منها نصت علي ان يهدف المجلس الأعلي إلي ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة. وعلي الأخص ما يأتي: ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية والعمل علي وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلي جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل وضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام علي نحو لا يؤدي إلي منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضراربها وضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية الصحفية وإنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام. أشار المجلس الأعلي للإعلام في بيانه إن نص المادة 26 من ذات القانون لاسيما البند الثالث منها نصت علي ان "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة يحرك المجلس الأعلي من تلقاء نفسه أو بناء علي شكوي تقدم إليه الدعاوي القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوي انتهاكاً من أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة إلي جانب ان المجلس يضع لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة حلال الإخلال بأحكام هذا القانون وإجراءات التظلم منها". أوضح البيان أن هذه الإجراءات تتضمن إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها علي نفقتها وتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حال عدم الالتزام بشروط الترخيص كما تتضمن منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات علي إحدي الجهات الخاضعة للمجلس الأعلي وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقاً لقانونها. قال المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إن قراره المشار إليه بوقف النشر قد انصب علي الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاص قضائي وأن ما تقوم به يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه وأن هذه الأعمال ليست من التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة. أكد المجلس ان قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة مشدداً علي ان قراره المشار إليه صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً علي مؤسسة طبية مقدرة وهو الدور الذي أناط به الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 المجلس بتنفيذه. كما أكد أن قراره لا يتعارض وقرار النائب العام إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرار النائب العام بذلك أما إذا صدر قرار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد التزامه بهذا القرار. اختتم المجلس الأعلي لتنظيم الإعلان بيانه بالتأكيد علي احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات القضائية خاصة النيابة العامة مشدداً علي ان رئيس المجلس مستعد للمثول أمام النيابة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك.