وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب علي اقتراحين بقانون احدهما من النائب أحمد سعيد. بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008. بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية. والثاني من النائب عبد المنعم العليمي. وقررت إحالتهما إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ينص الاقتراح بقانون الاول علي أن تضاف مادة جديدة برقم "14 مكررا" إلي القانون رقم "196" لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية. نصها الآتي: "يكون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار. سواء في محافظة واحدة. أو في محافظات مختلفة. أن يقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها أي من أملاكه إقراراً مجمعاً. أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه. وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية. علي أن تتولي مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها في هذا الشأن". يقضي التعديل بالقانون الثاني بإضافة فقرة "5" إلي المادة "11" من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية. والتي تحدد نوعية العقارات التي لا تخضع للضريبة. بإضافة بند "5" وهي العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة. وكذلك الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال العام. وأوضح النائب. في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون. أن المادة 11 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية. نصت علي عدم الخضوع للضريبة كل من. العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة. علي أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية. والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعلم الدين. والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها. والأحواش ومباني الجبانات. وأشار إلي أن البند "أ" أثار عند التطبيق خلافاً بين مصلحة الضرائب العقارية والممولين عن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة ونتج عن هذا الخلاف إقامة الدعاوي أمام المحاكم ولم تقم هذه الشركات بسداد ما تم تقديره عليها بقيمة الضرائب العقارية. وتبين أنها مستندة في عدم خضوعها للضريبة العقارية لعدة أسباب. منها صدور قرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض هذه الشركات. وما نصت عليه المادتان "2. 12" من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه. أن تتولي الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها والمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة. وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2002 بإضافة المشروعات الإنتاجية التابعة لقطاع الأعمال العام ومصانعه إلي أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة "2" من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. تابع: "ولما كانت معظم شركات القطاع العام القابضة أو التابعة. تعرضت إلي بعض المشاكل الاقتصادية التي أثرت علي إنتاجها وقوائمها المالية. وأثرت علي بالتالي علي العاملين بها. وللمحافظة عليها ودفعها لدعم الاقتصاد القومي وللقضاء علي النزاعات بين هذه الشركات ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورياتها التابعة لها. أعد هذا الاقتراح بقانون".