حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية    الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    الزمالك على مفترق طرق.. من هو المدرب الأجنبي القادم؟    نوة الفيضة الكبرى تقترب من الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج 5 أمتار    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 يناير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتراحات البرلمان" توافق علي تعديل قانون الضرائب العقارية
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2018

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، على اقتراحين بقانون احدهما المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والثاني مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقررت إحالتهما إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وينص الاقتراح بقانون الاول على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:
"يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن".
ويقضى التعديل بالقانون الثاني بإضافة فقرة ( ه ) إلى المادة (11) من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتى تحدد نوعية العقارات التى لا تخضع للضريبة، بإضافة بند (ه ) وهى العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة، وكذلك الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح النائب، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصت على عدم الخضوع للضريبة كل من، العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعلم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، والأحواش ومبانى الجبانات.
وأشار إلى أن البند (أ) أثار عند التطبيق خلاف بين مصلحة الضرائب العقارية والممولين عن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة ونتج عن هذا الخلاف إقامة الدعاوى أمام المحاكم ولم تقم هذه الشركات بسداد ما تم تقديره عليها بقيمة الضرائب العقارية، وتبين أنها مستندة فى عدم خضوعها للضريبة العقارية لعدة أسباب، منها صدور قرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض هذه الشركات، وما نصت عليه المادتين (2، 12) من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، أن تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها والمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة، وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2002 بإضافة المشروعات الإنتاجية التابعة لقطاع الأعمال العام ومصانعه إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتابع: "ولما كانت معظم شركات القطاع العام القابضة أو التابعة، تعرضت إلى بعض المشاكل الاقتصادية التى أثرت على إنتاجها وقوائمها المالية، وأثرت على بالتالى على العاملين بها، وللمحافظة عليها ودفعها لدعم الاقتصاد القومى وللقضاء على النزاعات بين هذه الشركات ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورياتها التابعة لها، أعد هذا الاقتراح بقانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.