أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان أي مبيد يدخل مصر يتم التأكد من سلامته علي صحة الإنسان تماما قبل استعماله مشيرا إلي أن هناك مراجعة سنوية للمبيدات في مصر للتأكد من سلامتها وجودتها بجانب وجود كتاب دوري سنوي للمبيدات للاسترشاد به. قال الوزير انه تم نقل تبعية الادارة المتكاملة لمكافحة الآفات من الارشاد الزراعي بالوزارة إلي الادارة المركزية للخدمات الزراعية والمتابعة للتأكد علي دورها التنفيذي ومهامها في متابعة المبيدات المستعملة في مصر وضمان سلامتها علي صحة الإنسان. أوضح د.صلاح يوسف انه في اطار الاستعمال المناسب للمبيدات فقد تم تنظيم دورات تدريبية للمزارعين بدأت بتنظيم دورة لمزارعي الاصلاح الزراعي تضم 100 مزارع وسيتم استمرار هذه الدورات علي مزارعي الائتمان الزراعي في جميع المحافظات التدرب علي أعمال المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية. أضاف الوزير ان القرار الوزاري بتنظيم تداول واستعمال المبيدات الزراعية والتعامل مع المزارعين ملزم للجميع مشيرا إلي أن القرارالذي سيصدرقريباً يتضمن 46 مادة لحماية المواطن والحفاظ علي صحته... قال ان المادة الأولي تتضمن دعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الادارة المتكاملة للآفات الزراعية.. بينما تنص المادة الثانية علي الأخذ بتعريف منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لكلمة "مبيد" كما يؤخذ بمفهوم الأمان الذي تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة ويعني أمان المبيد علي صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية..أوضح المادة الثالثة تنص علي تسجيل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام أو المجهزة وفقا لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة في وكالة حماية البيئة الأمريكية أو المفوضية الأوروبية أو أي جهة دولية اخري معتمدة.. أما المادة الرابعة فتنص علي مراجعة لجنة مبيدات الآفات الزراعية مواقف المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل قبل صدور هذا القرار لتوفيق أوضاعها طبقا لشروط التسجيل الواردة به كما تراجع اللجنة بصفة دورية كل المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل وأن تتخذ ما تراه مناسبا في ضوء أي مستجدات تختص بأمان هذه المبيدات علي صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.. أما الخامسة فتحظر انتاج أو تجهيز أو اعادة تعبئة أو استيراد أو الاتجار أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طبقا للشروط والقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار..اشار الوزير إلي أن المادة السادسة تنص علي تقديم طلب تسجيل أي مبيد إلي لجنة الآفات الزراعية ويرفق بالطلب ملف البيانات الفنية الأولي وكافة المستندات المعتمدة المطلوبة والصادرة من الجهات المسئولة وما يثبت اداء مقدم الطلب لرسم التسجيل المقرر عن كل مادة خام أو مستحضر مطلوب تسجيله.. أما المادة السابعة فتنص علي قيام امانة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بفحص الطلب المقدم لتسجيل المبيد في ضوء شروط التسجيل الواردة في المادة 3 من هذا القرار وتقدم تقريرا تسترشد به اللجنة للبت في امكانية الاستمرار في اجراءات التسجيل.. بينما تؤكد المادة الثامنة علي عدم جاوز تسمية المبيد المراد تسجيله بالاسم الشائع له أو برقم كودي كما لا يجوز تشابه أو تكرار اسمه التجاري مع الاسم التجاري لمبيد آخر مسجل بالفعل. وتؤكد المادة التاسعة انه عند اجازة لجنة مبيدات الآفات الزراعية للبيانات الفنية المطلوب تسجيله يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات من المادة الفعالة والشوائب الرئيسية التي قد تصاحبها من مصادر معتمدة للمعمل المركزي للمبيدات لاستخدامها كمواد قياسية مرجعية كما يلتزم بتقديم العينات اللازمة لتحليل وتجريب المبيد المطلوب تسجيله بدون مقابل وبالكميات التي تحددها اللجنة وفي حالة المبيدات المستوردة يتم الترخيص بالافراج الجمركي عن العينات المطلوبة بدون قيمة بناءً علي موافقة معتمدة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه..بينما تؤكد المادة العاشرة علي ضرورة التزام صاحب الشأن بتقديم الملف الكامل للبيانات والدراسات الفنية الخاصة بالمبيدات المراد تسجيله وكافة المعلومات الخاصة بطرق تحليل هذا المبيد والشوائب المصاحبة له وقيم خواصه الطبيعية والكيميائية. قال الوزير ان المادة الحادية عشرة تنص علي تجريب المبيد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية وذلك لثلاثة مواسم زراعية متماثلة ومتتالية لجميع المبيدات ولموسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين للمبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية ومبيدات القواقع ومبيدات القوارض ومدخنات التربة ولموسم زراعي واحد لمبيدات آفات الحبوب المخزونة ومركبات النحاس والكبريت والزيوت المعدنية والجاذبات ما لم تكن مخلوطة بميدات اخري ويمكن استثناء شرط تتالي مواسم التجريب لأسباب تراها اللجنة ضرورية ويقوم المعمل المركزي للمبيدات بتحليل العينات المقدمة للتجريب واصدار شهادات التحليل في كل مرحلة من مراحل التجريب وفي جميع الحالات تراقب اللجنة الالتزام بالممارسات الزراعية والمعملية الجيدة بما يتفق مع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الاغدية في هذا الشأن. وتؤكد المادة الثانية عشرة علي انه في حالة اجتياز المبيد لمراحل التجريب بمستويات الفعالية المقررة توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية علي التوصية به ويتم اصدار اخطار التوصية بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه بينما تنص المادة 130 علي ان تصدر لجنة المبيدات والآفات الزراعية شهادات التسجيل وتحدد صلاحيتها علي النحو التالي: أ- توافق اللجنة علي تسجيل المبيد بعد اجازة نتيجة تحكيم الملف الخاص به واستيفاء جميع متطلبات التسجيل وفي هذه الحالة يقوم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه باعتماد شهادة التسجيل. ب- تسري شهادة تسجيل المنتج الخام للمبيد أو المبيد المجهز لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ اصدار الشهادة وذلك بعد تحديد المعمل المركزي للمبيدات لمواصفاته الفنية ويتم اعادة تقييم فعالية المبيد المجهز في بداية السنة الثالثة من اصدار التوصية باستخدامه. ج- تجدد اللجنة شهادة التسجيل بناء علي طلب صاحب الشأن بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة في هذا القرار علي المنتج الخام أو المبيد المجهز وعند تجديد شهادة تسجيل "المبيد المجهز" يعاد تقييمه في موسم زراعي واحد..د- لا يتم النظر في اعادة تسجيل الصورة الخام لأي مبيد إلا إذا تم اصدار شهادة تسجيل لصورته المجهزة. قال ان المادة الرابعة عشرة تنص علي ان يدون علي البطاقة الاستدلالية للمبيد جميع البيانات الفنية والارشادية ويحدد لونها طبقا لتقسيم سمية المبيدات الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وتصدر هذه البطاقة بتوقيع أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه وتسري صلاحيتها لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدورها أو حتي نهاية سريان شهادة التسجيل أيهما اقرب في حالة المبيدات مقيدة الاستخدام طبقا للمادة "17" من هذا القرار. يضاف علي البيانات الفنية والارشادية للبطاقة الاستدلالية عبارة "مقيدة الاستخدام" بخط واضح مع ذكر شروط الاستخدام المقيد. والمادة "15" تؤكد علي تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات ملصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات. ويقوم المعمل المركزي للمبيدات باختبار هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. والمادة "16" تنص علي انه لا يجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجل المبيد باسمها إليه بشرط تقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا الشأن. بينما تؤكد المادة "17" حتي للجنة مبيدات الآفات الزراعية وفقاً للشروط التي تحددها تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة وخاصة المبيدات شديدة السمية حفاظا علي الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية. وفي هذه الحالة تحدد اللجنة الكميات المسموح بها من هذه المبيدات. كما تضبط أساليب تداولها والاتجار فيها واستخدامها. مسترشدة في ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة. أما المادة "18" فتؤكد علي إلغاء تسجيل أي مبيد بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية إذا فقد أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار وعند انخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة..وتطور صفة مقاومة الآفة لفعل المبيد الموصي باستخدامه وإحداث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة المستهدفة أو غير المستهدفة وحدوث أضرار غير متوقعة للمبيد علي صحة الإنسان والبيئة أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية ونشر تقارير علمية معتمدة من الجهات المرجعية العالمية تفيد بخطورة المبيد علي صحة الإنسان والبيئة مشيراً إلي أنه في جميع الحالات يمنح صاحب الشأن مهلة حتي نهاية الموسم الزراعي التالي. وبما لا يجاوز ذلك تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل. أما المادة "19" فتنص علي أنه يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية استجابة لطلبات المزارع المخصص إنتاجها للتصدير أو بناء علي توصية من المعهد أو المعمل المختص إصدار توصية إضافية لمكافحة آفة ما علي محصول ما باستخدام مبيد مسجل في مصر وموصي به لمكافحة نفس الآفة علي محصول آخر "Off label) وذلك في حالة أمان المبيد علي المحصول المراد معاملته. وتكون التوصية في هذه الحالة لمدة عام قابل للتجديد. لا تنطبق هذه المادة علي مبيدات الحشائش. وذلك لطبيعة فعلها السام. وعدم ضمان أمانها علي صحة المحصول المراد إضافة التوصية عليه. قال الوزير إن المادة عشرين تنص علي أنه في حالة استيراد أي مبيد بغرض الإتجار يجب أن يكون مقدم طلب الاستيراد أو من يتم الاستيراد لحسابه حاصلا علي ترخيص بالاتجار في المبيدات طبقا لأحكام هذا القرار ويقوم رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه باعتماد الموافقة الفنية للاستيراد. وتؤكد المادة "21" أن الموافقة الفنية لاستيراد المبيدات تسري لمدة ستة أشهر وتلغي تلقائيا في نهاية المدة ويجوز لرئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه مد سريان هذه الموافقة لمدة ستة أشهر أخري بناء علي طلب يتقدم به صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الموافقة الأولي ولا يجوز تمديد سريان الموافقة لأكثر من مرة واحدة. يتم الترخيص بالافراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بموافقة أمين اللجنة أو من ينوب عنه بعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات الفنية التي سجلت هذه المبيدات عليها.