ودع سكان المدن والمجتمعات العمرانية رحلة المعاناة التي امتدت لسنوات طويلة مع الشهر العقاري ورحلة تسجيل العقارات حيث وافق المجلس بصفة نهائية بتعديل قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. نص القانون علي ان تنشأ بقرار من وزير العدل في كل مجتمع عمراني جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقاري تتولي دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأًلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصاتها. وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشئ من ذلك. ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال. كما نص علي ان تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة. الواجبة الشهر. إلي مأمورية الشهر العقاري المختصة وذلك بالنسبة للتصرفات التالية علي نفاذه.ولا يترتب علي الإرسال ما يترتب علي شهر التصرفات العقارية من آثار . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات المشار إليها. وتقدم طلبات الشهر إلي المأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها علي النموذج المعد لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات يجب أن تشمل هذ الطلبات وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات. الزم القانون الجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بكافة البيانات الخاصة بالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المباعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات التي مازالت مملوكة للهيئة. علي أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصة قبل العمل بهذا القانون. كذلك نص علي انه علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلي اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر.