أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخري تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت 13 يناير 2018. نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ووفقاً للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ونصت المادة الرابعة علي أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ونصت المادة الخامسة من القرار علي أنه.. يعمل بأحكام ذلك القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".