* تسأل أكل. أ من الاسكندرية: مات زوجي منذ أيام ليست ببعيدة وأنا الآن حامل منه. فهل لي من نفقة وسكني من ماله؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر إن العلاقات الزوجية بين الرجل وزوجته تنتهي بموت الزوج وأمواله تنتقل إلي ورثته من حين موته. إلا أن المرأة لابد وأن تعتد وتتربص أيام العدة. صيانة لماء زوجها وولده وحداداً عليه. والمعتدة من وفاة زوجها. قد تكون حاملاً. وقد تكون حائلاً. وقد اختلف الفقهاء في استحقاق المتوفي عنها زوجها. النفقة والسكني إلي أقوال: القول الأول: لا نفقة لها ولا سكني سواء كانت حاملاً أو حائلاً وهذا ما ذهب إليه الحنفية ورواية عن أحمد وتعليلهم لذلك: "بأن النفقة في باب النكاح لا تجب بعقد النكاح دفعة واحدة كالمهر وإنما تجب شيئاً فشيئاً علي حسب مرور الزمان. فإذا مات الزوج انتقل ملك أمواله إلي الورثة. فلا يجوز أن تجب النفقة والسكني في مال الورثة". والعلة في ذلك أن الله تعالي جعل للزوجة ثمن التركة أو ربعها وجعل باقيها لسائر الورثة والمسكن من التركة فوجب أن لا يستحق منه أكثر من ذلك. ولأنها بائن من زوجها فأشبهت المطلقة ثلاثاً. القول الثاني: أن لها السكني دون النفقة سواء كنت حاملاً أو حائلاً وهو قول المالكية بشرط أن يكون الدار للميت أو اكتراها ودفع كراءها. والشافعية وتعليلهم لذلك بأن النفقات تسقط بالموت. ولأن النفقة تجب للاستمتاع وذلك غير وارد هنا فلم تستحق النفقة. أما وجوب السكني لها فلما رواه النسائي عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري. قالت: توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له إن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال: "امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتي يبلغ الكتاب أجله". فقد أمرها النبي صلي الله عليه وسلم أن تسكن في بيتها من غير استئذان الورثة ولم لم تجب السكني لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم. كما أنها ليس لها أن تتصرف في شئ من مال زوجها بغير إذنهم. القول الثالث: أن لها النفقة والسكني إذا كانت حاملاً وهو رواية عن أحمد مرجوحة وتعليلهم لذلك بأنها حامل من زوجها فكانت لها السكني والنفقة كالمفارقة في الحياة. والذي يبدو رجحانه أن المعتمدة من وفاة زوجها لا نفقة لها ولا سكني سواء كانت حاملاً أو حائلاً وذلك لكون النفقة والسكني إنما تجب بالزوجية شيئاً فشيئاً وقد زالت فلم تجب كما سبق وذكره. وأما كونها مشغولة بالحمل للزوج فلا يوجب لها ذلك النفقة والسكني لعدم وجود مال في ملك زوجها الميت لزوال ملكه عن أمواله بموته وانتقاله إلي ورثته وهي من ضمن الورثة التي تستحق من ميراث زوجها المحدد لها من عند الله تعالي وكذلك الحال بالنسبة للحمل الذي يستحق تركة أبيه. وأما حديث فريعة الذي أستدل به الموجبون للسكني فهو حديث ضعيف لم يثبت ومع فرض صحته فإنه لا يستقيم الاستدلال به لأن الحديث قد نص علي أن زوج فريعة لم يكن يملك مالاً ولا داراً كما أخبرت به فريعة رضي الله عنها "لم يدع مالاً ينفق علي ولا مالاً ورثته ولا داراً يملكها" فأمر النبي صلي الله عليه وسلم فريعة أن تمكث في البيت. لم يكن لاستحقاقها السكني في بيت الزوج لعدم تملكه بيتاً وإنما كانت قضية في عين يتحمل أنه عليه الصلاة والسلام علم أن الوارث يأذن في ذلك. كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله فلم يصح بناء الحكم عليه.