* تسأل عزة. أ من الإسكندرية: أصلي في بيتي وأنا مرتدية بنطلوناً ضيقاً وبلوزة.. فهل تصح صلاتي؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: هناك فرق بين صحة الصلاة وبين مراعاة آداب الصلاة. وشرط صحة الصلاة ستر العورة. وهي أن تستر المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي. فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها" "رواه أحمد والبيهقي". وجاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلي الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها" "رواه أبوداود بإسناد جيد". وقال الحافظ ابن عبدالبر: "والذي عليه فقهاء الأمصار أن علي المرأة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها". وبناء علي هذا فالمرأة إذا صلت بالبنطلون والبلوزة وقد سترت رأسها وقدميها ولم يظهر إلا وجهها وكفاها. وكانت بعيدة عن الأنظار. فالصلاة صحيحة. ولكن هذا اللباس ينافي آداب الصلاة والوقوف بين يدي الله لأنه يصف العورة. وقد أمر الله تعالي بالستر وأخذ ما يناسب الصلاة. فقال تعالي: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" "الأعراف 31". والمراد بالمسجد: الصلاة. وأنه ينبغي للمسلمة أن تتخذ لباساً خاصاً للصلاة يناسب اهتمامها بالصلاة. * يسأل عمر فتحي من الجيزة: عقدت قراني عند مأذون علي زميلتي في العمل سراً وحددنا ميعاد الفرح بعد شهرين. ولكن عاشرتها معاشرة الأزواج قبل ميعاد الزفاف؟ فما رأي الدين في ذلك؟ وما الذي يترتب علي هذا الدخول من حقوق؟ ** يجيب: أعلم أيها السائل أنها زوجتك ولكن كان لا يجوز لك أن تدخل بها دخولاً شرعياً قبل الزفاف لأنه ينبغي الإعلان والإشهار بين الناس لدفع شبهة الوقوع في الحرام وتقول الناس عنكما بغير حق. كما أنك بمعاشرتها تكون قد فعلت شيئاً مخالفاً لما جرت عليه العادة. لأن العادة محكمة.. وأنصحك بالإسراع بالزفاف وإشهار العقد بين الناس. أما بخصوص ما يترتب علي الدخول بالزوجة من حقوق فإنه بالدخول ينسب للزوج الولد.. ولو مات ترثه وعليها العدة أيضاً. وإذا ماتت يرثها. * يسأل فؤاد. م من القاهرة: طلقت زوجتي سراً ولم أخبرها بذلك تجنباً للمشاكل. فهل يقع هذا الطلاق؟ وكيف أراجعها علماً بأن هذا الطلاق قد وقع منذ أكثر من عام؟ ** يجيب: إذا تلفظ الرجل بلفظ الطلاق الصريح. كأن يقول: "زوجتي طالق" وقع طلاقه في الحال وإن لم يبلغ الزوجة بذلك. ولهذا لو فرض أن تلك الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها لم تعلم بطلاقها. وكذا لو أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد انتهاء فترة عدتها فإنه لا عدة عليها لمضي مدتها. أما إذا أردت مراجعتها بعد انقضاء عدتها ومضي هذه الفترة. فيجب عليك أن تخبرها بتطليقك لها أولاً. ولها الخيرة في قبول الرجعة أو الرفض. فإن وافقت فلك أن تعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد.