* تسأل لبني محمد من القاهرة: هل تصح صلاة المرأة في بيتها وهي ترتدي بنطلونا؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: هناك فرق بين صحة الصلاة وبين مراعاة آداب الصلاة وشرط صحة الصلاة ستر العورة وهي أن تستر المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي. فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها" "رواه أحمد والبيهقي". وجاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها انها سألت الرسول صلي الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها" "رواه أبو داود بإسناد جيد". وقال الحافظ ابن عبدالبر: "والذي عليه فقهاء الأمصار ان علي المرأة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وان عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها". وبناء علي هذا فالمرأة إذا صلت بالبنطلون والقميص أو البلوزة وقد سترت رأسها وقدميها ولم يظهر إلا وجهها وكفاها وكانت بعيدة عن الأنظار فالصلاة صحيحة ولكن هذا اللباس ينافي آداب الصلاة والوقوف بين يدي الله لأنه يصف العورة وقد أمر الله تعالي بالستر وأخذ ما يناسب الصلاة. فقال تعالي: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" "الأعراف 31" والمراد بالمسجد : الصلاة. فينبغي للمسلمة أن تتخذ لباسا خاصا للصلاة يناسب اهتمامها بالصلاة ولكن إذا لم تجد إلا هذا النوع من الملابس تصلي به فإن الله تبارك وتعالي لا يكلف نفساً إلا وسعها. هذا فيما يتعلق بصحة الصلاة. * تسأل صفاء فتحي من الجيزة: حلف زوجي بالله تعالي علي هجر فراش الزوجية منذ أكثر من عام. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: الحلف من الزوج علي هجر فراش الزوجية أو علي ألا يجامع زوجته لمدة أربعة أشهر أو أكثر يسمي في الإسلام إيلاء لقوله تعالي: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" "البقرة 226 - 227". ولقد ذهب بعض الفقهاء كالشافعية إلي أن الإيلاء لا يقع إلا بالحلف بالله وحده لقوله صلي الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" "أخرجه البخاري" وذهب البعض الآخر إلي أن الإيلاء يقع بكل يمين عقد الحالف بها قوله. فكل يمين ألزمها نفسه مما لم تكن قبل ذلك لازمة له علي فعل أو ترك فهو بها مول وهذا هو الصحيح. واختلف الفقهاء في مدة الإيلاء فذهب أكثرهم إلي أن مدة الأربعة أشهر المذكورة في الآية فسحة للزوج لمراجعة نفسه وانه لا حرج عليه فيها ولا كلام معه لأجلها فإن زاد علي أربعة أشهر يكون عليه الحكم ويوقت له الأمد. وذهب البعض الآخر إلي أن يمين الأربعة أشهر موجب الحكم فلا يزاد علي تلك المدة والأولي ان مدة الأربعة أشهر هي محددة للزوج ليعود خلالها إلي معاشرة زوجته معاشرة الأزواج أو طلاقها وإلا ترفع أمرها إلي القضاء للفصل في الدعوي.