* يسأل محمد الأمير محمد نور الدين مقاول معماري بالإسكندرية: ما رأي الدين في إلقاء خطبة أثناء دفن الميت.. ثم الدعاء للمتوفي والتلقين بصوت عال؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر الشريف: من السنة الوقوف علي القبر بعد دفن الميت والدعاء له لما روي عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" وأخرج الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتي أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي". بل ويسن تلقين الميت بعد الدفن لما روي عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلي الله عليه أن نصنع بموتانا أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: "إذا مات أحدكم من إخوانكم فسويتم التراب علي قبره فليقم أحدكم علي رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماماً فإن منكر ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقولك انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته! ويكون الله تعالي حجته دونهما فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمة؟ قال: "ينسبه إلي أمه حواء: يا فلان ابن حواء "رواه الطبراني". * تسأل إيمان.أ من القاهرة: حلف زوجي بالله تعالي علي هجر فراش الزوجية منذ أكثر من عام فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: الحلف من الزوج علي هجر فراش الزوجية أو علي أن لا يجامع زوجته لمدة أربعة أشهر أو أكثر يسمي في الإسلام إيلاء. لقوله تعالي "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" البقرة:226-.277 ولقد ذهب بعض الفقهاء كالشافعية إلي أن الإيلاء لايقع إلا بالحلف بالله وحده لقوله صلي الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" أخرجه البخاري.. وذهب البعض الآخر إلي أن الإيلاء يقع بكل يمين عقد الحالف بها قوله فكل يمين ألزمها نفسه مما لم تكن قبل ذلك لازمة له علي فعل أو ترك فهو بها مول وهذا هو الصحيح. واختلف الفقهاء في مدة الإيلاء فذهب أكثرهم إلي أن مدة الأربعة أشهر المذكورة في الاية فسحة للزوج لمراجعة نفسه وأنه لا حرج عليه فيها ولا كلام معه لأجلها فإن زاد علي أربعة أشهر يكون عليه الحكم ويوقت له الأمد. وذهب البعض الآخر إلي أن يمين الأربعة أشهر موجب الحكم فلا يزاد علي تلك المدة والأولي أن مدة الأربعة أشهر هي محددة للزوج ليعود خلالها إلي معاشرة زوجته معاشرة الأزواج أو طلاقها وإلا ترفع أمرها إلي القضاء للفصل في الدعوي.