* تسأل هدير عبدالسلام من القاهرة: هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها وهي تلبس البنطلون ولا يراها أحد من الرجال الأجانب؟ ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: نص أهل العلم علي انه يجب علي المرأة إذا صلت أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ومن ضمن شروط لباس المرأة أن يكون لباسها فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها.. ويدل علي ذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي.. فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها" رواه أحمد والبيهقي. ففي هذا الحديث أمر الرسول صلي الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة وهي شعار يلبس تحت الثوب ليمنع وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم عند الأصوليين. وقد نص أهل العلم أيضاً علي أن أقل اللباس المجزيء للمرأة في صلاتها هو درع وخمار فالخمار تغطي به رأسها وعنقها والدرع تغطي به البدن والرجلين. فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها انها سألت الرسول صلي الله عليه وسلم: "أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها" رواه أبو داود بإسناد جيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار" رواه البيهقي. وقالت عائشة رضي الله عنها: "لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها: درع وجلباب وخمار وكانت عائشة تحل إزارها فتتجلبب به" رواه ابن سعد بإسناد صحيح علي شرط مسلم. وإنما كانت عائشة تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وقولها: "لابد" دليل علي وجوب ذلك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة" رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح والملحفة هي الجلباب. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها: "ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها" رواه مالك في الموطأ. وقال مكحول سألت عائشة: "فبكم تصلي المرأة؟ فقالت: ائت علياً فاسأله ثم ارجع إلي. فقال: في درع سابغ وخمار فرجع إليها فأخبرها فقالت: صدق". وقد سئل الامام أحمد: "المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار وتغطي رجليها ويكون درعاً سابغاً يغطي رجلها. وبهذا يظهر لنا ان صلاة المرأة في البنطلون ولو كانت في بيتها لا يراها أحد غير صحيحة لانها أخلت بشرط من شروط ستر العورة وهو أن يكون لباسها فضفاضاً سابغاً والبنطلون ليس كذلك بل هو ضيق. * يسأل حامد عبدالرحمن السلاموني "تاجر" بأرض اللواء: بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر وذهبوا بعد ذلك إلي مكة وطافوا طواف الوداع وذهبوا إلي جدة ليركبوا الطائرة. فهل حجهم صحيح وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟! ** يجيب الشيخ سيد بيومي مدير إدارة أوقاف بولاق الدكرور بالجيزة: إذا كان الواقع كذلك فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمني ليلة الثاني عشر ويرموا الجمرات الثلاث بعد زوال ذلك اليوم ويودعوا بعده.. وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا المخالف لقوله تعالي: "وأتموا الحج والعمرة لله" وقوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم" وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك. وعلي كل واحد منهم دم يجزيء في الأضحية عن ترك المبيت وآخر عن ترك رمي المرات وثالث عن ترك الوداع لانهم في حكم من لم يرم لنفرهم قبل الرمي وفي حكم من لم يودع لوقوع ما نووه طواف وداع قبل اكمال مناسكهم.