* يسأل علي فهمي من القاهرة : هل نكاح تارك الصلاة باطل .. وعشرته لزوجته حرام وإذا تاب وصلي فعليه أن يجدد عقد النكاح أم ماذا؟! ** يجيب الشيخ فوزي احمد عباس القوصي مدير ادارة أوقاف حجازة بقنا: إن الله عز وجل فرض الصلاة علي المسلمين فقال سبحانه "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا" وقال "حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين" وقد بين رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الصلاة عماد الدين فمن ترك الصلاة فهو عاص واثمر انه خالف أمر الله عز وجل وترك ركنا من أركان الإسلام وعلي زوجته إذا كان متزوجا أن تنصحه بأن يصلي وان يؤدي فرض الله وان تكثر من النصح له فقد يستجيب وقد يشرح الله صدره وكذلك إذا كانت المرأة لا تصلي فعلي الزوج أن ينصحها وان يكثر من النصح لها وان يخوفها من عذاب الله وعقابه أما ما يقال من أن نكاح تارك الصلاة باطل وعشرته لزوجته حرام وأولاده أولاد زنا آخر ما جاء في السؤال فهذا الكلام ليس صحيحا ويلاحظ أن هناك بعض الأحاديث التي تكفر تارك الصلاة لكن هذه الأحاديث محمولة علي من تركها لأنه لا يؤمن بوجوبها ولا أن الله فرضها أما من تركها كسلا فهو عاص وآثم لكنه لايكون كافرا. * تسأل صفاء سيد من الجيزة : هل يجوز الوضوء مع المسح علي الشعر المستعار أي "الباروكة مع عدم وصول الماء لمقدمة الرأس"؟! ** يجيب الشيخ جميل عبدالحليم جبريل كبير مفتشي أوقاف الجيزة : يقول الحق سبحانه وتعالي "وامسحوا برؤسكم" والرأس يشمل الشعر والفروة .. وعليه فلا يجوز المسح علي غطاء الرأس أو الشعر المستعار أو غير ذلك. * تسأل هبة . أ من الاسكندرية:زوجي سليط اللسان وكلما حاولت أن أكون مطيعة له وجدت منه سباً وقذفاً وهجرا بغير ذنب مما يدفعني لهجرة ومقاطعته بالأسابع فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالازهر: الأصل في المعاشرة بين الزوجين أن تكون بالمعروف لقوله تعالي : "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموتن فعسي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" "النساء: آية 19" وقوله : "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" "البقرة : آية 228" والآيتان الكريمتان تشيران إلي أنه لاينبغي للزوج أن يهين زوجته بألفاظ غير لائقة وإن الهجر عقوبة مشروعة للزجر والتأديب لكن النبي صلي الله عليه وسلم حرم أن يكون الهجر فوق ثلاث ليال إن كان الهجر لحظ النفس لكن ينبغي مراعاة المصلحة الشرعية في تطبيق عقوبة الهجر لأن المقصود منها هو زجر المهجور وتأديبه. وكذا لاينبغي للزوجة أن تهجر زوجها بل من الأولي لها ألا تخاصمه لأن الهجر لا يؤتي ثماره غالباً إلا أن صدر من شخص له سلطة وولاية علي المهجور مثل الوالد مع ولده أو الزوج مع زوجته والمرأة عادة ضعيفة مع زوجها وقد لايؤثر هجرها له في زجره بل قد يؤدي ذلك إلي وقوع محاذير شرعية كتقصيرها في أداء حقوقه وعدم طاعته فيما لايجوز عصيانه فيه وقد يؤدي إلي مزيد من الشقاق وتفاقم المشكلات بينهما. وننبه إلي أنه عند وقوع الهجر من الزوجة فلا ينبغي عليها أن تترك الكلام مع زوجها أو تعرض عنه أو عدم الرد عليه إن كلمها أو عدم تناول الطعام والشراب معه وعدم مشاركته في الأمور الحياتية المعتادة وألا تمنعه من حقوقه الزوجية كالهجر في الفراش لأن امتناع المرأة من فراش زوجها من كبائر الذنوب التي جاء فيها الوعيد الشديد لقوله صلي الله عليه وسلم : "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتي تصبح". لكن ننبه إلي أن هذا في حق الزوج القائم بحق زوجته الذي يتقي الله عز وجل فيها أما إن كان الزوج ظالماً لزوجته معتديا عليها غير قائم بحقوقها فلها أن تقتص منه وتمنعه بعض حقوقه لقول الله تعالي :" فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم" "البقرة : آية 194" ولقوله تعالي : "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به""النحل : آية 126". وأنصح الزوجة السائلة أن الأفضل والأولي لكلا الزوجين هو الصبر علي أذي الآخر والابتعاد عن الانتصار الشخصي والغضب للنفس وأن يجعل كل واحد غضبه لله سبحانه وأن يحرص علي استمرار الحياة الزوجية والحفاظ علي بيت مسلم قائم علي شرع الله وذكره أفضل بكثير من هدمه وأن رد الإساءة بالإحسان والسعي في الإصلاح باللطف واللين والنصح بالمعروف لهو خير معين قال الله تعالي : "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم""فصلت : آية 34".