* تسأل هدي. ع من القاهرة: أقوم بين الحين والآخر بهجر زوجي لزجره عن التطاول عليّ وتأديبه. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الأصل في المعاشرة بين الزوجين أن تكون بالمعروف. لقوله تعالي: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" "النساء: آية 19" وقوله: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" "البقرة: آية 228". والآيتان الكريمتان تشيران إلي أنه لا ينبغي للزوج أن يهين زوجته ويشتمها بألفاظ غير لائقة. وإن هجر عقوبة مشروعة للزجر والتأديب. لكن النبي - صلي الله عليه وسلم - حرم أن يكون الهجر فوق ثلاث ليال إن كان الهجر لحفظ النفس. لكن ينبغي مراعاة المصلحة الشرعية في تطبيق عقوبة الهجر. لأن المقصود منها هو زجر المهجور وتأديبه. وكذا لا ينبغي للزوجة أن تهجر زوجها. بل من الأولي لها ألا تخاصمه. لأن الهجر لا يؤتي ثماره غالبا إلا إن صدر من شخص له سلطة وولاية علي المهجور. مثل الوالد مع والده. أو الزوج مع زوجته. والمرأة عادة ضعيفة مع زوجها وقد لا يؤثر هجرها له في زجره. بل قد يؤدي ذلك إلي وقوع محاذير شرعية كتقصيرها في أداء حقوقه وعدم طاعته فيما لا يجوز عصيانه فيه. وقد يؤدي إلي مزيد من الشقاق. وتفاقم المشكلات بينهما. وننبه إلي أنه عند وقوع الهجر من الزوجة فلا ينبغي عليها أن تترك الكلام مع زوجها أو تعرض عنه. أو عدم الرد عليه إن كلمها. أو عدم تناول الطعام والشراب معه. وعدم مشاركته في الأمور الحياتية المعتادة. وألا تمنعه من حقوقه الزوجية كالهجر في الفراش. لأن امتناع المرأة من فراش زوجها من كبائر الذنوب التي جاء فيها الوعيد الشديد. لقوله صلي الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتي تصبح". لكن ننبه إلي أن هذا في حق الزوج القائم بحث زوجته الذي يتقي الله - عز وجل - فيها. أما إن كان الزوج ظالما لزوجته معتديا عليها. غير قائم بحقوقها. فلها أن تقتص منه وتمنعه بعض حقوقه. لقول الله تعالي: "فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم" "البقرة: آية 194" ولقوله تعالي: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" "النحل: آية 126". وأنصح الزوجة السائلة بأن الأفضل والأولي لكلا الزوجين هو الصبر علي أذي الآخر. والابتعاد عن الانتصار الشخصي والغضب للنفس. وأن يجعل كل واحد غضبه لله سبحانه. وأن يحرص علي استمرار الحياة الزوجية. والحفاظ علي بيت مسلم قائم علي شرع الله وذكره أفضل بكثير من هدمه. وأن رد الإساءة بالإحسان. والسعي في الإصلاح باللطف واللين والنصح بالمعروف لهو خير معين. قال الله تعالي: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" "فصلت: آية 34". * يسأل عمر. أ من الجيزة: هل يجوز لي أن أكفل ولدا من الزنا؟ ** يجيب: لقد حث الإسلام علي كفالة اليتيم والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحه. وأن النبي الكريم - صلي الله عليه وسلم - جعل كافل اليتيم مجاورا له في الجنة. فقال - صلي الله عليه وسلم - "أنا وكافل اليتيم - له أو لغيره - في الجنة كهاتين.. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطي". والمراد بقوله "له" أن يكون اليتيم معروف النسب للكافل. والمراد بكلمة "لغيره" أن يكون اليتيم مجهول النسب للكافل. وبناء عليه فإن كفالة ولد الزنا يؤجر عليها الكافل كما يؤجر علي كفالة اليتيم معروف النسب تماما بتمام. وأن أمرهما سواء. فلنحسن النية ولنسأل الله القبول.